پایگاه تخصصی فقه هنر

کفایة الاحکام-ج1-ص28

والمشهور وجوب الترتيب بين الفوايت إذا علم الترتيب ونقل في المعتبر اتفاق الاصحاب على ذلك وحكى الشهيد (ره) عن بعض الاصحاب القول بالاستحباب وللتوقف في المسألة طريق ولو جهل ترتيب الفوايت فالاصح سقوطه ويستحب قضاء النوافل المرتبة ولا يتاكد فائت المرض وروى ابن بابويه في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال قلت اخبرني عن رجل عليه من صلوات النوافل ما لا يدري ما هو من كثرتها كيف يصنع قال فليصل حتى لا يدري كم صلى من كثرتها فيكون قد قضى بقدر علمه بذلك ثم قال قلت له فانه لا يقدر على القضاء فقال ان كان شغله في طلب معيشة لابد منها أو حاجة لاخ مؤمن فلا شئ عليه وان كان شغله لجمع الدنيا والتشاغل بها عن الصلوة فعليه القضاء والا لقي الله وهو مستخف متهاون مضيع لحرمة رسول الله صلى الله عليه وآله قلت فانه لا يقدر على القضاء فهل يجزي ان يتصدق فسكت مليا ثم قال فليتصدق بصدقة قلت فما يتصدق قال بقدر طوله وادنى ذلك مد لكل مسكين مكان كل صلوة قلت وكم الصلوة التي يجب فيها مد لكل مسكين قال لكل ركعتين من صلوة الليل ولكل ركعتين من صلوة النهار مد فقلت لا يقدر فقال مد اذن لكل اربع ركعات من صلوة النهار فقلت لا يقدر فقال مد اذن لصلوة الليل ومد لصلوة النهار والصلوة افضل والصلوة افضل والصلوة أفضل.

الرابعة الظاهر جواز الصلوة عن الميت بان يصلي صلوة مندوبة بالنسبة إليه ويجعل ثوابها للميت وهو يستحب هذا الحكم في كل صلوة حتى جاز ان يصلي المكلف صلوة ظهر مثلا وينويه عن الميت وان لم يكن عليه قضاء فيه اشكال ولو كان على الميت قضاء جاز ان يقضيها عنه وان لم يكن ولداله وهل يجوز ان يقضي عنه باحتمال ان عليه قضاء فيه نظر ولو اوصى الميت بالصلوة عنه وجب العمل بوصيته وهل يجوز الاستيجار على الصلوة الواجبة عن الميت المشهور ذلك وهل يجب القضاء عن الميت على الولي الاحوط الاشهر ذلك وفيه اختلافات بين الاصحاب والاكثر على ان القاضي هو الولد الاكبر واطلق بعض الاصحاب وفي الذكرى القول بعموم كل ولي ذكر اولى وفي الذكرى ايضا ظاهرهم ان المقضى عنه الرجل وكلام المحقق موذن بالقضاء عن المرأة والقول بالتعميم غير بعيد واختلفوا في اشتراط كون الولي مكلفا وقت الموت وعموم الروايات يقتضي التعميم ولو علم ترتيب الفوائت فهل يجب الترتيب في القضاء فيه وجهان والقول بوجوب الترتيب ههنا أضعف مستندا من القول بوجوب الترتيب في قضاء الحي ولو لم يعلم الترتيب فالظاهر عدم وجوب مراعاته والاقرب انه ليس عليه ترتيب بين القضاء عن الميت وبين ما على ذمته والاقرب انه ليس لهالاستيجار عليه ولو مات الولي ولم يقض فهل يجب على وليه استقرب في الذكرى العدم وفيه تأمل ولو اوصى الميت بقضائها عنه باجرة من ماله وسندها إلى أحد من أوليائه أو إلى اجنبي فهل تسقط عن الولي فيه وجهان اقربهما السقوط.

الفصل الحادي في احكام الجماعة والاخبار الدالة على فضلها وذم تاركها ذما تاما كثيرة ويجب في الجمعة والعيدين بالشرايط وفي باقي الفرايض خصوصا اليومية سنة المشهور انه لا يصح في النوافل الا ما استثنى وقيل بالجواز والمسألة عندي محل تردد ويستثنى منه العيدان والاستسقاء واعادة الصلوة كما سيجئ وعن ابي الصلاح استحباب الجماعة في صلوة الغدير وتنعقد الجماعة باثنين فصاعدا والظاهر حصولها بالصبي المميز الذي كلف بالصلوة تمرينا ولا يصح امامة غير المميز من الصبيان وفي المميز قولان والراجح بحسب الروايات الجواز ومن اعتوره الجنون ادوارا فالظاهر جواز امامته حال افاقته ويشترط في الامام الايمان والعدالة والاشهر الاقرب في معنى العدالة ان لا يكون مرتكبا للكبائر ولا مصرا على الصغاير وللعلماء في تفسير الكبيرة اختلاف فقال قوم هي كل ذنب توعد الله عزوجل عليه بالعقاب في الكتاب العزيز وقال بعضهم هي كل ذنب رتب عليه الشارع حدا أو صرح فيه بالوعيد وقال طائفة هي كل معصية تؤذن بقلة اكتراث فاعلها بالدين وقال جماعة هي كل ذنب علم حرمته بدليل قاطع وقيل كلما توعد عليه توعدا شديدا في الكتاب أو السنة وقيل ما نهى الله عنه في سورة النساء من اولها إلى قوله تعالى ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه الاية وقال قوم ان الكباير سبع الشرك بالله وقتل النفس التي حرم الله وقذف المحصنة واكل مال اليتيم والزنا والفرار من الزحف وعقوق الوالدين وقيل انها تسع بزيادة السحر والالحاد في بيت الله اي الظلم فيه وزاد عليه في بعض الروايات العامة اكل الربوا وعن علي عليه السلام زيادة على ذلك شرب الخمر والسرقة وزاد بعضهم على السبعة السابقة ثلث عشرة اخر اللواط والسحر والربوا والغيبة واليمين الغموس وشهادة الزور وشرب الخمر واستحلال الكعبة والسرقة ونكث الصفقة والتعرب بعد الهجرة واليأس من روح الله والامن من مكر الله و قد تزاد أربعة عشر اخرى أكل الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به من غير ضرورة والسحت والقمار والبخس في الكيل والوزن ومعونة الظالمين وحبس الحقوق من غير عسر والاسراف والتبذير والخيانة والاشتغال بالملاهي والاصرار على الذنوب وقد يعد منها اشياء اخر كالقيادة والدياثة والغصب والنميمة وقطيعة الرحم وتاخير الصلوة عن وقتها والكذب خصوصا على رسول الله صلى الله عليه وآله وضرب المسلم بغير حق وكتمان الشهادة والسقاية إلى الظالم ومنع الزكوة المفروضة وتأخير الحج عن عام الوجوب والظهار والمحاربة لقطع الطريق وعن ابن عباس لما سئل عن الكباير هي إلى السبعمائة اقرب منها إلى السبعة والمعروف بين اصحابنا الاول من هذه الاقوال ولم اجد في كلامهم اختيار قول اخر وهو الصحيح ويدل عليه اخبار متعددة من طريق اهل البيت عليهم السلام وقد وردت اخبار متعددة بتعديد الكباير فمنها رواية يونس عن أبي عبد الله (ع) قال سمعته يقول الكباير سبع قتل المؤمن متعمدا وقذف المحصنة والفرار من الزحف والتعرب بعد الهجرة واكل مال اليتيم ظلما واكل الربوا بعد البينة وكل ما اوجب الله عزوجل عليه النار وقال ان اكبر الكباير الشرك بالله ومنها حسنة عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكباير فقال هن في كتاب علي (ع) سبع الكفر بالله عزوجل وقتل النفس وعقوق الوالدين واكل الربوا بعد البينة واكل مال اليتيم ظلما والفرار من الزحف والتعرب بعد الهجرةقلت فهذا اكبر المعاصي قال نعم قلت فاكل درهم من مال اليتيم ظلما اكبر ام ترك الصلوة قال ترك الصلوة قلت فما عددت ترك الصلوة في الكباير