کفایة الاحکام-ج1-ص27
بالتسبيح وظاهر كلام الاصحاب وجوب المبادرة إلى صلوة الاحتياط قبل الفعل المنافي وهل تبطل الصلوة بتخلل المنافي فيه وجهان أقربهما العدم والشهيد في الذكرى نقل الاجماع على وجوب الفورية في الاجزاء المنسية ولو فعل المنافي قبل فعلها ففي بطلان الصلوة وجهان ولا يبعد ترجيح العدم وفي الذكرى يترتب الاحتياط بترتب المجبورات وكذا الاجزاء المنسية تترتب والاحتياط فيما ذكره ولو شك في عدم النافلة فالاحوط البناء على الاقل.
التاسعة لو تكلم ناسيا في الصلوة فالمشهور بين الاصحاب انه يجب عليه سجدتا السهو والمنقول عن ابني بابويه خلافه والاحوط العمل بالاول وان كان الثاني لا يخلو عن رجحان والمشهور بين الاصحاب ان من سلم في غير موضعه ناسيا يجب عليه سجدتا السهو ونقل العلامة اجماع الفرقة عليه ونقل عن ابني بابويه خلافه وهو اقوى ولو شك بين الاربع والخمس فالمشهور بين الاصحاب انه يجب عليه سجدتا السهو (خلافا صح) لجماعة من الاصحاب واعلم ان للشك بين الاربع والخمس صورا لان الشك اما ان يكون بعد رفع الرأس من السجدتين أو قبله بعد اتمام الذكر في السجدة الثانية أو بعد السجدة الثانية قبل تمام ذكرها أو بين السجدتين أو قبل الرفع من السجدة الاولى بعد تمام ذكرها أو قبل تمام ذكرها أو بعد الرفع من الركوع أو بعد الانحناء قبل الرفع بعد تمام الذكر أو قبله أو قبل الركوع بعد القراءة أو في اثنائها أو قبل القراءة بعد استكمال القيام أو قبل استكماله فهذه ثلث عشرة صورة ففي الاولى ليس عليه الا سجدتا السهو والظاهر الحاق الثانية بالاولى وفي الثالثة والرابعة تردد وللاصحاب فيهما قولان والخامسة والسادسة يجري فيهما التردد المذكور وتجويز البناء على الاقل في هذه الصور الاربعة عشر بعيد وقد مر احكام باقي الصور في
عند فرقة من الاصحاب و خالف في ذلك فرقة اخرى منهم ولعل الاستحباب اوجه وذهب بعض العلماء إلى وجوب سجود السهو لكل زيادة أو نقيصة والاشهر الاقوى عدم الوجوب وذهب بعضهم إلى وجوب سجود السهو للشك في زيادة أو نقيصة والاشهر الاقوى عدم الوجوب وسجود السهو سجدتان والمشهور ان محلهما بعد التسليم وقيل انكانتا للزيادة فمحلهما بعد التسليم وان كانتا للنقيصة فمحلهما قبل التسليم والاحوط العمل بالاول ويجب ان يفصل بينهما بجلسة وفي وجوب الذكر فيهما خلاف والمشهور الوجوب والقول بالعدم لا يخلوا عن قوة وعلى القول بالوجوب ففي وجوب القول المخصوص خلاف والاقرب عدم الوجوب والذكر المخصوص فيهما على ما في صحيحة الحلبي بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآل محمد قال و سمعته مرة اخرى يقول بسم الله وبالله السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته ورواه الكليني في الكافي وفيه بدل قوله وصلى الله اللهم صل وفي نسخ بعض الفقيه ورواية الشيخ والسلام باضافة الواو والمشهور وجوب التشهد الخفيف والتسليم بعد السجدتين وذهب العلامة في المختلف إلى الاستحباب وهو أقرب والمراد بالتشهد الخفيف ما اشتمل على مجرد الشهادتين والصلوة على النبي وآله صلى الله عليه وآله وقيل يجب التشهد المعهود في الصلوة والظاهر من التسليم المعهود في الصلوة وقيل ينصرف بالتسليم على محمد صلوات الله عليه وآله ويجب فيهما النية على ما ذكره جماعة من الاصحاب والظاهر انه لا يعتبر فيهما تعيين السبب واوجبه الشهيد في الذكرى وقيل يجب ان تعدد السبب على القول بتعدده ويجب فيهما السجود على الاعضاء السبعة ووضع الجبهة على ما يصح السجود عليه وفي وجوب الطهارة والاستقبال والستر قولان واستحب جماعة الاستفتاح بالتكبير والرواية مختصرة بالامام ويجب المبادرة اليهما قبل فعل المنافي عند الاصحاب ولو نسيهما اتى بهما متى ذكر ولو اهملهما عمدا فاكثر الاصحاب على انه لا يبطل الصلوة وذهب بعضهم إلى اشتراط صحة الصلوة بهما وهو احوط ولو تعدد ما يوجب السجدتين فالاقرب التداخل مطلقا وذهب جماعة من الاصحاب إلى عدم التداخل مطلقا وذهب جماعة منهم ابن ادريس إلى التداخل ان اتحد الجنس والا فلا الفصل الثامن في بعض الاحكام المتعلقة بالصلوة وفيه مسائل الاولى من ترك الصلوة من المكلفين مستحلا لتركها فهو كافر لانه منكر لبعض ضروريات الدين فيرجع إلى انكار النبي صلى الله عليه وآله ولو ادعى المستحل شبهة محتملة في حقه كدعوى عدم علمه بالوجوب ممن احتمل ذلك في حقه كالساكن في بادية نائية عن بلاد المسلمين أو دعوى النسيان في اخباره عن الحل أو الغفلة أو تأويل الصلوة بالنافلة ونحو ذلك لم يحكم بكفره وان لم يكن التارك للصلوة مستحلا عزر وللاصحاب اختلاف ههنا فقيل يقتل في الرابعة مع تخلل التعزير ثلثا وقيل في الثالثة ولا يسقط القضاء عن التارك مطلقا.
الثانية من ترك الصلوة الواجبة مع استكمال الشرايط واخل بها لنوم أو نسيان يلزمه القضاء وكذا يجب القضاء لو فاتته بسبب شرب مسكر أو مرقد واستثنى جماعة من متأخري الاصحاب عن الموجب للقضاء السكر الذي يكون الشارب غير عالم به أو اكره عليه أو اضطر إليه لحاجة ودليل الاستثناء غير واضح مع اندراجه تحت عموم أدلة القضاء ويجب قضاء ما فات في زمان ردته ولا يجب قضاء ما فاته لصغر أو جنون أو حيض أو نفاس أو كفر أصلي ولا يلحق بالكافر الاصلي من حكم بكفره من فرق المسلمين ولا غيرهم من المخالفين بل يجب عليهم القضاء (عند الاستبصار إذا فاتتهم وإذا اوقعوها صحيحة تحسب معتقدهم لم يجب عليهم القضاء صح) والاقرب عدم وجوب القضاء على المغمى عليه الثالثة يقضى في السفر ما فات فيالحضر تماما ويقضي في الحضر ما فات في السفر قصرا ولو نسى تعيين الصلوة الواحدة الفائتة صلى ثلثا ينوي بها المغرب واثنتين ينوي بهما الصبح واربعا مرددا بين الظهر والعصر والعشاء مخيرا بين الجهر والاخفات وهذا هو الاشهر الاقرب وفيه خلاف لبعض الاصحاب ولو تعددت الفائتة قضى كذلك ثلثا ثلثا ولو نسي عدد الفائتة فالمشهور انه يصلي حتى يغلب على ظنه الوفاء واحتمل العلامة في التذكرة الاكتفاء بقضاء ما يحصل اليقين بقضائه واستوجهه بعض المتأخرين وهو حسن وعلى هذا فلو نسي الكمية والتعيين صلى للكمية بعدد ما تيقن فواته وللتعيين لكل صلوة ثلثا و