کفایة الاحکام-ج1-ص14
ما تجففه من البول وشبههه من النجاسات التي لا جرم لها بان تكون مايعة أو كان لها جرم لكن ازيل بغير المطهر وبقى لها رطوبة وانما تطهره إذا كان في الارض أو البواري أو الحصر أو ما ينقل عادة كالابنية والنبات وقيل باختصاص الحكم المذكور بالبول وقيل باختصاصه بالارض والبواريوالحصر ومنهم من اعتبر الخصوصيتين ومنهم من قال لا تطهر المحل ولكن يجوز السجود عليه والاقرب عندي (طهارة الارض والبواري والحصر من نجاسة البول وفي غير ذلك لم يثبت عندي صح) الطهارة ولا النجاسة ولكن تحصيل البراءة اليقينية في الصلوة يقتضي الاجتناب عنه ولو يبس الموضع بغير الشمس ثم صب عليه ماء فجففته الشمس فالمشهور الطهارة ولى فيه تأمل والمشهور ان الجفاف الحاصل بغير الشمس لا يوجب الطهارة خلافا للشيخ ويطهر الباطن بتجفيف الشمس مع اتصاله بالطاهر اما مع الانفصال كوجهي الحايط إذا كانت النجاسة فيها غير خارقة فيختص الطهارة بما صدق عليه الاشراق ومنها النار على المشهور فالنجس إذا احترق وصيرته النار رمادا طهر على المشهور وتردد فيه المحقق ومورد الخبر وكلام كثير من الاصحاب عين النجاسة إذا احترقت وصارت رمادا وعمم بعضهم الحكم بحيث يتناول المتنجس أيضا والمسألة محل إشكال وذكر جمع من الاصحاب ان الدخان المستحيل من الاعيان النجسة طاهر أيضا كالرماد وتردد في طهارته المحقق في الشرايع وتنسب إلى الشيخ نجاسة دخان الدهن النجس ولم اطلع على نص في هذا الباب والحق بعضهم بالرماد الفحم وفيه تردد واختلف الاصحاب في طهارة الطين النجس إذا احالته النار خزفا أو اجر وإذا استحالت الاعيان النجسة ترابا أو دودا فالاقرب الاشهر طهارته وإذا عجن الدقيق بالماء النجس ثم خبز لم يطهر على المشهور بين الاصحاب وللشيخ قول بالطهارة ولا يخلو عن قوة ومنها الاستحالة كاستحالة الكلب ملحا على الاقرب ومن باب الاستحالة المطهرة استحالة النطفة حيوانا طاهرا والماء النجس بولا لحيوان مأكول اللحم والغذاء النجس روثا أو لبنا لمأكول اللحم والدم النجس قيحا ولا خلاف في شئ من ذلك ومنه استحالة الخمر خلا ولو بعلاج ويطهر العصير باستحالته خلا على تقدير القول بنجاسته عندهم وبذهاب ثلثيه والمعروف بينهم انه يطهر بطهارة العصير ايدي مزاوليه وثيابهم وآلات الطبخ حتى لو اصاب العصير شيئا في حال الحكم بنجاسته ثم جففت الرطوبة الحاصلة منه بحيث علم ذهاب ثلثي ما اصاب حكم بالطهارة وقال بعض الاصحاب البخار المتصاعد من الماء النجس إذا اجتمع منه نداوة على حسم صقيل وتقاطر فهو نجس الا ان يعلم تكونه من الهواء كالقطرات الموجودة على طرف اناء في اسفله جمد نجس فانها طاهرة والظاهر ان الحكم بالطهارة غير متوقف على العلم بالتكون من الهواء بل يكفى فيه احتمال ذلك ومنها الارض فانها تطهر باطن النعل والقدم والخف سواء كان ازالة النجاسة بالمشي أو الدلك وسواء كان على التراب أو الحجر أو الرمل وتوقف بعض الاصحاب في القدم ولا وجه له ولا يشترط جفاف النجاسة قبل الدلك ولا ان يكون لها جرم فلو كان اسفل القدم أو النعل متنجسا بنجاسة غير مرئية كالبول اليابس طهر بمجرد المشي على الارض خلافا لبعض العامة واعتبار طهارة الارض احوط وان كان القول بعدم اعتبارها لا يخلو عن قوة وفي اشتراط جفافها قولان أحوطهما ذلك ون كان القول بالعدم اقوى واستشكل تطهير الوحل والقول بالتطهير غير بعيد الفصل التاسع في احكام الاواني وفيه مسائل الاولى اختلف الاصحاب في غسل الاناء من الخمر فذهب جماعة إلى وجوب الغسل سبعا ومنهم من اكتفى بالثلث وبعضهم اكتفى بالمرة بعد ازالة العين ومنهم من اوجب مرتين ومنهم من اكتفى بمرة مزيلة للعين وهو اقرب الثانية إذا مات الفارة في الاناء ففيه الاقوال المنقولة في الخمر والاقرب الاكتفاءبالمرة المزيلة للعين الثالثة اختلف الاصحاب في غسل الاناء من باقي النجاسات سوى الولوغ فقيل يغسل ثلثا وقيل اثنتين وقيل مرة بعد ازالة العين وقيل مرة مزيلة للعين وهو اقرب الرابعة المشهور بين الاصحاب وجوب الغسل ثلثا من ولوغ الكلب مرة بالتراب وان لم يثبت الاجماع ففى اثبات الحكم اشكال والولوغ شرب الكلب مما في الاناء بطرف لسانه وذهب ابن الجنيد إلى انه يغسل وهو ضعيف والمشهور بين الاصحاب قصر الحكم على الولوغ واللطع وعدم جريانه في باقي اجزاء الكلب وفضلاته وهو اقرب واكثر الاصحاب على الاكتفاء سبعا في التعفير بالتراب وبعضهم لم يصرح بحال مزجه بالتراب ومنهم من صرح باجزاء ذلك ومنهم من اشترط المزج واطلق جماعة من الاصحاب اعتبار الغسل ثلثا احديهما بالتراب من غير تعرض لبيان الترتيب وصرح بتقديم التراب اكثر الاصحاب وبعضهم صرح بتوسيط التراب الخامسة المشهور في ولوغ الخنزير الغسل سبعا السادسة يكفي في غسل الاناء بالقليل ان يصب فيه الماء ثم يحرك حتى يستوعب ما نجس فيه ثم يفرغ وعن جماعة من الاصحاب انه لو ملئ الاناء ماء كفى افراغه من تحريكه وانه يكفى في
التفريغ مطلقا وقوعه بآلة لكن يشترط عدم اعادتها إلى الاناء قبل تطهيرها وعن بعضهم اشتراط كون الاناء مثبتا بحيث يشق قلعه السابعة المشهور بين الاصحاب انه يسقط اعتبار التعدد في الغسل إذا وقع المتنجس في الماء الكثير سواء كان اناء أو غيره لكن لا بد في الاناء من سبق التعفير إذا كانت نجاسته من ولوغ الكلب فيه ومنهم من اعتبر التعدد في ولوغ الكلب في الكثير ايضا واعتبار التعدد مطلقا احوط لكن بعض الروايات الصحيحة يدل على ان الثوب الذي يصيبه البول إذا غسل بالماء الجاري اكتفى فيه بالمرة والعمل به متجه الثامنة اواني المشركين طاهرة ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة ولا فرق فيها بين كونها مستعملة ام لا وفي حكم الاواني ساير ما بايديهم عدا الجلود واللحم حتى المايع إذا لم يعلم مباشرتهم له وتوقف العلامة في التذكرة في طهارة المايع وعن الشيخ في المبسوط المنع من الصلوة في ثوب عمله المشرك والاقرب الاشهر عدم المنع إذا لم يعلم الملاقات بالرطوبة التاسعة يحرم الاكل والشرب من انية الذهب والفضة والمشهور انه يحرم استعمالها مطلقا ونقل اتفاق الاصحاب عليه في التذكرة والذكرى وفى الخلاف يكره استعمال اوانى الذهب والفضة ولعل مراده التحريم والمشهور بين الاصحاب تحريم اتخاذ اواني الذهب والفضة لغير الاستعمال أيضا