کفایة الاحکام-ج1-ص12
المشهور النجاسة خلاف للسيد وجلد الحيوان المذكى طاهر وتقع التذكية على كل حيوان ماكول اللحم وغير مأكول اللحم على انواع وسيجئ تفصيل الحكم فيها والمشهور ان جلد كل حيوان لم يذك نجس لا يجوز استعماله سواء دبغ ام لا خلافا لابن الجنيد ومنها الدم وهو على اقسام.
الاول الدم المسفوح اي الدم المنصب من العرق بقوة وكثرة ولاريب في نجاسته.
الثاني الدم المتخلف في الذبيحة بعد خروج المعتاد من الدم والظاهر انه طاهر حلال ولا اعرف فيه خلافا.
الثالث الدم المتخلف في حيوان غير مأكول اللحم والظاهر نجاسته كما هو ظاهر الاصحاب وتردد فيه بعضهم.
الرابع ما عدا المذكورات من الدماء التي لا تخرج بقوة من عرق ولا لها كثرة وانصباب لكنها مما له نفس وظاهر الاصحاب الاتفاق على نجاسته ويتوهم من بعض عباراتهم خلاف ذلك.
الخامس دم السمك والظاهر ان طهارته اتفاقي بينهم ونقل الاجماع عليه جماعة من الاصحاب والاقرب انه حلال أيضا.
السادس دم غير السمك مما لا نفس له وهو طاهر والظاهر انه لا خلاف فيه وبعض عباراتهم يوهم خلاف ذلك ومنها الكلب والخنزير واجزاؤهما وكلب الماء طاهر على الاشهر الاقرب ومنها الكافر ولا خلاف بين الاصحاب في نجاسة غير اهل الكتاب من اصناف الكفار وفي نجاسة اهل الكتاب خلاف والمشهور بين الاصحاب نجاستهم وذهب المفيد في أحد قوليه وابن الجنيد إلى الطهارة وادلة النجاسة محل بحث و الاخبار المعتبرة دالة على الطهارة لكن لا ينبغي الجراة على مخالفة المشهور المدعى عليه الاجماع وفي نجاسة المجسمة خلاف بين الاصحاب والاشهر الاقوى (طهارة المجبرة والمنقول عن المرتضى نجاسته ما عدا المؤمن من الفرق والامامية الاشهر الاقوى صح) الطهارة وولد الزنا نجس عند بعض الاصحاب والاشهر الاقوى طهارته والمشهور نجاسة اولاد الكفار وفي دليله تأمل والاقرب طهارة ولد الكفار إذا سباه المسلم وقيل ظاهر الاصحاب انه لا خلاف في طهارتهم لكن الظاهر أن فيه خلافا والمشهور بين الاصحاب نجاسة الخمر ونقل بعضهم الاجماع عليه وذهب جماعة من الاصحاب منهم ابن بابويه إلى طهارته والاحوط التحرز منه وساير المسكرات المايعة حكمه حكم الخمر وكذا الفقاع والحق بعض الاصحاب بالخمر في التنجيس العصير إذا غلا واشتد ولم يذهب ثلثاه واكتفى بعضهم في التنجيس بمجرد الغليان والاقرب الطهارة والاقرب الاشهر طهارة عرق الجنب من الحرام وكذا عرق الابل الجلال والاشهر الاقوى طهارة (الثعلب والارنب والفارة والوزغة والاشهر الاقرب طهارة المسوخ عدا الخنزير والاشهر الاقوى طهارة صح) القئ والاشهر الاقوى طهارة لبن الصبية.
وفيه مسائل الاولى يجب ازالة النجاسة عن الثوب والبدن للصلوة الا ما استثنى والمشهور ان الحكم في الطواف كذلك وسيجئ حكمه والمشهور بين الاصحاب انه لا يجوز ادخال النجاسة في المسجد سواء كانت متعدية ام لا وذهب جماعة من المتأخرين إلى تخصيص التحريم بالمتعدى وهو اقوى ومذهب الاصحاب ان ازلة النجاسة عن المسجد واجبة كفاية وقيل يختص الوجوب بمن ادخل النجاسة إليها الثانية لا خلاف بين الاصحاب في العفو عن دم الجروح والقروح إذا كان في الثوب أو البدن وكلام الاصحاب مختلف في الحد الموجب للترخيص فقيل بالعفو عنه مطلقا إلى ان يبرأ سواء شقت ازالته ام لا وسواء كان له فترة ينقطع فيها ام لم يكن واعتبر بعضهم سيلان الدم دائما وعدم الانقطاع وبعضهم السيلان وفي جميع الوقت أو تعاقب الجريان على وجه لا يتسع فتراتها لاداء الفريضة واعتبر بعضهم المشقة والاول لا يخلو عن قوة ويستفاد من الروايات انه لا يجب ابدال الثوب ولا تخفيف النجاسة ولا عصب موضع الدم بحيث يمنعه عن الخروج وذكر بعض الاصحاب انه يستحب لصاحب القروح والجروح غسل ثوبه في كل يوم مرة وهو غير بعيد عملا برواية سماعة الثالثة عفى في الصلوة عن كل دم يكون اقل من الدرهم البغلي ويكون مجتمعا وفيما هو بقدر الدرهم خلاف والاكثر على عدم العفو عنه وفي المتفرق خلاف فقيل انه يجب ازالته إذا زاد على مقدار الدرهم سواء كان مجتمعا أو متفرقا وذهب جماعة منهم اكثر المتأخرين إلى وجوب ازالة الدم المتفرق إذا بلغ المجموع على تقدير الاجتماع مقدار الدرهم وقيل لا يجب ازالته ما لم يتفاحش ثم اختلفوا في تقدير التفاحش وقيل ما نقص عنه لا يجب ازالته بعد ان يكون كل موضع أقل من مقدار الدرهم وهذا القول اقوى والدرهم البغلى كان بقدر درهم وثلث بالقياس إلى الدراهم المعروفة وحدده بعضهم بمقدار اخمص الراحة وذكر بعضهم انه كعقد الابهام الاعلى ولو اصاب
عنه رطب طاهر ففي انسحاب العفو فيه وعدمه قولان والقول بالعدم لا يخلو عن رجحان كما هو مختار التذكرة والبيان والمشهور ان دم الحيض ليس بمعفو مطلقا وجماعة من الاصحاب الحقو به في عدم العفو دم الاستحاضة والنفاس وفي دم نجس العين إذا كان اقل من الدرهم خلاف والاقرب كونه معفوا عنه ولو شك في كونه (دما طاهرا أو نجسا ففيه قولان والقول بالطهارة لا يخلو عن رجحان ولو شك في كونه) دما معفوا عنه ام لا ففيه اشكال.
الرابعة عفى أيضا في الصلوة عن نجاسة لا يتم الصلوة فيه منفردا كالتكة والجورب وشبههما في محالها وان نجست بغير الدم ولا اعرف في اصل الحكم خلافا بين الاصحاب وان اختلفوا في تفصيله فان جماعة من الاصحاب منهم المحقق والشهيد عمموا الحكم في كل ما لا يتم الصلوة فيه منفردا سواء كان ملبوسا أو محمولا وابن ادريس خص الحكم بالملبوس واختاره العلامة وزاد قيدا آخر وهو ان يكون في محالها ونقل عن بعضهم قصر الحكم على خمسة اشياء القلنسوة والتكة والجورب والخف والنعل والاقرب الاول واستحب جماعة من الاصحاب تطهير ما لا يتم الصلوة فيه منفردا عن النجاسة ولم اطلع على دليله وفي بعض الاخبار الصحيحة دلالة على استحباب تطهير النعل ولو شرب خمرا أو اكل ميتة فالاقرب عدم وجوب قيئه وذهب بعض الاصحاب إلى الوجوب وعلى هذا القول لا يبعد القول ببطلان الصلوة في سعة الوقت مع ترك القئ.
الخامسة قال العلامة في التذكرة لو ادخل دما نجسا تحت جلده وجب عليه اخراج ذلك الدم مع عدم الضرر واعادة كل صلوة صلاها مع ذلك الدم وعندي فيه اشكال والقول بوجوب اعادة الصلوة عندي ضعيف واولى بالعفو ما لو احتقن الدم بنفسه تحت الجلد وذكر جماعة من الاصحاب انه إذا جبر عظمه بعظم نجس وجب قلعه ما لم يخف التلف أو المشقة واحتمل الشهيد (ره) عدم الوجوب إذا اكتسى اللحم وهو حسن ولو جبره بعظم ميت طاهر العين في حال الحيوة غي