کفایة الاحکام-ج1-ص23
نقل الميت الا إلى احد المشاهد المشرفة والمعروف تحريم نبش القبر لا اعرف خلافا فيه ويستثنى منه مواضع فصلناها في الذخيرة و المشهور تحريم نقل الميت بعد دفنه وقيل بالجواز والمشهور تحريم شق الثوب على غير الاب والاخ مطلقا وقيل بجوازه للنساء والمشهور جوازه على الاب والاخ وذهب ابن ادريس إلى عموم المنع ولا خلاف في تحريم دفن غير المسلمين في مقابرهم الا الذمية الحامل من مسلم.
المقصد السادس في المنذور إذا نذر صلوة مطلقا لم يعتبر فيها مكانا معينا ولا زمانا ولو قيده بهيئة معلومة كصلوة جعفر مثلا تعين ولو نذر العيد المندوب في وقته تعين ولو نذر هيئته في غير وقتها لم يجب ولو قيدها بزمان أو مكان تعين ولو قيده بزمان له مزية تعين ولو لم يكنللقيد مزية قيل اجزئه اين شاء والاقرب مراعات اعتبار القيد وحكم اليمين والعهد في الامور المذكورة حكم النذر.
مقصد السابع في النوافل يستحب صلوة الاستسقاء جماعة عند قلة الامطار وغور الانهار وهي ركعتان كالعيد الا انه يقنت بالاستعطاف وسؤال توفير الماء بعد ان يصوم الناس ثلثة أيام ويخرج بهم الامام في الثالث وليكن الجمعة أو الاثنين إلى الصحراء بالسكينة والوقار ويستحب ان يخرج المؤذنون بين يدى الامام بايديهم العنز ويستحب ان يخرج معهم الشيوخ والاطفال والعجايز على المشهور وان يفرق بين الاطفال وامهاتهم على المشهور و ويستحب تحويل الرداء ثم يستقبل القبلة ويكبر الله مائة عاليا صوته ويسبح مائة عن يمينه ويهلل مائة عن يساره ويحمد الله مائة تلقاء الناس ثم يخطب وينافع في السؤال فان تأخرت الاجابة اعاد والخروج ومن النوافل المستحبة نوافل شهر رمضان وهي الف ركعة والمشهور استحبابه وقيل لم يشرع لرمضان نافلة زايدة على غيره والاول اقرب ومنها صلوة علي عليه السلام اربع ركعات في كل ركعة الحمد مرة وقل هو الله احد خمسين مرة ومنها صلوة فاطمة عليها السلام وهي ركعتان في الاولى الحمد مرة والقدر مائة مرة وفى الثانية الحمد مرة والتوحيد مائة مرة ومنها صلوة جعفر بن ابي طالب ويسمى صلوة الحباء وصلوة التسبيح وهي اربع ركعات بتسليمتين يقرأ في الاول الحمد وسورة ثم يقول خمس عشرة مرة سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ثم يركع ويقولها عشرا ثم يرفع ويقولها عشرا ثم يسجد ويقولها عشرا ثم يرفع ويقولها عشرا ثم يسجد ثانيا ويقولها عشرا ثم يرفع ويقولها عشرا وهكذا في البواقي ويستحب ان يقرأ في الاولى إذا زلزلت وفي الثانية والعاديات وفى الثالثة إذا جاء نصر الله وفي الرابعة قل هو الله والمشهور ان التسبيح في هذه الصلوة بعد القراءة وقيل قبله والتخيير وبعيد ويجوز الاحتساب بها من نوافل الليل والنهار ويجوز فعلها في السفر وفى العمل ويستحب ليلة الفطر ركعتان يقرأ في الاولى الحمد مرة والف مرة بالتوحيد وفي الثانية الحمد مرة والتوحيد مرة ويستحب صلوة الغدير وليلة النصف من شعبان وليلة المبعث ويومه ويستحب صلوة الشكر والحاجة والاستخارة على المرسوم وكل النوافل ركعتان بتشهد وتسليم الا ما استثنى وقائما افضل مع جواز الاتيان بها جالسا على الاقرب وابن ادريس منع من الجلوس في النافلة في غير الوتيرة اختيارا وفي جواز الاضطجاع والاستلقاء فيها اختيارا قولان اظهرهما العدم.
الفصل الثامن في مكروهات الصلوة وذكر بعض ما يجوز فعله في الصلوة والمشهور بين الاصحاب كراهة العقص للرجل وذهب جماعة من الاصحاب منهم الشيخ إلى انه حرام مبطل للصلوة والاول اقرب ومن المكروهات الالتفات يمينا وشمالا على المشهور وذهب بعض الاصحاب إلى انه محرم مبطل للصلوة وسيجئ الكلام فيه ومنها التشاؤب والتمطي والفرقعة والعبث باللحية و الرأس ونفخ موضع السجود والتنخم والبصاق ورمى الحصى ومدافعة الاخبثين أو الريح والاشتغال بالصلوة متكاسلا متناعسا والمعروف من مذهب الاصحاب تحريم قطع الصلوة الواجبة اختيارا ولا اعلم خلافا فيه بينهم ويجوز قطعها للضرورة كقبض الغريم وحفظ النفس المحترمة من التلف أو الضرر و انقاذ الغريق وقتل الحية التى يخافها على نفس محترمة واحراز المال المضر ضياعه وخوف ضرر الحدث بامساكه إلى غير ذلك ويجوز الدعاء في جميع حالات الصلوة بالمباح للدين والدنيا ولا يجوز الدعاء بالمحرم والظاهر انه يبطل الصلوة مع العلم بالتحريم وفى الجهل وجهان اجودهما الابطال.
فائدةلو سلم مسلم يجب الرد ولو قال عليك السلام ففى وجوب الرد تردد وكذا الكلام في مثل سلام وسلاما والسلام وسلامي وسلام الله عليك وامثالها والاولى ان يقول في رد السلام سلام عليكم كما يستفاد من الرواية وفى التذكرة ان صيغة الجواب وعليكم السلام ورد السلام واجب كفاية فلو رد بعض المسلم عليهم سقط عن الباقين والظاهر ان الجواب واجب فورى والظاهر ان الفورية المعتبرة فيه تعجيله بحيث لا يعد تاركا له عرفا فعلى هذا لا يضر اتمام كلمة أو كلمتين لو وقع في اثنائها وصرح جماعة بان الاسماع واجب تحقيقا أو تقديرا ويكره ان يخص طايفة من الجمع بالسلم ويستحب ان يسلم الراكب على الماشي والقايم على الجالس والطايفة القليلة على الكثيرة والصغير يسلم على الكبير واصحاب البغال يبدؤن اصحاب الحمير اصحاب الخيل يبدؤن اصحاب البغال وقيل يحرم سلام المرأة على الاجنبي وتوقف فيه بعض الاصحاب وهو في محله ويستفاد من الروايات كراهة التسليم على الشابة من النساء وهل يجب على الاجنبي الرد عليها على القول بتحريم تسليمها فيه وجهان وفى وجوب الرد عليها لو سلم عليها اجنبي ثلثة اوجه الوجوب والتحريم ووجوب الرد خفيا وحيث لم يثبت تحريم سماع صوت الاجنبية واسماعه مطلقا كان القول بالوجوب عاما ولا يسلم على اهل الذمة ابتداء ولو سلم عليه ذمي قال في الرد عليكم واقتصر عليه والظاهر ان هذا الاقتصار على سبيل الاستحباب وهل يجب الرد على اهل الذمة لم اجد تصريحا في هذا الباب في كلام الاصحاب وقد رخص في السلام عليهم والدعاء لهم في بعض الاحيان ففى صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال قلت لابي الحسن عليه السلام أرأيت ان احتجت إلى المتطيب وهو نصراني اسلم عليه وادعوا له قال نعم لا ينفعه دعاءك وفي بعض الروايات انه يقول له بارك الله لك في دنياك وإذا سلم عليه وهو في الصلوة وجب عليه الرد لفظا والمشهور انه إذا سلم عليه وهو في الصلوة بقوله سلام عليكم يجب ان يكون الجواب مثله ولا يجوز الجواب بعليكم السلام خلافا لابن ادريس والاحوط الاول ولو قال