پایگاه تخصصی فقه هنر

کفایة الاحکام-ج1-ص20

قالوا والافضل جعلها الاخيرة والمشهور استحباب ذلك في جميع الصلوات من الفرايض والنوافل وخصها المرتضى بالفرايض وبعضهم بالمنفرد و بعضهم بالسبع والاصح الاول ومنها القنوت وهو بحسب الاصطلاح الدعاء في اثناء الصلوة في محل معين وربما يطلق على الدعاء مع رفع اليد والاصح الاشهر استحبابه في جميع الصلوات ومنهم من اوجبه مطلقا ومنهم من اوجبه في الصلوات الجهرية ويستحب عقيب قراءة الثانية قبل الركوع على الاشهر الاقرب الا في الجمعة ويستحب بالمنقول وافضله كلمات الفرج وصورتها لا اله الا الله الحكيم الكريم لا اله الا الله العلى العظيم سبحان الله رب السموات السبع (ورب الارضين السبع صح) وما فيهن وما بينهن وما تحتهن ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين ويجوز الدعاء في القنوت بما سنح للدين والدنيا وفى بعض الروايات ان اذن القنوت خمس تسبيحات ويجوز الدعاء فيه للمؤمنين باسمائهم والدعاء على الكفرة والمنافقين واختلف الاصحاب في جواز القنوت بالفارسية فمنعه سعد بن عبد الله واجازه محمد بن الحسن الصفار واختاره الصدوق والشيخ والفاضلان وغيرهم و هو اقرب ويستحب اطالة القنوت ويستحب التكبير له قايما رافعا يديه خلافا للمفيد ويستحب رفع اليدين تلقاء وجهه مبسوطتين يستقبل ببواطنهما السماء وظهورهما الارض ويستحب الجهزمه في الجهرية والاخفاتية وعن المرتضى والجعفى انه تابع للصلوة في الجهر والاخفات وفى الجمعة قنوتان احدهما في الركعة الاولى قبل الركوع (وثانيهما في الثانية بعده على الاشهر الاقرب ولو نسيه اتى به بعد الركوع صح) ومن مستحبات الصلوة شغل النظر قايما إلى مسجده وفى حال الركوع مخير بين النظر إلى ما بين رجليه أو التغميض على الاقرب ومنها وضع اليدين قائما على فخذيه بحذاء ركبتيه وقانتا تلقاء وجهه وراكعا على ركبتيه وينبغى تفريج الاصابع وايصالها إلى عين الركبة ووضع اليمنى قبل اليسرى وساجدا بحذاء اذنيه.

فائدة المرأة حكمها في الصلوة حكم الرجل الا في الجهر والاخفات وفى مواضع اخر مذكورة في صحيحة زرارة قال إذا قامت المرأة في الصلوة جمعت بين قدميها ولا تفرج بينهما وتضم يديها إلى صدرها لمكان ثدييها فإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتها على فخذيها لئلا تطأتطأ كثيرا فترتفع عجيزتها فإذا جلست فعلى اليتيها ليس كما يقعد الرجل وإذا سقطت للسجود بدات بالقعود بالركبتين قبل اليدين ثم تسجد لاطئة بالارض فإذا كانت في جلوسها ضمت فخذيها ورفعت ركبتيها من الارض فإذا نهضت انسلت انسلالا لا ترفع عجيزتها اولا ومنها التعقيب واستحبابه وفضله متفق عليه وافضله تسبيح فاطمة الزهراء عليها السلام ويستحب ان يكون بالتربة الحسينية وفى المنتهى افضل ما يقال ما نقل عن اهل البيت عليهم السلام وهو انه إذا اسلم كبر ثلثا يرفع يديه إلى شحمتي اذنيه قبل ان يثنى رجليه ويستحب موكدا سجدتا الشكر بعد الصلوة واذكارها كثيرة وفى الذكرى روى الاصحاب ادنى ما يجزى فيها ان يقول شكرا ثلثا.

فائدة لا اعرف خلافا بين الاصحاب في ان

سجدات القرآن خمس عشرة

ثلث في المفصل وهى في النجم وانشقت واقرأ واثنتا عشرة في باقى القرآن وهى في الاعراف و الرعد والنحل وبنى اسرائيل ومريم والحج في موضعين والفرقان والنمل والم تنزيل وص وحم فصلت ونقل الشهيد اجماع الاصحاب عليه وقالابن بابويه ويستحب ان يسجد في كل سورة فيها سجدة فيدخل فيه آل عمران والواجب منها اربع وهى في الم تنزيل وفصلت والنجم واقرأ ولا خلاف في وجوب السجود على القاري والمستمع وانما اختلفوا في السامع من غير اصغاء ولعل عدم الوجوب اقرب وهل الطهارة شرط الاقرب لا يشترط استقبال القبلة ولا ستر العورة ولا خلو الثوب والبدن عن النجاسة وفى اشتراط السجود (على الاعضاء السبعة أو الاكتفاء بالجهة بظن وكذا في السجود على ما يصح السجود صح) عليه في الصلوة ولا يبعد ترجيح الاشتراط ولا يجب فيها ذكر ولا تكبير فيها الا في الرفع والمشهور بين الاصحاب انه يجب قضاء سجدة العزيمة مع الفوات ويستحب قضاء غيرها المقصد الثاني في صلوة الجمعة وهي ركعتان بدل الظهر ووجوبها في الجملة اجماعي بين المسلمين انما الخلاف في زمان غيبة الامام ع والاقرب وجوبها عينا بلا اشتراط الفقيه لكن الاحوط انه إذا وجد الفقيه في بلد لا يجمع غيره وكذا الاعلم وان لا يؤم للجمعة غير الفقيه الا باذنه ويشترط في صحة الجمعة شروط الاول الجماعة فلا تصح فرادى ويشترط في امام الجمعة البلوغ على المشهور وجوز الشيخ امامة الصبي المميز والاحوط الاول ويشترط فيه العقل وفى المجنون دورا خلاف ويشترط فيه الايمان والعدالة وطهارة المولد يعنى عدم العلم بكونه ولد زنا والذكورة وفى العبد خلاف والاقرب الجواز وفى المبروص والمجذوم قولان والاقرب جواز امامة الاعمى.

الثاني العدد والاقرب عندي الوجوب العينى مع السبعة احدهم الامام والتخييري مع الخمسة الثالث الخطبتان من قيام ويجب تقديمهما على الصلوة الرابع عدالة الامام السادس عدم جمعة اخرى بينهما اقل من فرسخ على المعروف من مذهب الاصحاب وفى تحقيق هذه المسألة تفاصيل لا يليق بهذا المختصر السابع الوقت واول وقت الجمعة زوال الشمس على الاقرب والاقرب جواز الخطبتين قبل الزوال والمشهور ان اخر الوقت الجمعة إذا صار ظل كل شئ مثله وفيه اقوال اخر والمسألة محل اشكال ويعتبر في وجوب الجمعة التكليف فلا يجب على الصبي والمجنون والذكورة فلا يجب على المرأة والحرية فلا يجب على العبد والحضر فلا يجب على المسافر والسلامة من العمى والمرض والاقرب عدم اعتبار التعذر أو المشقة الشديدة في رخصة المريض وعدم الكبر وقيد في بعض عباراتهم بالمزمن و في بعضها بالبالغ حد العجز وقيده جماعة بالبالغ حد العجز أو المشقة الشديدة والنصوص خالية عن التقييد وعدم بعد اكثر من فرسخين وفى رأس الفرسخين قولان وعدم المطر والاقرب الوجوب على الاعرج ومذهب الاصحاب ان من حضر من المعذورين يصح الجمعة منه والمشهور بينهم ان المكلف منهم إذا حضر وجبت عليه الجمعة الا المرأة ففى المرأة خلاف فقيل بوجوبها عليها وفى المسافر والعبد فقيل بعدم الوجوب عليهما ولو صلى الظهر من وجب عليه السعي لم يسقط عنه بل عليه ان يحضر فان ادركه صلى الجمعة اولا اعاد الظهر وتدرك الجمعة بادراك الامام راكعا في الثانية ولا يعتبر ادراك التكبير المستحب للركوع على الاشهر الاقرب ويحرم السفر بعد الزوال قبل الجمعة والبيع بعد الاذان (والاقرب عدم التحريم بعد الزوال قبل الاذان صح) وفى تحريم شبه البيع من ساير العقود والايقاعات خلاف