کفایة الاحکام-ج1-ص31
الذي لا يمنع المشاهدة ولو كان مانعا من المشاهدة في بعض الاحوال دون بعض فالاقرب انه ليس بمانع ولو لم يشاهد المأموم الامام وشاهد بعض المأمومين صحت صلوته وذكر جماعة من الاصحاب انه لو وقف المأموم خارج المسجد بحذاء الباب وهو مفتوح بحيث يشاهد الامام وبعض المأمومين صحت صلوته وصلوة من على يمينه وشماله ووراءه ولم اجد من حكم بخلافه وفيه اشكال ولو وقف بين يدي هذا الصف صف آخر عن يمين الباب أو عن يساره بحيث لا يشاهدون من في المسجد بطلت صلوتهم والمشهور بين الاصحاب انه لا يجوز علو الامام على المأمومين في مثل الابنية دون الارض المنحدرة وذهب الشيخ في الخلاف إلى الكراهة وتردد فيه المحقق في المعتبر واختلفوا في مقدار العلو المانع فقيل انه القدر المعتد به وقيل قدر شبر وقيل مالايتخطاه الانسان وفي التذكرة لو كان العلو يسيرا جاز اجماعا ويجوز علو المأموم على الامام ولا يجوز التباعد بين الامام والمأموم الا مع اتصال الصفوف واختلف الاصحاب في تحديد البعد المانع فذهب الاكثر إلى ان المرجع فيه إلى العرف وفي الخلاف حده ما يمنع من مشاهدته والاقتداء بافعاله ويظهر من المبسوط جواز البعد بثلثمائة ذراع وقال أبو الصلاح وابن زهرة لا يجوز ان يكون بين الصفين ما لا يتخطى والاحوط ان لا يزيد البعد على مسقط جسد الانسان ولا يصح تقدم المأموم على الامام عند الاصحاب لا اعرف فيه خلافا بينهم والمشهور جواز المساواة وحكى عن ابن ادريس المنع و الاول اقرب ويستحب للمأموم الواحد ان يقف على يمين الامام إذا كان رجلا على المشهور بين الاصحاب وعن ابن الجنيد القول بالبطلان مع المخالفة والاول أقرب ولو كان المأموم امرأة تأخرت والجماعة يقفون خلفه ويستحب ان يكون في الصف الاول أهل الفضل والكمال وأفضل الصفوف اولها وأفضل أولها ما ولي الامام وميامن الصفوف أفضل مياسرها ولو كان الامام امراة استحب ان تدخل الصف ويستحب اعادة المنفرد صلوته مع الجماعة سواء كان معهم اماما أو ماموما ولو صلى الفريضة في جماعة ثم وجد جماعة اخرى ففي استحباب الاعادة قولان والاحوط عدم الاعادة ولو صلى اثنان فرادى ففي استحباب اعادة الصلوة لهما جماعة وجهان أقربهما المنع وإذا اعاد المنفرد صلوته جماعة وقصد التعرض للوجه في النية نوى الاستحباب ويكره وقوف المأموم وحده مع سعة الصفوف على الاشهر الاقرب وعن ابن الجنيد منع ذلك ويكره التنفل بعد قد قامت الصلوة على الاشهر الاقرب واختلف الاصحاب في القراءة خلف الامام المرضى اختلافا كثيرا والذي يرجح عندي تحريم القراءة في الاخفاتية مطلقا سواء كان في الاوليين أو في الاخيرتين وكذا تحريم القراءة في الجهرية عند سماع قراءة الامام ولو همهمة وانه يستحب القراءة إذا كانت الصلوة جهرية ولا يسمع القراءة ولا همهمة ويستحب تسسبيح المأموم خلف الامام في الاخفاتية والاحوط في الجهرية السكوت ولو صلى خلف غير المرضى يقرأ لنفسه المأموم خلف الامام في الاخفاتية سرا و يجزيه قراءة الفاتحة وحدها مع تعذر السورة وان قلنا بوجوب السورة ولو ركع الامام قبل اكمال الفاتحة قيل يقرأ في ركوعه وقيل يسقط القراءة والاتمام والاعادة عند عدم التمكن من القراءة طريقة الاحتياط ويجب التبعية في الافعال وفسرت بعدم تقدم المأموم على الامام فلو قدم بطلت صلوته على تفصيل ياتي وفي المساوقة تردد والاقرب الجواز وأما الاقوال فالظاهر انه لا خلاف في وجوب المتابعة في تكبيرة الاحرام وهل يجوز المقارنة فيه قولان اقربهما العدم واما باقي الاقوال ففي وجوب المتابعة فيهما قولان اجودهما العدم ثم تقديم المأموم لا يخلو اما ان يكون في رفع الرأس من الركوع والسجود أو في نفس الركوع أو السجود فان كان التقديم في رفع الرأس من الركوع أو السجود فلا يخلو اما ان يكون عمدا أو سهوا فان كان الرفع من الركوع عمدا فالمشهور بين الاصحاب انه يستمر وظاهر بعضهم البطلان وظاهر المفيد انه يعود إلى الركوع حتى يرفع مع الامام والقول بالتخيير غير بعيد والاحسن ان يعود نظرا إلى بعض الروايات وان كان الرفع من السجود عمدا ففيه الاقوال الثاني والاقرب عندي ههنا انه يعود إلى السجود وان كان التقديم من رفع الرأس من الركوع أو السجود سهوا فالمشهور بين الاصحاب وجوب العود وقيل باستحباب والاول احوط ولو ترك الناسي الرجوع على القول بالوجوب ففى بطلان صلوته وجهان والظاهر وجوب اعادة الصلوة في الوقت وفي وجوب القضاء اشكال وان كان تقديم المأموم في الركوع أو السجودفان كان الامام لم يفرغ من القراءة فالظاهر بطلان صلوته وان كان بعد قراءته اثم وفي بطلان الصلوة قولان فقال المتأخرون لا تبطل الصلوة ولا الاقتداء وظاهر الشيخ في المبسوط البطلان والمسألة محل تردد والقول بوجوب الاعادة في الوقت متجه وفي القضاء اشكال ولو كان ذلك سهوا ففيه وجهان احدهما انه يرجع وهو المشهور بين المتأخرين والوجه الاخر انه يستمر وبعض الروايات المعتبرة يدل
على الرجوع لكن الرواية مختصة بالركوع وبمن ظن ركوع الامام لا الساهي والمأموم المسافر يسلم إذا فرغ قبل الامام الحاضر وإذا كان في صلوة الظهر جاز ان يجعل الاوليين الظهر والاخيرتين العصر ويجب نية لايتمام للمعين ولابد من التعيين بالاسم أو بالصفة أو بكونه هذا الحاضر ولو نوى الاقتداء بالحاضر على انه زيد فبان عمرو ففى صحة صلوته وعدمها وجهان اقربهما الصحة مع استجماع الحاضر شرايط الامامة ولا يجب نية الامامة وهل يجب نية الامامة في الجماعة الواجبة قال الشهيدان نعم وقيل لا يجب ولعله الاجود ويجوز اقتداء المفترض بمثله وان اختلفا كالظهر والعصر وان كان الاختلاف في الكمية على الاجود المعروف بين الاصحاب و عن ابن بابويه انه لا يصلي العصر خلف من يصلي الظهر الا ان يتوهمها العصر فيصلي معه ثم يعلم انها كانت الظهر وحكى عنه ايضا اشتراط اتحاد الكمية ولا يجوز مع تغير الهيئة كالظهر والكسوف ويجوز اقتداء المفترض بالمنتفل كاقتداء من لم يصل بمعيد الصلوة والمنتفل بالمفترض كاقتداء معيد صلوته بمن لم يصل والصبي بالبالغ ويجوز اقتداء المثقل بالمثقل ويجوز أن يكبر الداخل الخائف فوت الركوع ان ترك التكبير إلى اللحوق بالصف ويركع ويمشي راكعا حتى يلتحق بالصف والمسبوق يجعل ما يدركه مع الامام اول صلوته فإذا سلم الامام اتم ولم يتعرض اكثر الاصحاب لقراءة المأموم إذا ادرك الامام في الركعتين الاخيرتين واستقرب العلامة في المنتهى استحباب القراءة ونقل عن بعض فقهائنا القول