پایگاه تخصصی فقه هنر

کفایة الاحکام-ج1-ص26

ولو تذكر بعد الشك اتى بما يلزمه والاقرب الاشهر في تحقيق الكثرة الرجوع إلى العرف ومتى تحقق الحكم بالكثير يستمر اعتبار سقوط حكم الشك و السهو الا ان يخلو من السهو والشك فرايض متعددة بحيث ينتفى عنه وصف الكثرة عرفا فيتعلق بها حينئذ حكم السهو الطارى الخامسة لو نسى قراءة الحمد وذكر قبل الركوع قرء ولو ذكر بعد الركوع قبل السجود ركع واتى بما بعده ولو ذكر انه نسى سجدة واحدة قبل ان يركع رجع إليها وبما بعدها ولو ذكر انه نسى سجدتين فالمشهور بين المتأخرين انه كنسيان السجدة الواحدة في وجوب الرجوع وذهب ابن ادريس إلى انه يوجب اعادة الصلوة ولا يبعد ترجيح الاول (ومتى كان المنسى مجموع السجدتين عاد اليهما من غير جلوس واجب قبلهما صح) ومتى كان المنسى احدهما فان كان قد جلس عقيب الاولى واطمان بنية الفصل أو لا بنيته لم يجب الرجوع إلى الجلوس قبل السجدة ولم يجلس أو جلس ولم يطمان فقيل يجب الجلوس وقيل لا والمسألة محل تردد ولا يبعد ترجيح القول بالوجوب ومن نسى التشهد وذكر قبل ان يركع رجع فتلافاه ثم اتى بما بعده ولو ذكر بعد التسليم ترك الصلوة على النبي واله قضاها على الاشهر الاقرب وانكره ابن ادريس ومن ترك سجدة من صلوته ولم يذكر حتى ركع قضاها بعد الفراغ من الصلوة وليس عليه الاعادة على الاشهر الاقرب وقيل باعادة الصلوة في الاوليين وقيل باعادتها مطلقا والمشهور بين الاصحاب وجوب سجدتي السهو في هذه الصورة وقيل لا يجب ولا يخلو عن قوة ومن نسى التشهد ولم يذكر حتى ركع قضاه وسجد سجدتي السهو على المشهور بين الاصحاب وقيل بعدم وجوبهما وللاول رجحان ما وهو احوط وفى وجوب القضاء ايضا خلاف والاحوط القضاء ولا خلاف في ان محل قضاء التشهد المنسى بعد التسليم وفي السجود خلاف والاشهر انه بعد التسليم ايضا وإذا نسى السجدة من الركعة الاخيرة وذكرها بعد التشهد قبل التسليم فالظاهر على القول بوجوب التسليم الرجوع وعلى القول باستحبابه وجهان الاول الرجوع إليها سواء كانت واحدة أو اثنتين وثانيهما بطلان الصلوة ان كان المنسي السجدتين وقضاء السجدة الواحدة ان كان المنسي سجدة واحدة ولو نسي التشهد ولم يذكره الا بعد التسليم فالظاهر انه يقضيه سواء تخلل الحدث ام لا وفيه خلاف لابن ادريس وهل يجب الترتيب بين

الاجزاء المنسية

وسجود السهو لها أو لغيرها الاقرب العدم واوجب في الذكرى تقديم الاجزاء المقضية على سجودالسهو لها على سجود السهو لغيرها وان كان سبب الغير مقدما على الاجزاء.

السادسة لو شك في شئ من الافعال وهو في موضعه إلى به فان ذكر بعد فعله ان كان قد فعله فان لم يكن ركنا فلا شئ عليه على الاشهر الاقرب وقال جماعة منهم المرتضى ان شك في سجدة فاتى بها ثم ذكر فعلها اعاد الصلوة وان كان ركنا فالمشهور بين الاصحاب بطلان الصلوة به ولو شك في الركوع وهو قائم فركع ثم ذكر قبل رفع رأسه بطلت صلوته على قول اختاره اكثر المتأخرين وذهب جماعة من الاصحاب إلى انه يرسل نفسه للسجود ولا تبطل صلوته والمسألة محل اشكال والاتمام ثم الاعادة طريق الاحتياط ولو شك بعد انتقاله إلى واجب اخر من واجبات الصلوة فلا التفات إلى الشك بل يبنى على وقوع المشكوك فيه على الاشهر الاقوى ولا فرق فيه وفي وجوب الاتيان به في موضعه بين ان يكون الشك في الاوليين (أو غيرهما على الاشهر الاقرب وقال المفيد في المقنعة كل سهو يلحق الانسان في الركعتين الاوليين) من فرايضه فعليه الاعاة واطلاق الاخبار يقتضي عدم الفرق بين ان يكون الشك في الركن أو غيره واستقرب العلامة في التذكرة البطلان ان تعلق الشك بركن في الاوليين ولو شك في قرائة الفاتحة وهو في السورة ففيه قولان احدهما انه يعيد و ثانيهما انه لا يلتفت إليه وهو اقرب وكذا الحكم في ابعاض الحمد أو السورة بعد التجاوز عنه والدخول في البعض الاخر (ولو شك في القرائة وهو قانت فالاظهر عدم وجوب العود صح) ولو شك في الركوع وقد هوى إلى السجود فالاظهر عدم وجوب العود إلى الركوع خلافا لبعض الاصحاب ولو شك في السجود وهو يتشهد أو في التشهد وقد قام فالاظهر انه لا يلتفت وكذا لو شك في التشهد ولما يستكمل القيام ولو شك في السجود ولما يستكمل القيام فالظاهر انه يرجع إلى السجود.

السابعة لو شك في الرباعية بين الاثنتين والثلث فالمشهور بين الاصحاب انه يبنى على الثلث ويتم ثم يأتي بصلوة الاحتياط وفي المسألة اقوال اخر والروايات مختلفة والاقرب عندي في الجمع بينها انه مخير بين ما ذكر وبين البناء على الاقل وعلى تقدير البناء على الاكثر فالمشهور انه مخير بين ركعتين جالسا وركعة قائما ومن الاصحاب من لم يذكر التخيير بل ذكر ركعتين من جلوس والمستفاد من كلام بعضهم تعين الركعة من قيام واعلم ان ظاهر الاصحاب ان كل موضع تعلق الشك بالاثنتين يشترط عدم وجوب الاعادة اكمال السجدتين قاله الشهيد في الذكرى ووجهه محافظة سلامة الاوليين فبدون ذلك يجب الاعادة وعن بعض الاصحاب الاكتفاء بالركوع لصدق مسمى الركعة وفيه تأمل قال في الذكرى نعم لو كان ساجدا في الثانية ولما يرفع رأسه وتعلق الشك لم استبعد صحته لحصول مسمى الركعة وفيه ان مقتضى صحيحة عبيد بن زرارة ومفهوم حسنة زرارة الاعادة في الصورة المذكورة ولو شك في الرباعية بين الثلث والاربع فالمشهور بين الاصحاب انه يبنى على الاكثر ويتم ويصلي الاحتياط وقال ابن بابويه وابن الجنيد انه يتخير بينه وبين البناء على الاقل وهذا القول اقرب لكن الاول احوط والمشهور بين الاصحاب انه يتخير في الصورة المذكورة (بين البناء على الاقل ولا احتياط وبين البناء على الاكثر والاحتياط والمشهور بين الاصحاب انه يتخير في الصورة المذكورة) في صلوة الاحتياط بين ركعتين جالسا وركعة قائما والمنقول عن ظاهر الجعفي وابن ابي عقيل تعين ركعتين جالسا وهو متجه ولو شك بين الاثنتين والاربع فالمشهور انه يسلم ويصلي ركعتين من قيام وعن ابن بابويه التخيير بينه وبين البناءعلى الاقل والاعادة ونقل عنه ايضا القول بالاعادة والقول بالتخيير غير بعيد والتخيير بين الاول والبناء على الاقل متجه والاحوط العمل على الاول ولو شك بين الاثنتين والثلث والاربع سلم وصلى ركعتين من قيام وركعتين من جلوس على الاشهر بين الاصحاب وذهب ابن بابويه وابن الجنيد إلى انه يبنى على الاربع ويصلي ركعة من قيام وركعتين من جلوس وجوز ابن الجنيد البناء على الاقل ما لم يخرج الوقت والاحتياط في العمل بالاول وعلى القول المشهور فهل يجوز ان يصلي بدل الركعتين من قيام فيه اقوال والوجه الصحيح مراعات التقديم ولا يعيد لو ذكر ما فعل وان كان في الوقت ولو تذكر النقص قبل الشروع في الاحتياط ولم يعمل منافيا فالظاهر انه يعمل بما هو مقتضى تذكر النقص ولو تذكر النقص في أثناء الاحتياط وكان مطابقا ففيه اوجه ولو كان مخالف ففيه ايضا اوجه.

الثامنة يعتبر في صلوة الاحتياط ما يعتبر في الصلوة من الاركان والاجزاء والشرايط ويعتبر فيها الفاتحة على الاشهر الاقوى وجوز ابن ادريس الاكتفاء