پایگاه تخصصی فقه هنر

کفایة الاحکام-ج1-ص29

فقال اي شئ اول ما قلت لك قال قلت الكفر قال فان تارك الصلوة كافر يعنى من غير علة وفي الصحيح عن مسعدة بن صدقة قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول الكباير القنوط من رحمة الله والياس من روح الله عزوجل والامن من مكر الله وقتل النفس التى حرم الله وعقوق الوالدين واكل مال اليتيم ظلما واكل الربوا بعد البينة والتعرب بعد الهجرة وقذف المحصنة والفرار من الزحف الحديث وروى الكليني في الصحيح عن عبد العظيم بن عبد الله الحسنى وهو مرضى ممدوح قال حدثنى أبو جعفر الثاني عليه السلام قال سمعت ابي عليه السلام يقول سمعت ابي موسى بن جعفر عليه السلام يقول دخل عمرو بن عبيد على ابي عبد الله (ع) فلما سلم وجلس تلا هذه الاية الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش ثم امسك فقال له أبو عبد الله عليه السلام ما اسكتك فقال احب ان اعرف الكبابر من كتاب الله عزوجل فقال نعم يا عمر واكبر الكباير الاشراك بالله يقول الله عزوجل يقول ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وبعد الاياس من روح الله ان الله عزوجل يقول لا تياسوا من روح الله انه لا يياس من روح الله الا القوم الكافرون ثم الامن من مكر الله لان الله عزوجل يقول فلا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون ومنها عقوق الوالدين لان الله عزوجل جعل العاق جبارا شقيا وقتل النفس التى حرم الله الا بالحق لان الله عزوجل يقول فجزاؤه جهنم خالدا فيها إلى اخر الايه وقذف المحصنة لان الله عزوجل يقول لعنوا في الدنيا والاخرة ولهم عذاب عظيم وأكل مال اليتيم لان الله عزوجل إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا والفرار من الزحف لان الله عزوجل يقول ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله وماويه جهنم وبئس المصير وأكل الربوا لان الله عزوجل يقول الذين يأكلون الربوا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس والسحر لان الله عزوجل يقول ولقد علموا لمن اشتريه ماله في الاخرة من خلاق والزنا لان الله عزوجل يقول ومن يفعل ذلك يلق اثاما يضاعف له العذاب يوم القيمة ويخلد فيه مهانا واليمين الغموس الفاجرة لان الله عزوجل يقول الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخرة والغلول لان الله عزوجل يقول ومن يغلل يات بما غل به يوم القيمة ومنع الزكوة المفروضة لان الله عزوجل يقول فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم وشهادة الزور وكتمان الشهادة لان الله عزوجل يقول ومن يكتمها فانه اثم قلبه وشرب الخمر لان الله عزوجل نهى عنها كما نهى عن عبادة الاوثان وترك الصلوة متعمدا أو شيئا مما فرض الله لان رسول الله صلى الله عليه وآله قال من ترك الصلوة متعمدا فقد برئ من ذمة الله وذمة رسوله ونقض العهد وقطيعة الرحم لان الله عزوجل يقول اولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار وقال فخرج عمرو وله صراخ من بكائه وهو يقول هلك من قال برايه ونازعكم في الفضل والعلم وروى ابن بابويه عن الفضل بن شاذان فيما كتب به الرضا عليه السلام للمأمون ان الكباير هي قتل النفس التي حرم الله تعالى والزنا والسرقة وشرب الخمر وعقوق الوالدين والفرار من الزحف وأكل مال اليتيم ظلما واكل الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به من غير ضرورة وأكل الربوا بعد البينة والسحت والميسر وهو القماروالبخس في المكيال والميزان وقذف المحصنات واللواط وشهادة الزور واليأس من روح الله والامن من مكر الله والقنوط من رحمة الله ومعونة الظالمين و الركون إليهم واليمين الغموس وحبس الحقوق من غير عسر والكذب والكبر والاسراف والتبذير والخيانة والاستخفاف بالحج والمحاربة لاولياء الله والاشتغال بالملاهي والاصرار على الذنوب وقد وقع في الاخبار خصوص بعض الذنوب انها كباير كالغناء والحيف في الوصية والكذب على الله ورسوله والائمة عليهم السلام وغيرها والمراد من الاصرار على الصغاير الاكثار منها سواء كان من نوع واحد أو من أنواع مختلفة وقيل المداومة على نوع واحد منها ونقل بعضهم قولا بان المراد به عدم التوبة وهو ضعيف وقسم بعض علمائنا الاصرار إلى فعلى وحكمي فالفعلي هو الدوام على نوع واحد منها بلا توبة أو الاكثار من جنسها بلا توبة والحكمي هو العزم على فعل تلك الصغيرة بعد الفراغ منها وهذا مما ارتضاه جماعة من المتأخرين والنص خال عن بيان ذلك لكن المداومة على نوع واحد من الصغاير والعزم على المعاودة إليها لا يخلو عن مناسبته للمعنى اللغوي واما الاكثار من الذنوب وان لم يكن من نوع واحد بحيث يكون ارتكابه للذنب اكثر من اجتنابه عنه إذا عن له من غير توبة فالظاهر انه قادح في العدالة بلا خلاف في ذلك كله بينهم وفي كون العزم على معاودة الذنب قادحا فيه تأمل والمشهور اعتبار المروة في الامامة والشهادة ولا شاهد لذلك من جهة النصوص وفي ضبط معناها عبارات متقاربة وما مثلها مجانبة ما يؤذن بخسة النفس و دناءة الهمة من المباحات والمكروهات

وصغاير المحرمات التي لا تبلغ حد الاصرار كالاكل في الاسواق والمجامع في أكثر البلاد والبول في الشوارع المملوكة وكشف الرأس في المجامع وتقبيل امته وزوجته في المحاضر ولبس الفقيه؟ ثياب الجندي والاكثار من المضحكات والمضايقة في اليسير الذي لا يناسب حاله ويختلف ذلك بحسب اختلاف الاشخاص والاعصار والامصار والعادات المختلفة والاقرب جواز الاكتفاء بحسن الظاهر وعدم ثبوت الخلاف ولا حاجة إلى التفتيش خلافا لاكثر المتأخرين والاولى الرجوع في هذا الباب إلى ما رواه الشيخ باسناد معتبر عن ابن أبي يعفور قال قلت لابي عبد الله (ع) بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى يجوز شهادته لهم وعليهم قال فقال ان تعرفوه بالستر والعفاف والكف عن البطن والفرج واليد واللسان ويعرف باجتناب الكباير التي اوعد الله عليها النار من شرب الخمر والزنا والربوا وعقوق الوالدين والفرار من الزحف وغير ذلك والدال على ذلك كله والساتر لجميع عيوبه حتى يحرم على المسلمين تفتيش ما وراء ذلك من عثراته وغيبته (وعيبه صح) ويجب عليهم توليته واظهار عدالته في الناس التعاهد للصلوات الخمس إذا واظب عليهن وحافظ مواقيتهن باحضار جماعة المسلمين وان لا يتخلف عن جماعتهم في مصلاهم الا من علة وذلك لان الصلوة ستر وكفارة للذنوب ولو لم يكن ذلك لم يكن لاحد ان يشهد على احد بالصلاح لان من لم يصل فلا صلاح له بين المسلمين لان الحكم جرى فيه من الله ومن رسوله صلى الله عليه وآله بالحرق في جوف بيته قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا صلوة لمن لا يصلي في المسجد مع المسلمين الا من علة وقال رسول الله صلى الله عليه وآله لا غيبة الا لمن صلى في جوف بيته ورغب عن جماعتنا ومن رغب عن جماعة المسلمين وجب على المسلمين غيبته وسقطت بينهم عدالته ووجب