کفایة الاحکام-ج1-ص22
الخامس سجدتين ثم يقوم فيصلى الركعة الثانية كذلك ويتشهد ويسلم وان شاء وزع السورة على الركعات في الاولى وكذلك السورة في الثانية و يجوز ان يقرأ بعض السورة فيقوم من الركوع ويتمها من غير ان يقرأ الحمد والمشهور انه إذا اكمل سورة وجب عليه قراءة الحمد فيما يليه واستحب ذلكبعضهم والاول اقرب ويستفاد من اطلاق بعض الاخبار جواز التفريق بان يبعض سورة في احدى الركعتين ويقرأ في الاخرى خمسا والجمع في الركعة الواحدة بين الاتمام والتبعيض ووقت هذه الصلوة من حين ابتداء الكسوف واختلف الاصحاب في آخره فالاكثر على انه ابتداء الانجلاء وذهب جماعة من الاصحاب إلى انه تمام الانجلاء وهو الراجح فلو قصر عنها سقطت على المشهور وفيه تأمل ووقت الزلزلة تمام العمر والمشهور ان من علم بحصول الآية المخوفة وترك الصلوة يجب عليه القضاء وان احترق بعض القرص سواء كان عامدا أو ناسيا وهو احوط والقول بترجيح وجوب القضاء فيما عدا الكسوفين غير بعيد ولو جهلها حتى خرج وقتها فلا قضاء الا في الكسوفين بشرط احتراق القرص اجمع على الاشهر الاقرب ويستحب فيها الجماعة والاطالة بقدره والاعادة لو لم يبخل بعد الفراغ من الصلوة على الاشهر الاقرب وقيل بالوجوب وقراءة الطوال ومساواة الركوع والسجود للقراءة والتكبير عند الرفع من كل ركوع الا في الخامس والعاشر فيقول سمع الله لمن حمده والقنوت خمسا وإذا حصل الكسوف في وقت فريضة حاضرة فان تضيق وقتا أحديهما تعينت للاداء ثم يصلى بعدها ما اتسع وقتها وان تضيق اقدمت الحاضرة وان اتسع الوقتان كان مخيرا في تقديم ايهما شاء على الاشهر الاقرب وتقدم على النافلة وان خرج وقتها المقصد الخامس في الصلوة على الاموات يجب على الكفاية الصلوة على كل مؤمن وعلى غير المؤمن من المسلمين على الاشهر الاقرب والظاهر انه لا خلاف في وجوب الصلوة على مرتكب الكباير إذا كان معتقدا للحق وكذا يجب على من هو بحكم المسلم ممن بلغ ست سنين ذكرا كان أو انثى حرا أو عبدا على الاقرب والمشهور خصوصا بين المتأخرين انه يستحب على من لم يبلغ الست وظاهر المفيد والكليني والصدوق نفى الاستحباب وهو احوط وكيفيتها ان ينوي مستدامة الحكم ثم يكبر تكبيرة الاحرام مقارنة للنية ثم يتشهد عقيبها الشهادتين ثم يكبر ثانية ويصلى على النبي وآله صلى الله عليه وآله ثم يكبر ثالثة ويدعوا للمؤمنين والمؤمنات ثم يكبر رابعة ويدعوا للميت ان كان مومنا ثم يكبر وينصرف ويدعوا على الميت ان كان مخالفا ويدعوا بدعاء المستضعفين ان كان الميت منهم وان يحشره مع من كان يتولاه ان جهل حاله والظاهر ان معرفة بلد الميت الذي يعرف ايمان اهله كاف في الحاقه بهم ويدعوا بان يجعل الميت فرطا لابويه ان كان طفلا ثم يكبر الخامسة وينصرف واختلف الاصحاب في وجوب الدعاء بين التكبيرات فالمشهور بين الاصحاب خصوصا المتأخرين منهم وجوبه بل وجوب الاذكار الاربعة وقيل بعدم الوجوب واليه ذهب المحقق والبراءة اليقينية من التكليف يقتضي المصير إلى الوجوب لكن الايجاب على التفصيل المذكور خلاف ما يفهم من الاخبار الكثيرة ثم على القول بوجوب الاذكار الاربعة لا يتعين فيها لفظ مخصوص ويجب استقبال القبلة وجعل رأس الجنازة على يمين المصلى بالنسبة إلى الامام وكون الميت مستلقيا بحيث لو اضطجع على يمينه كان مستقبلا للقبلة ولا قراءة فيها ولا تسليم ويستحب الطهارة من الحدث وهل يشترط الطهارة من الخبث فيه نظر ويجوز في المساجد والمشهور انه يكره فيها الا بمكة ويستحب الوقوف حتى ترفع الجنازة ولو كان ماموما على الاقرب ووقوف الامام عند وسط الرجل وصدر المرأة على الاشهر الاقرب ونزع النعلين ويستحب رفع اليدين في التكبيرة الاولى والمشهور عدم استحباب الرفع في البواقي وذهب جماعة إلى الاستحباب ولعله الاقرب ولا يصلى عليه الا بعد غسله وتكفينه والاقرب عندي جواز الصلوة على القبر لمن فاتتهالصلوة وانه يجب الصلوة عليه إذا دفن بغير صلوة واولى الناس بها اولاهم بالميراث والاب اولى من الابن والزوج اولى من كل واحد فان لم يكن الولى بالشرايط استناب من يريده وليس لاحد التقدم بدون اذنه ولو فات عن المأموم بعض التكبيرات اتم ما بقى منها بعد فراغ الامام ولاء و ان رفعت الجنازة ويستحب تشييع الجنازة وان يكون ماشيا والمشى وراء الجنازة أو أحد حانبيها افضل على الاشهر والعمل به اولى ويستحب تربيع الجنازة وهو حمل الجنازة من جوانبها الاربعة والافضل ان يربع الشخص الواحد وهو يحصل بحمل جوانب السرير الاربعة على اي وجه كان وأفضل هيئاته المستحبة ان يأخذ الحامل جانب السرير الذي يلى اليد اليمنى للميت ثم يمر إلى الجانب الذي يلى الرجل اليمنى ثم يمر إلى الجانب الذي يلي الرجل اليسرى ثم يمر إلى الجانب الذي يلي اليد اليسرى وهذه وان كانت غير مشهورة بين المتأخرين لكنها مستفادة من الاخبار ووقع التصريح بها في كلام العلامة في المنتهى ويستحب للمشيع ان يحضر قبله للتفكر في
مأله والتخشع والاتعاظ بالموت ويكره له الضحك والسرور ويكره له الجلوس قبل ان يوضع الميت في لحده ويستحب الاعلام للمؤمنين والدعاء عند المشاهدة ويستحب وضع الميت دون القبر هنيئة ثم دفنه كما هو المستفاد من الاخبار ولا يستفاد منها ما اشتهر بين الاصحاب من انه ينقل في ثلث دفعات وبمضمون الاخبار افتى ابن الجنيد و المحقق في المعتبر وتوضع المرأة مما يلى القبلة وتنزل عرضا والواجب دفنه في حفيرة تستر رايحته وتحرسه عن هوام السباع على الكفاية واضجاعه على جانبه الايمن مستقبل القبلة على المشهور وذهب ابن حمزة إلى الاستحباب والاول احوط ويستحب حفر القبر قدر قامته أو إلى الترقوة واللحد مما يلى القبلة قبل الجلوس وكشف الرأس للنازل وحل العقد الكائنة في الكفن من قبل رأسه ورجليه وجعل التربة معه ويستحب لملحد الميت ان يلقنه الشهادتين واسماء الائمة (ع) وشرح اللبن والخروج من قبل الرجلين واهالة الحاضرين بظهور الاكف ورفع القبر اربع اصابع وتربيعه وصب الماء من قبل رأسه دورا ووضع اليد عليه والترحم وتلقين الولي أو من يامره بعد الانصراف باعلى صوته والتعزية لاهل المصيبة جميعا ويجوز قبل الدفن وبعده ويكفى المشاهدة (ويكره ان ينزل الوالد قبر ولده ويستحب نزول الرحم للمرأة ويكره له اهالة التراب على الرحم صح) ويكره القعود على القبر والبناء عليه وتجصيصه وتطيينه ودفن ميتين في قبر واحد و