پایگاه تخصصی فقه هنر

کفایة الاحکام-ج1-ص21

والاقرب صحة البيع ان وقع في وقت التحريم وفى تحريم الاذان الثاني في يوم الجمعة قولان واختلف كلامهم في تفسير الاذان الثاني فقيل ما وقع ثانيا بالزمان بعد اذان اخر في الوقت من مؤذن واحد أو قاصد كونه ثانيا سواء كان بين يدي الخطيب أو على المنارة أو غيرهما وقيل ما وقع ثانيا بالزمان والقصة وقيل انه ما لم يكن بين يدي الخطيب وقيل ما يفعل بعد نزول الامام مضافا إلى الاذان الاول الذي بعد الزوال ولم اطلع على نص في هذا الباب واختلف الاصحاب في وجوب الانصاف والاكثر على الوجوب وفى اشتراط طهارة الخطيب من الحدث قولان ومقتضى بعض ادلة القائلين بالوجوب وجوبها على المأموم ايضا لكن ذكر بعض العلماء انه لم يقف على قائل بوجوبها على المأموم ايضا واختلفوا في تحريم الكلام فذهب الاكثر إلى التحريم فمنهم من عمم الحكم في الخطيب والمستمعين ومنهم من خصه بالمستمعين وذهب الشيخ في المبسوط والمحقق في المعتبر إلى الكراهة وهو اقرب والظاهر تحريم الكلام أو كراهته فيما بين الخطبتين ولا يحرم بعد الفراغ من الخطبتين ولا قبل الشروع فيهما ويستحب ان يكون الخطيب بليغا مواظبا والمباكرة إلى المسجد وقص الاظفار والشارب ويتطيب ويسرح لحيته ويلبس انظف ثيابه وليكن عليه في ذلك اليوم السكينة والوقار وليفعل الخير ما استطاع ويستحب التعمم والرداء والاعتماد والسلام اولا عند اكثر الاصحاب وبه رواية ويستحب الجهر في صلوة الجمعة والاقرب استحباب الجهر في ظهر يوم الجمعة ويستحب التنفل يوم الجمعة بعشرين ركعة زيادة عن كل يوم باربع ركعات وفى وقت ادائها خلاف بين الاصحاب وفي الروايات ايضا اختلاف والواقع في اكثر الروايات الصحيحة ان يصلى ستا عند ارتفاع النهار وستا قبل نصف النهار وركعتين بعد الزوال قبل الجمعة وستا بعد الجمعة وفي رواية اخرى صحيحة عن الرضا عليه السلام ست ركعات بكرة وست بعد ذلك اثنتا عشرة ركعة وست ركعات بعد ذلك ثمانى عشرة ركعة وركعتان بعد الزوال فهذه عشرون ركعة وركعتان بعد العصر فهذه ثنتان وعشرون ركعة المقصد الثالث في صلوة العيدين وانما تجب على من يجب عليه الجمعة والظاهر وجوبها في زمان غيبة الامام بشروط وجوب الجمعة جماعة ويعتبر في وجوبها العدد والظاهر ان الخمس يكفى ههنا وقيل بالسبع و الاقوى الاشهر استحباب الخطبتين في صلوة العيد ويستحب استماعهما ووقتهما بعد صلوة العيد وظاهر كثير من الاصحاب وحدة الصلوة في الفرسخ حيث اطلقوا القول بمساواتها للجمعة في الشرايط ونقل التصريح به عن بعضهم وتوقف فيه بعضهم وقيل هذا الشرط انما يعتبر مع الوجوب لا مطلقا وصلوة العيد انما يجب على من يجب عليه الجمعة ولا يجب على من يسقط عنه الجمعة والمشهور استحبابها (لهم ولم اطلع على نص لكن يستفاد من بعض الاخبار استحبابها للمسافر والمرأة والاشهر الاقرب استحبابها صح) منفردا إذا تعذرت الجماعة والاشهر الاقرب انه يستحب الاتيان بها جماعة وفرادى مع اختلال بعض الشرايط وكيفية صلوة العيد على الاشهر الاقرب ان يكبر للافتتاح ويقرأ الحمد وسورة ثم يكبر ويقنت خمسا ويكبر السادسة مستحبا فيركع بها ثم يسجد سجدتين ثم يقوم فيقرأ الحمد وسورة ثم يكبر ويقنت اربعا ثم يكبر الخامسة مستحبا للركوع ثم يسجد سجدتين ويتشهد ويسلم وفى التذكرة نقل الاتفاق على وجوب السورة مع الحمد في هذه الصلوة ولا يتعين سورة مخصوصة واختلفوا في الافضل فقيل الشمس في الاولى والغاشية في الثانية وقيل سبح اسم في الاولى والشمس في الثانية وبعض الروايات الصحيحة يناسب الاول وبعضالروايات يناسب الثاني وفى وجوب التكبيرات الزايدة قولان احوطهما الوجوب كما هو قول الاكثر وفى وجوب القنوت بعد التكبير قولان والقول بالاستحباب لا يخلو عن رجحان والاقرب الاشهر عدم التوقيت فيه والمشهور ان مع كل تكبيرة من التكبيرات الزايدة قنوت فيكون عدد القنوت في الاولى خمسا وفى الثانية (اربعا وقيل في الاولى اربعا وفى الثانية صح) ثلثا ويشهد له بعض الروايات ويستحب رفع اليدين مع كل تكبيرة ولو نسى التكبيرات كلا أو بعضا مضى في صلوته ولا شئ عليه وفي قضائه بعد الصلوة قولان ولو شك في عدد التكبير أو القنوت بنى على الاقل ولو ذكر الاتيان به بعد فعله لم يضر والامام لا يتحمل التكبير و القنوت وانما يتحمل القراءة واحتمل في الذكرى تحمل القنوت ووقت صلوة العيد من طلوع الشمس على المشهور وقال الشيخ إذا طلعت الشمس وانبسطت ومقتضى الرواية ان وقت الخروج بعد طلوع الشمس ولا اعلم خلافا في ان آخر وقتها الزوال ويستحب تأخير صلوة العيد في الفطر بالنسبة إلى الاضحى ولو فاتت لم تقض عند الاكثر وقيل يستحب القضاء ويحرم السفر بعد طلوع الشمس قبل الصلوة ويكره بعد طلوع الفجر ولو اتفق العيد والجمعة تخير من صلى العيد في حضور الجمعة ويعلم الامام ذلك ويستحب الاصحار بها الا بمكة والخروج حافيا بالسكينة ذاكرا لله تعالى وان يطعم قبل الخروج في الفطر وبعده في الاضحى مما

يضحى به وذكر كثير من الاصحاب انه يستحب الافطار يوم الفطر على الحلو استنادا إلى رواية غير دالة عليه وفى الذكرى افضله السكر ومستنده غير واضح وروى من تربة الحسين عليه السلام وتحريمه الا بقصد الاستشفاء اقرب ويعمل منبر من طين والمشهور استحباب التكبير في الفطر عقيب اربع صلوات اولها المغرب لليلة العيد وظاهر بعضهم الوجوب وضم إليه بعضهم الظهرين وبعضهم النوافل وفى الاضحى عقيب خمس عشرة ان كان بمنى اولها ظهر العيد وفى غيرها عقيب عشر صلوات وذهب المرتضى وابن الجنيد إلى الوجوب والاقرب الاستحباب والاولى العمل في الفطر بما في رواية سعيد النقاش وهو الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر ولله الحمد الله اكبر على ما هدينا وكيفية التكبير في الاضحى بما في حسنة ابن عمار ان يقول الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر على ما هدينا الله اكبر على ما رزقنا من بهيمة الانعام والحمد لله على ما ابلانا و نحوه في حسنة زرارة وصحيحة منصور الا انه ليس في اخرهما الحمد لله على ما ابلانا والعمل بالجميع متجه ويكره التنفل بعدها إلى الزوال وقبلها الا بمسجد النبي صلى الله عليه وآله فانه يصلى ركعتين قبل خروجه المقصد الرابع في صلوة الكسوف ويجب عند كسوف الشمس وخسوف القمر بلا خلاف وعند الزلزلة والريح المظلمة وباقى اخاويف السماء والايات المخوفة على الاشهر الاقرب صلوة ركعتين في كل ركعة خمس ركوعات وكيفيتها ان يكبر للاحرام ثم يقرأ الحمد وسورة ثم يركع ثم يقوم فيقرء الحمد وسورة ثم يركع هكذا خمسا ثم يسجد بعد القيام من الركوع