پایگاه تخصصی فقه هنر

کفایة الاحکام-ج1-ص25

الماء ويشرب ومنها الاخلال بركن وقد مر حكم النية والتكبير والقيام واما الركوع فالمشهور بين الاصحاب انه إذا ترك الركوع عمدا أو سهوا حتى دخل في السجود بطلت صلوته وفيه الخلاف لبعض الاصحاب والمشهور ان من ترك السجدتين مطلقا حتى ركع بطلت صلوته سواء كان ذلك في الاوليين أو في الاخيرتين ولا اعلم خلافا بين الاصحاب إلى ان زيادة الركن مبطلة الا ما استثنى ولو زاد ركعة عمدا بطلت صلوته ومن المبطلات زيادة ركعة عمدا وان كانت سهوا فان لم يجلس عقيب الرابعة بقدر التشهد فصلوته باطلة وان جلس وتشهد فصلوته صحيحة وان جلس بقدر التشهد ولم يتشهد ففى المسألة تردد وتحصيل البراءة اليقينية يقتضى الاعادة ولو ذكر الزيادة بعد السجود وكان قد جلس بعد الرابعة أو تشهد على القولين فالاولى ان يضيف إلى الخامسة ركعة اخرى ويكون نافلة ولو ذكر الزيادة قبل الركوع فلا اشكال في الصحة ولو ذكرها بعد الركوع قبل السجود فالظاهر الصحة ان تشهد بعد الرابعة مع تردد فيه واحتمل بعضهم البطلان ولو زاد اكثر من واحدة أو زاد من الثنائية أو الثلاثية فان تشهد فالظاهر الصحة على اشكال وبدون التشهد فالظاهر البطلان ومنها نقصان ركعة عمدا ولو ترك ركعة سهوا وذكر بعد التسليم قبل فعل المنافي يجب عليه الاتمام ولا اعادة عليه وان كان في الثنائية ولو ذكر النقص بعد فعل المنافى (عمدا لا سهوا كالكلام فالاشهر الاقرب عدم وجوب الاعادة ولو ذكر النقص بعد فعل المنافى صح) عمدا وسهوا فالاكثر على وجوب الاعادة وقيل يتم الصلوة ولا اعادة عليه ولا يخلو عن قوة ومنها ما لو يتفق ترك سجدتين وشك هل هما من ركعة واحدة أو اثنتين على المشهور وفى دليله تأمل ومنها ما لو شك قبل اكمال السجود وبعد الركوع هل رفعه من الركوع الرابعة أو خامسة عند جماعة من الاصحاب وعند جماعة من الاصحاب عدم البطلان والبناء على الرابعة والاتمام وهذا القول لا يخلو عن رجحان ومنها الشك في عددالثنائية كالصبح ورباعية السفر وصلوة العيدين فرضا والكسوف على الاشهر الاقرب وكذا الشك في عدد الثلاثية كالمغرب ومنها الشك في عدد الاولين مطلقا رباعية كانت أو غيرها على المشهور بين الاصحاب وذهب ابن بابويه إلى صحة الصلوة والبناء على الاقل والاتمام والروايات مختلفة والجمع بينها بالتخيير متجه والاحوط الاعادة ومنها ما إذا شك ولم يعلم كم صلى على المشهور بين الاصحاب وذهب ابن بابويه إلى جواز البناء على الاقل واكثر الاخبار يدل على الامر بالاعادة وبعضها يدل على البناء بالجزم وسجدتي السهو والتشهد الخفيف والجمع بالتخيير متجه والاحوط الاعادة الطرف الثاني في الشك والسهو وفيه مسائل الاولى المعروف من مذهب الاصحاب انه لا حكم للشك مع غلبة الظن باحد الطرفين بل يبنى على الظن والمراد من غلبة الظن مطلق الرجحان واطلاق كلامهم يقتضى عدم الفرق بين ان يكون الظن متعلقا بعدد الركعات أو بالافعال وفى دلالة الدليل على التعميم تأمل وكذا اطلاق كلام الاكثر يقتضى عدم الفرق بين الاوليين والاخيرتين والرباعية وغيرها وبهذا التعميم صرح جماعة منهم وبعض الاصحاب خص الحكم بالاخيرتين ولى في جريان الحكم في غير الاخيرتين نوع والمراد تردد من البناء على الظن تقدير الصلوة كأنها وقعت على هذا الوجه سواء اقتضى الصحة أو الفساد فلو شك بين الاثنين والثلث مثلا وظن الثلث بنى على الثلث من غير احتياط ولو شك ما بين الاربع والخمس وظن كونها اربعا بنى عليه من غير سجود سهو ولو ظن كونها خمسا كان كمن زاد ركعة فيبنى على ما ذكر في زيادة الركعة الثانية لا حكم لناسى القراءة أو الجهر أو الاخفات أو قراءة الحمد أو السورة حتى ركع وإذا تذكر قبل الركوع ترك الحمد أو ابعاضها وجب الرجوع إليه على ما يحصل معه الترتيب واما الجهر والاخفات فالظاهر انه لا يرجع إليه إذا فرغ من القراءة وان لم يركع بل الظاهر انه لا يرجع إليه وان كان في اثناء القرائة ولا حكم لناسى ذكر الركوع أو الطمأنينة فيه حتى ينتصب ولا حكم لناسى الرفع من الركوع أو الطمأنينة فيه حتى يسجد أو الذكر في السجدتين وكذا السجود على الاعضاء السبعة الا الجبهة فان الاخلال به في السجدتين اخلال بالركن فيكون مبطلا ويكون الاخلال به في احدهما تركا للسجدة الواحدة ويكون محتاجا إلى التدارك وكذا لا حكم لناسى الطمأنينة فيهما أو في الجلوس بينهما وكذا لو نسى اكمال الرفع من السجدة الاولى حتى سجد ثانيا الثالثة إذا شك الامام أو المأموم وحفظ الاخر يرجع كل منهما إلى يقين صاحبه ولا فرق في ذلك بين الافعال والركعات ولا بين كون المأموم عادلا أو فاسقا وفي الصبي المميز تأمل نعم ان افاد قوله الظن كان التعويل عليه من باب البناء على الظن ويكفى في الرجوع تنبيه الحافظ بتسبيح ونحوه مما يفهم منه المراد والظاهر انه لا يجوز التعويل على غير الامام والمأموم وان كان عادلا الا إذا افاد قوله الظن فيبنى عليه من باب الرجوع إلى الظن وفى بعض

الاخبار الصحيحة ان رجلا صلى ثم اخبر انه صلى في غير وقته وقال يعيد وفى اخرى جواز الاتكال في العدد وإذا فعل المأموم ما يوجب سجدتي السهو فقال جمع من الاصحاب انه يجب عليه السجدتان وقال جمع منهم انهما لا يجبان ومنهم من قال لو ترك ما يوجب القضاء لم يجب عليه القضاء والمسألة محل تردد ولو فعل الامام ما يوجب سجدتي السهو فعل ولا يجب السجدة على المأموم ومن الاصحاب من اوجبها عليه الرابعة لا حكم للسهو والشك مع الكثرة بل يمضى على الصلوة ومضاء في الشك عدم الاعادة وعدم الاحتياط فيما يوجب الشك احدهما لولا الكثرة وعدمتدارك الفعل المشكوك فيه وان كان في محله بل يبنى على وقوع المشكوك فيه ما لم يستلزم الزيادة فيبنى على وقوع المصحح والظاهر سقوط سجدتي السهو إذا اقتضاهما الشك كما إذا شك بين الاربع والخمس واعلم ان ظاهر عبارات كثير من الاصحاب التسوية بين الشك والسهو في عدم الالتفات اليهما بل شمول الحكم للسهو في كلامهم اظهر وهو ظاهر النصوص وفي عبارة المعتبر وكلام العلامة في عدة من كتبه اشعار باختصاص الحكم بالشك والاول يقتضي عدم الابطال بالسهو في الركن وعدم القضاء إذا كان السهو موجبا له ولم اجد احدا من الاصحاب صرح بالحكمين بل صرح جماعة منهم بخلافهما مع تصريح بعضهم بسقوط سجود السهو والفرق بينه وبين القضاء محل نظر وفي الذكرى لو كثر السهو عن ركن فلا بد من الاعادة وكذا عن واجب يستدرك اما في محله أو غير محله وفيه نظر ولو اتى بعد الحكم بالكثرة بما شك فيه فالذي صرح به جماعة من الاصحاب بطلان صلوته وفيه اشكال