کفایة الاحکام-ج1-ص17
مفتوح والى حايط ينز من البالوعة ولا كراهة في البيع والكنايس ومرابض الغنم وبيت فيه يهودى أو نصراني تتمة صلوة الفريضة في المسجد افضل والمشهور رجحان فعل النافلة في البيت وعن الشهيد في بعض فوايده رجحان فعلها ايضا في المسجد وهو حسن ويستحب اتخاذ المساجد مكشوفة وجعل الميضاة على ابوابها والدعاء عند الدخول والخروج وتعاهد النعال عند ابوابها واعادة المستهدم وكنسها والاسراج فيها ليلا ويكره الشرف والبيع والشراء فيها وتمكين المجانين وانفاذ الاحكام وتعريف الضوال والسوال عنها وانشاد الشعر واقامة الحدود ورفع الصوت إذا تجاوز المعتاد وعمل الصنايع ودخول من فيه رايحة ثوم أو بصل وكذا غيرهما من الروايح الموذية وتتاكد الكراهة في الثوم ويكره التنخم ورمى الحصى خذفا على الاقرب وحرمه الشيخ والمشهور تحريم الزخرفة وهى النقش بالزخرف واطلق جماعة النقش من غير تقييد بالزخرف ووجه التحريم غير واضح والاشهر تحريم نقش الصور وحجته غير واضحة والشهيد في البيان حرم نقشها وتصويرها بما فيه روح وكره غيره كالشجر وفى الدروس كره الجميع ويحرم اتخاذ بعضها في ملك أو طريق وتملكها بعد زوال آثارها وادخال النجاسة إليها والاقرب اختصاص التحريم بصورة التلويث
والاقرب استحبابهما في الفرايض اليومية والجمعة خاصة اداء وقضاء للمنفرد والجامع للرجل والمرأة إذا لم تسمع الرجال الاجانب ويتأكدان في الجهرية خصوصا الغداة والمغرب والمشهور سقوط اذان العصر يوم الجمعة خلافا لجمع من الاصحاب ولا دليل على السقوط الا في صورة الجمع ولو جمع المسافر أو الحاضرين الفرضين كان له ترك الاذان للثانية عند الاصحاب وذكر الشهيدان ان الجمع ان كان في وقت فضيلة الاولى لها واقام ثم اقام للثانية من غير اذان وان كان في وقت فضيلة الثانية اذن لها ثم اقام للاولى وصلاها ثم اقام للثانية وليس في الروايات هذا التفصيل ويسقط اذان العصر في عرفة واذان العشاء لمن يصلى العشائين في المزدلفة وهل سقوط الاذان على سبيل الرخصة أو الكراهة أو التحريم قيل بالتحريم في عصر الجمعة وفى عصر عرفة وعشاء المزدلفةوقال الشهيد الثاني لا قايل بالتحريم في غير الصور الثلثة وقيل بالكراهة في مواضع استحباب الجمع دون غيرها وقيل بالترخيص ولا يبعد ان يقال انه يكره في مواضع استحباب الجمع بالمعنى المستعمل في العبادات واما في غير مواضع استحباب الجمع فتركه مرخص فيه بمعنى عدم التأكيد في استحبابه كما في غيره واما تفسير الجمع بالمعنى فلم أجده الا في كلام ابن ادريس حيث قال وحد الجمع ان لا يصلى بينهما نافلة واما التسبيح والادعية فمستحب ذلك وليس بمانع للجمع ويستفاد ذلك من كلام الشهيد في الذكرى أيضا والظاهر انه يعتبر مع ذلك صدق الجمع عرفا ويشعر بعض عبارات الاصحاب بان مناط الاعتبار في الجمع حصولهما في وقت فضيلة واحدة وهو على الاطلاق مشكل بل لابد من اعتبار صدق الجمع عرفا واحتمل بعضهم تحقق التفريق بالتعقيب وهو بعيد و يسقط الاذان عن القاضى المؤذن في اول ورده ويسقط الاذان والاقامة عن الجماعة الثانية ما لم يتفرق الاولى والحكم في الرواية المعتبرة معلق على عدم تفرق الصف كما في كلام الفاضلين وفى كلام بعض الاصحاب انه يكفى في السقوط بقاء البعض ولو واحدا ويدل عليه بعض الروايات الضعيفة والاقرب الوقوف في الحكم بالسقوط على قدر المتيقن والاقرب اختصاص الحكم بالمسجد والظاهر عموم الحكم بالنسبة إلى المنفرد ايضا وكيفية الاذان ان يكبر أربعا ثم يتشهد بالتوحيد ثم يتشهد بالرسالة ثم يدعوا إلى الصلوة ثم إلى الفلاح ثم إلى خير العمل ثم يكبر ثم يهلل مرتين مرتين فيكون عدد فصوله ثمانية عشر حرفا والاقامة كذلك الا انه يسقط من التكبير الاول مرتان ومن التهليل مرة ثم يزيد مرتين قد قامت الصلوة بعد حى على خير العمل فيكمل فصولها سبعة عشر ولا اعتبار باذان الكافر والاقرب اشتراط الايمان ولا اعتبار باذان غير المميز وغير المرتب ويجوز من المميز ويستحب ان يكون الماذن المنصوب للاذان عدلا صيتا بصيرا بالاوقات متطهرا قائما على مرتفع مستقبلا للقبلة متانيا في الاذان محدرا في الاقامة واقفا على اواخر الفصول ويكره الكلام في اثناء الاقامة والمشهور استحباب ترك الكلام في خلال الاذان ومستنده غير واضح ويستحب ان يكون فاصلا بينهما بركعتين أو جلسة وذكر الاصحاب السجدة والخطوة ايضا ولم اطلع على نص يدل على اعتبار الخطوة كما اعترف به الشهيد (ره) ولا على اعتبار السجدة وفى رواية عمار الساباطي افضل بين الاذان والاقامة بقعود أو كلام أو تسبيح وفى رواية اخرى بين كل اذانين قعدة الا المغرب فان بينهما نفسا ويستحب رفع الصوت في الاذان والحكاية لسامع الاذان واختلف الاصحاب في التثويب فقيل انه حرام وقيل مكروه وكذا في الترجيع لغير الاشعار لعل التحريم اقرب ويكره الكلام لغير مصلحة الصلوة بعد قول المؤذن قد قامت الصلوة وقيل بالتحريم ويكره الالتفات يمينا وشمالا ويجوز ان يؤذنوا دفعة ولو اذن المنفرد ثم اراد الجماعة لعاد الاذان والاقامة ويؤذن المصلى خلف غير المرضى ويقيم لنفسه فان خاف الفوات فليقل قد قامت الصلوة الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله ولا يجوز تقديم الاذان على دخول الوقت الا في الصبح فيجوز تقديمه عليه مع استحباب اعادته بعده وخالف فيه جماعة من الاصحاب فمنعوا من التقديم
الاول في الصلوة اليومية وفيه اطراف الاول يجب على المكلف معرفة كيفية الصلوة وما يعتبر في مهيتها ليتمكن من الاتيان بها على وجه الامتثال ولا بد من ان يكون تلك المعرفة مستندة إلى دليل تفصيلي ان كان مجتهدا اهلا للاستدلال أو دليل اجمالي ان كان مقلدا لم يبلغ درجة الاجتهاد على ما بين في الاصول ولا يكفى تقليد غير المجتهدبلا خلاف ولا تقليد الاموات ويجب في الصلوة امور الاول النية وتحقيقها ان ههنا امور الاول ملاحظة الذات على الوجه الاجمالي والمراد بالذات الامور المعتبرة في مهية صلوة معينة كالظهر مثلا بحيث يكون الاخلال بشئ منها موجب العدم الامتثال.
الثاني القصد المتعلق بالشئ الملحوظ على الوجه المذكور ببعض الاوصاف المميزة له مثل كونه ظهرا مثلا وكونه واجبا أو ندبا وكونه اداء أو قضاء إلى غير ذلك الرابع ارادة التقريب بالفعل المذكور وجعل القربة والامتثال غاية للفعل الخامس اقتران القصد المذكور باول الافعال بحيث لا يحصل بينهما فصل