پایگاه تخصصی فقه هنر

کفایة الاحکام-ج1-ص24

قال المسلم عليكم السلام فظاهر المحقق عدم جواز اجابته الا إذا قصد الدعاء وكان مستحقا وتردد فيه العلامة في المنتهى وعلى تقدير الجواز ففي الوجوب تردد وعلى تقدير الوجوب هل يتعين سلام عليكم أو يجوز الجواب بالمثل فيه تردد ويحتمل قويا تعين الجواب بالمثل ولو حياه أو سلم عليه بغير ما ذكره من الالفاظ فعندي انه ان قصد بالرد الدعاء فهو جايز والا ففي جواز الرد ووجوبه تردد ولو ترك المصلي الرد الواجب واشتغل باتمام الصلوة اثم وهل تبطل به الصلوة فيه تفصيل ذكرته في الذخيرة ولو رد السلام غير المصلي ففي جواز الرد من المصلي أو استحبابه خلاف والاقرب الجواز ان قصد الدعاء ويجوز للمصلي تسميت العاطس وهو ان يقول يرحمك الله ويغفر لك الله وامثال ذلك ويجوز له ان يحمد الله إذا عطس وان يصلي على النبي واله صلى الله عليه وآله الفصل التاسع في الخلل الواقع في الصلوة وفيه طرفان الاول في مبطلات الصلوة كل من اخل بواجب عمدا أو جهلا من اجزاء الصلوة أو صفاتها أو شرايطها أو تروكها الواجبة بطلت صلوته الا الجهر والاخفات على القول بالوجوب ولو تعمد الحدث في اثناء الصلوة بطلت صلوته ولو كان سهوا أو من غير اختيار فالمشهور انه كذلك وقيل يتطهر ويبني ولو احدث بعد السجدة الثانية قبل التشهد فالمشهور انه تبطل صلوته وقال ابن بابويه انه يتوضأ ويعود إلى مكانه ويتشهد جالسا وتصح صلوته ومن مبطلات الصلوة تعمد التكلم بحرفينمما ليس بقرآن ولا دعاء وقطع الاصحاب بان الحرف الواحد غير المفهم غير مبطل للصلوة والاحتياط يقتضي الاجتناب عنه والظاهر ان الحرف الواحد المفهم مبطل كما صرح به جماعة من الاصحاب ولا يعتبر في الكلام المبطل الوضع والظاهر ان التنحنح غير مبطل كما صرح به جماعة منهم والظاهر ان النفخ بحرفين والتاوه بهما بحيث يصدق التكلم مبطل للصلوة ولو تاوه كذلك خوفا من النار فوجهان ولا فرق في البطلان بين ان يكون التكلم لمصلحة الصلوة ام لا عندهم ولا بين ان يكون لمصلحة اخرى غيرها ام لا على المشهور وذكر العلامة في النهاية انه غير مبطل ولعل الاول الاقرب ويجوز التنبيه بتلاوة القرآن والدعاء والذكر والاشارة باليد ولا تبطل الصلوة بالكلام سهوا ولو ظن اتمام الصلوة فتكلم لم تبطل صلوته على الاشهر الاقرب ولو تكلم مكرها فالاقرب البطلان ومن مبطلات الصلوة تحويل الوجه عن القبلة وفى المسألة اختلاف واضطراب في كلام الاصحاب والظاهر ان الانحراف عن القبلة بكل البدن عمدا يوجب البطلان وان لم يبلغ حد التشريق أو التغريب وكذا الانحراف بالوجه عمدا ان بلغ حد الاستدبار والى اليمين واليسار تردد وترجيح عدم البطلان غير بعيد وإذا كان الالتفات إلى احد الجانبين ولم يبلغ حد التشريق أو التغريب فالاقرب عدم البطلان وعدم التحريم لكن لو كان الالتفات طويلا جدا احتمل البطلان وكذا لو أتى ببعض افعال الصلوة في حال الالتفات ويحتمل الفرق بين ما يمكن تداركه من الافعال كالاركان وغيرها كالقراءة ولو كان الانحراف سهوا فان بلغ الانحراف حد اليمين واليسار وكان الانحراف بكل البدن أو بالوجه خاصة مع بلوغه حد الاستدبار فلا يبعد اختيار انه مثل العمد في البطلان فيجب الاعادة في الوقت وخارجه والمسألة لا تخلو عن تردد وان بلغ الانحراف حد اليمين واليسار ولم يتجاوز عنه ولم يكن الانحراف بالبدن كله فان لم يات بشئ من افعال الصلوة على هذه الحالة فالظاهر انه غير مبطل اللهم الا ان يكون طويلا جدا فيحتمل القول بالبطلان حينئذ وان اتى بشئ من افعال الصلوة على هذه الحالة فان امكن تداركه فالظاهر انه غير قادح في الصحة مع احتماله وان لم يكن تداركه كما إذا كان ركنا فالظاهر البطلان وان لم يبلغ الانحراف حد اليمين أو اليسار سواء كان بالبدن كله ام لا فالظاهر انه ليس عليه شئ ولو ظن الخروج عن الصلوة فانحرف لم يبعد ان يقال حكمه حكم العامد في التفاصيل المذكورة ومن المبطلات تعمد التكفير على المشهور وكرهه أبو الصلاح واستوجهه المحقق في المعتبر وهو جيد وفي تفسيره قولان احدهما انه وضع اليمين على الشمال (وقيده بعضهم بحال القراءة وثانيهما عدم الفرق بين وضع اليمين على الشمال صح) وبالعكس ولا فرق في الكراهة أو التحريم بين ان يكون الوضع فوق السرة أو تحتها ولا بين ان يكون بينهما حائل ام لا ولا بين ان يكون الوضع على الزند أو الساعد كما صرح به جماعة من الاصحاب واستشكل العلامة في النهاية الاخير ومن المبطلات تعمد القهقهة ولو كانت سهوا فجماعة من الاصحاب نقلوا الاجماع على عدم البطلان وهو مشكل نظرا إلى عموم الروايات ولو وقعت على وجه لا يمكن دفعه فاستقرب في الذكرى البطلان وهو متجه ويظهر من التذكرة انه متفق عليه ولا يبطل التبسم ومنها البكاء للدنيوية على المشهور وفيه تردد وبعض الاصحاب فسر البكاء بما له صوت والظاهر العموم ومنها تعمد فعل الكثير وفي تحديد حد الكثرة اشكال والعمل بالاحتياط انسب ويظهر من الروايات

جواز بعض الافعال مثل تسوية الحصى حين السجود ومس الجبهة لازالة التراب ونفخموضع السجود لازالة الغبار وادخال الاصبع في الانف ورمي الدم اليابس لو خرج عن الانف وعد الرجل صلوته بخاتمه أو بحصى يأخذه بيده فيعد به ورمى الحصاة يقصد به اقبال رجل وغسل الرعاف وقطع الثالول ونتف بعض اللحم من الجرح ورميه ومسح موضع الدمل المنفجر ثم مسح اليد على الجدار وضم الجارية إليه ودفن القبلة في الحصى وحمل المراة صبيها وارضاع الولد وهى تتشهد وقتل الحية والعقرب وقتل البقه والبرغوث والقملة والذباب ورفع العصا واعطاوها الشيخ والانصراف لحفظ الطفل يحبو إلى النار والشاة تدخل البيت لتفسد الشئ ثم البناء والتقديم بخطوة والايماء والاشارة وضرب المراة بدها على الفخذ للتنبيه وتصفيقها لذلك وان يحتك في الصلوة ونزع بعض الاسنان المتحركة وحك ما يرى في ثوبه من خرؤ الطير وغيره ولو كان الفعل الكثير سهوا فمذهب الاصحاب انه غير مبطل للصلوة واستشكل بعض الاصحاب الحكم في الكثير الذي يوجب انمحاء صورة الصلوة تعمد الاكل أو الشرب على المشهور واستقرب جماعة من الاصحاب عدم البطلان بذلك الا مع الكثرة وفي المنتهى ولو ترك في فيه شيئا يذوب كالسكر فذاب فابتلعه لم يفسد صلوته عندنا وقال فيه لو بقي بين اسنانه شئ من بقايا الغذاء فابتلعه في الصلوة لم يفسد صلوته قولا واحد وكذا لو كان في فيه لقمة ولم يبلعها الا في الصلوة ولو اراد الصوم واصابه عطش وكان في صلوة الوتر جاز ان يسع