پایگاه تخصصی فقه هنر

کفایة الاحکام-ج1-ص13

الادمي جاز ولو جبره بعظم آدمي ففيه اشكال السادسة تعتبر في ازالة نجاسة البول من غير الرضيع عن الثوب بالماء القليل غسلهمرتين على المشهور بين الاصحاب واكتفى بعضهم بالمرة والاول لا يخلو عن رجحان هذا حكم الثوب والاكثر على عدم الفرق بين الثوب والبدن في الحكم المذكور ومنهم من فرق بينهما واكتفى في البدن بالمرة والاول لا يخلو عن رجحان والمنقول عن ظاهر جماعة من الاصحاب طرد التعدد المذكور في غير الثوب والبدن مما يشبههما فيعتبر الغسلتان فيما يمكن اخراج الغسالة منه بالعصر من الاجسام المشبهة بالثوب والصب مرتين فيما له لامسا بحيث ينفذ فيه الماء كالخشب والحجر واستثنى البعض من ذلك الاناء وسيجئ حكمه والاقتصار في التعدد (على مورد النص غير بعيد كما هو مذهب الاصحاب ومن اكتفى في التعدد صح) بالانفصال التقديري ومنهم من اعتبر الانفصال حقيقة وهو اقرب وهل يعتبر التعدد إذا وقع المغسول في الماء الجاري أو الراكد الكثير فيه قولان والاحوط اعتبار التعدد والمشهور بين الاصحاب توقف طهارة الثياب وغيرها مما يرسب فيه الماء على العصر إذا غسل بالماء القليل وهو احوط والظاهر من كلام بعضهم وجوب العصر مرتين فيما يجب غسله كذلك و اكتفى بعضهم بعصر واحد بعد الغسلتين والاول احوط واكثر المتأخرين على اختصاص وجوب العصر بالقليل وسقوطه في الكثير وذهب بعضهم إلى عدم الفرق والاول اقرب والاقوى عدم اشتراط الدلك وشرطه بعضهم في ازالة النجاسة عن البدن ويكفى الصب في بول الرضيع ولا يعتبر الغسل والمراد بالصب وصول الماء إلى محل النجاسة ولا يعتبر السيلان والتقاطر ويعتبر استيعاب محل النجاسة ولا يعتبر انفصال الماء عن ذلك المحل والحكم معلق في الرواية على صبى لم يأكل كذا في كلام الشيخ وغيره ويحكى عن ابن ادريس تعليق الحكم بالحولين وذكر جماعة من المتأخرين ان المراد بالرضيع من لم يغتذ بغير اللبن كثيرا بحيث يزيد على اللبن أو يساويه ولم يتجاوز الحولين وقال المحقق لا عبرة بما يلعق دواء أو من الغذاء في الندرة والاشهر الاقوى اختصاص الحكم المذكور بالصبي واما نجاسة غير البول إذا وصلت إلى غير الاواني ففى وجوب تعدد الغسل خلاف والاحوط ذلك وفي تطهير الارض بالماء القليل قولان السابعة ذكر الشيخ والمتأخرون عنه ان المرأة المربية للصبى إذا كان لها ثوب واحد تكتفى بغسل ثوبها في اليوم مرة واحدة واكثرهم عمموا الحكم بالنسبة إلى الصبية ايضا وبعضهم خصوا بالصبى والظاهر ان نجاسة البدن غير معفو عنها في الصورة المذكورة وان قلنا بالعفو عن نجاسة الثوب الثامنة إذا اشتبه موضع النجاسة فلا يخلو اما ان يكون في ثوب واحد ام لا فان كان في ثوب واحد يجب غسل كل موضع يحتمل كونها فيه ولو قام الاحتمال في الثوب كله وجب غسل كله ولا خلاف فيه وان كان في ثياب متعددة أو غيرها فلا يخلوا اما ان يكون محصورا ام لا وعلى الثاني لا أثر للنجاسة ويبقى كل واحد من الاجزاء التى وقع فيها الاشتباه باقيا على اصل الطهارة وعلى الاول فالمنقول عن ظاهر جماعة من الاصحاب انه لا خلاف في وجوب اجتناب ما حصل فيه الاشتباه ولم يذكروا عليه حجة ولعل حجتهم الاجماع ان ثبت ثم على تقدير وجوب الاجتناب هل يكون بالنسبة إلى ما يشترط فيه الطهارة حتى إذا كان ماء أو ترابا لم يجز الطهارة به ولو كان ثوبا لم يجز الصلوة فيه أو يصير بمنزلة النجس في جميع الاحكام حتى لو لاقاه جسم طاهر تعدى حكمه إليه فيه قولان اقربهما الاول كما هو مختار جماعة من المتأخرين وفي تحقيق معنى المحصور اشكال فجماعة منهم جعلوا المرجع فيه العرف ومثلوا له بالبيت والبيتين ولغير المحصور بالصحراء وذكر بعضهمانه يمكن جعل المرجع في صدق الحصر وعدمه إلى حصول الحرج والضرر بالاجتناب عنه وعدمه وربما يفسر غير المحصور بما يعسر عده وحصره ولا شاهد في المقام من جهة النص ولا يظهر من اللغة والعرف تحقيق ذلك وفي الفاظ الفقهاء اختلاف في التمثيل فبعضهم مثل المحصور بالبيت والبيتين وبعضهم بالبيتين والثلثة ولو اشتبه الثوب النجس بالطاهر فالاقرب انه يصلى الصلوة الواحدة فيهما مرتين وقيل يطرحهما ويصلي عريانا التاسعة إذا لاقى الشئ اليابس نجاسة يابسة فلا خلاف بين الاصحاب في انه لا ينجس الملاقي في غير الميتة وفيها اقوال فقيل انها مؤثرة مطلقا وثانيها عدم التأثير مطلقا وثالثها التفصيل بموافقة القول الاول في ميتة الآدمي والثاني في ميتة غيره ورابعها موافقة القول الاول في ميتة الادمى مطلقا و ايجاب الغسل بملاقات ميتة غيره مع اليبوسة دون النجاسة والظاهر عندي عدم التأثير في ميتة غير الادمى الا مع الرطوبة واما في الادمى فتردد وهل القطع المبانة من الحى ملحقة بالادمى فيه تردد والظاهر عدم التنجيس وعدم وجوب الغسل بمس الصوف ونحوه وتنظر فيه العلامة والمتنجس بملاقات الميتة مع اليبوسة هل هو مؤثر للتنجس في غيره إذا لاقاه رطبا فيه خلاف والمشهور نعم العاشرة

إذا صلى مع نجاسة ثوبه

عالما عامدا اعاد في الوقت وخارجه واختلف الاصحاب في حكم الناسي فقيل يعيد مطلقا وقيل لا يجب عليه الاعادة مطلقا وقيل يجب عليه الاعادة في الوقت خاصة والاحوط الاول والقول الثاني لا يخلو عن قوة ولو لم يعلم به حتى صلى فالاشهر الاقرب انه لا يجب عليه الاعادة مطلقا وإذا وجد المصلى على ثوبه أو في جسده نجاسة وهو في الصلوة وعلم سبقها على الصلوة فالمشهور انه يجب عليه ازالة النجاسة أو القاء الثوب النجس وستر العورة بغيره مع الامكان واتمام الصلوة وان لم يمكن الا بفعل المبطل كالفعل الكثير والاستدبار بطلت صلوته و استقبلها بعد ازالة النجاسة ونقل قول بوجوب الاعادة مطلقا وليس للقول المشهور مستند واضح واتمام الصلوة بغير اعادة ولا تغيير اللباس محتمل نظرا إلى بعض الاحاديث وبعضها يتضمن الاعادة والاحوط اعادة الصلوة في سعة الوقت وإذا وجد على ثوبه أو جسده نجاسة وهو في الصلوة ولم يعلم سبقها فالظاهر انه يجب طرح النجس أو ازالة النجاسة واتمام الصلوة إذا لم يتضمن الفعل المبطل والا استأنف ولو صلى ثم رأى النجاسة وشك هل كانت عليه في حال الصلوة ام لا فالصلوة ماضية ولو كان ثوبه نجسا وليس له غيره فاختلف الاصحاب فيه فذهب جماعة إلى وجوب النزع والصلوة عاريا وذهب جماعة منهم إلى التخيير بين ذلك وبين الصلوة فيه وعندي ان الصلوة فيه اولى ومع العذر عن النزع يصلى فيه قولا واحدا والمشهور انه ليس عليه اعادة وقيل عليه الاعادة ولم تثبت

الفصل الثامن في المطهرات فمنها الماء

وقد مر احكامه ومنها الشمس والمشهور بين المتأخرين ان الشمس تطه