پایگاه تخصصی فقه هنر

کفایة الاحکام-ج1-ص16

انه يصلى صلوة واحدة إلى اي جهة شاء ولا قضاء عليه ان علم الاستدبار والعامي يقلد وكذا من لا يعرف الامارات على الاقوى والاقرب جواز الرجوع إلى الفاسق والكافر إذا وثق بقوله ولم يحصل امارة اقوى منه ويجوز التعويل على قبلة مساجد المسلمين ومقابرهم وان اجتهد في القياس التيامن و التياسر فالاظهر الجواز والمضطر على الراحلة ان لم يتمكن من الاستقبال في كل صلوة استقبلها بتكبيرة الافتتاح حسب على قول وقيل يجب الاستقبال بحسب المكنة وكذا الحكم في الماشي وكذا الحكم في الصلوة في السفينة لكن كثير من الاخبار يدل على الاستقبال حينئذ بقدر الامكان ولو صلى باجتهاد أو لضيق الوقت ثم انكشف فساد ظنه فان كان مستدبرا قيل يعيده مطلقا وقيل يعيد في الوقت خاصة وهو اقرب وان كان مشرقا أو مغربا يعيد في الوقت خاصة ولا يعيد ان كان بينهما ولو ظهر الخلل وهو في الصلوة استدار ان لم يصل الانحراف إلى حد التشريق والتغريب والا اعاد

فصل الرابع في لباس المصلى

يجب ستر العورة في الصلوة وهى القبل والدبر ومنها البيضتان دون الاليتين على الاشهر الاقوى ومنهم من اوجب ستر ما بين السرة والركبة وقيل من السرة إلى نصف الساق والمعتبر ستر اللون وفى الحجم خلاف والاقوى ان جسد المرأة الحرة كله عورة سوى الوجه والكفين والقدمين وفى اثبات وجوب ستر العنق للمرأة اشكال ولم يذكر في اكثر عبارات الاصحاب وجوب ستر الشعر واوجبه الشهيد (ره) وفيه تأمل ويجوزللامة والصبية كشف الرأس في الصلوة والاقرب ان انكشاف العورة ساهيا غير ضار وبجب ان يكون الستر بثوب طاهر عدا ما استثنى مملوك للمصلي عينا أو منفعة أو ماذون فيه في الصلوة أو اللبس مطلقا منطوقا أو مفهوما وفي جواز الاكتفاء بشاهد الحال اشكال ويجوز ان يكون الثوب في الصلوة من جميع ما ينبت من الارض كالقطن والكتان والحشيش ومن جلد ما يؤكل لحمه مع التذكية وان لم يدبغ على الاشهر الاظهر وصوفه وشعره وريشه ووبره وان كان ميتة لكن بعضهم شرط غسل موضع الاتصال وكذا يجوز الخز الخالص لكن فيما اشتهر في زماننا بالخز اشكال وفي السنجاب تردد ولعل الاقرب الجواز ويجوز الممتزج بالحرير ويحرم الحرير المحض على الرجال والاقرب في مثل التكة والقلنسوة المنع ويجوز الركوب عليه والافتراش له وفى الكف به تردد ويجوز الحرير للنساء في غير الصلوة وفى الصلوة تردد والقول بالجواز لا يخلو عن رجحان ويحرم الصلوة في جلد الميتة وان دبغ وظاهر الاخبار عدم الفرق بين ميتة ذي النفس وغيره وجماعة من الاصحاب خصوا المنع بميتة ذى النفس وكذا تحرم في جلد مالا يؤكل لحمه سواء ذكى ام لا وان دبغ وكذا في صوفه وشعره وريشه ووبره الا ما يستثنى والاشبه عدم جواز الصلوة في قلنسوة أو تكة متخذين من جلد غير المأكول وكلام اكثر الاصحاب مطلق في المنع من الصوف والشعر والوبر وغيرها وخصه بعضهم بالملابس دون مثل الشعرات الملقاة على الثوب ولعل المنع لا يخلو عن رجحان واختلف الروايات في جواز الصلوة في جلد الارنب والثعلب والمنع اشهر واختلف الروايات في السمور ايضا والمنع اشهر ويحرم الصلوة فيما يستر ظهر القدم ولا ساق له كالشمشك عندد جماعة من الاصحاب وذهب الاكثر إلى الكراهة والاقوى عدم التحريم ويستحب للرجال ستر جميع الجسد الا ما اعتيد انكشافه ويستحب للمرأة ثلثة اثواب درع وقميص وخمار والمراد بالدرع الثوب الذي يكون فوق القميص ويكره السود عدا العمامة والخف والكساء ويتأكد الكراهة في القلنسوة السوداء ويكره المزعفر والمعصفر والاحمر ويستحب لبس البياض والقطن والكتان ويكره الصلوة في الواحد الرقيق واشتمال الصماء والامامة في القميص وحده بلا رداء واستصحاب الحديد ظاهر أو الخلخال المصوت للمرأة والتماثيل والصورة في الخاتم

فصل الخامس في مكان المصلي

يجوز الصلوة في كل مكان مملوك اوما في حكمه كالماذون صريحا أو فحوى أو بشاهد الحال و ظاهر بعضهم انه يكفى في شاهد الحال حصول الظن برضا المالك وظاهر كثير منهم اعتبار العلم والاقرب عندي جواز الصلوة في كل موضع لم يتضرر المالك بالكون فيه وجرت العادة بعدم المضايقة في امثاله وان فرضنا عدم العلم بالرضا نعم لو ظهرت كراهة المالك لامارة لم يجز الصلوة فيه مطلقا والظاهر عدم الخلاف بين الاصحاب في جواز الصلوة في الصحارى والبساتين إذا لم يكن مغصوبة وان لم يستأذن وفى حكم الصحارى والبساتين الاماكن المأذون في غشيانها على وجه مخصوص إذا اتصف به المصلى كالحمامات والخانات والارحية وغيرها ولا يقدح في الجواز كون الصحراء لمولى عليه بشهادة الحال بالرضا ولو من الولي ولا يجوز الصلوة في المكان المغصوب مع العلم بالغصبية على المشهور وجوز المرتضى الصلوة في الصحارى المغصوبة استصحابا لما كانت عليه قبل الغصب وهو غير بعيد ويشترط طهارة موضع الجبهة دون باقى مساقط الاعضاء على الاشهر الاقرب ولا يجوز السجود على ما ليس بارض ولا نباتها ويجوز السجود على الارض وما انبتته الارض إذا لم يكن ملبوسا أو ماكولاعادة ويجوز السجود على الاجزاء المنفصلة من الارض وان لم يصدق عليها اسم الارض عرفا ولا يجوز السجود على ما أكل أو لبس عادة بلا خلاف الا في القطن والكتان إذ فيه خلاف وجوز المرتضى السجود عليهما والاقرب الاشهر امنع والافضل السجود على الارض والافضل التربة الحسينية عليه السلام والمعتبر المسمى ولا يصح السجود على الصوف والشعر والجلد والمستحيل من الارض إذا لم يصدق عليه اسمها كالمعادن والوحل ويجوز على القرطاس وان كان مكتوبا والمشهور وجوب اجتناب المشتبه بالنجس في المحصور وحجته غير واضحة والاقرب انه يكره ان يصلى وعلى جانبه أو قدامه امرأة تصلى ويزول الكراهة مع الحايل أو تباعد عشرة اذرع أو الصلوة خلفه والاقرب حصول الاكتفاء بالشبر ويكره الصلوة في الحمام ولا كراهة في المسلخ على الاقرب ويكره في بيت يبال فيه ومعاطن الابل وقرى النمل ومجرى المياه والارض السبخة والبيداء ووادي ضجنان وذات الصلاصل وبين المقابر من دون حائل أو بعد عشرة اذرع وفى بيت فيه خمر أو مسكر أو مجوسي والاقرب كراهة الصلوة في جوار الطرق وقيل بالتحريم ويكره الفريضة في جوف الكعبة وسطحها ويكره الصلوة في مرابط الخيل والحمير والبغال والى نار مضرمة على الاقرب وقيل بالتحريم والى تصاوير والى مصح