پایگاه تخصصی فقه هنر

کفایة الاحکام-ج1-ص11

الحدث ولا يزيل الخبث ولا اعلم خلافا في انه ينجس بملاقات النجاسة بلا فرق بين القليل والكثير

الفصل الخامس في بعض الاحكام المتعلقة بالمياه

لا يجوز استعمال الماء النجس في الطهارة ولا يجوز شربه وادخاله في المأكول والمشروب بدون التطهير ولو اشتبه الاناء الطاهر بالنجس وجب الاجتناب عنهما والتيمم وظاهر النص صب المائين واوجب ذلك بعض الاصحاب وهو احوط وفي نجاسة الشئ بملاقاة ماء احد الانائين قولان أقربهما عدم الانفعال ولا يحكم بنجاسة الشئ بالوهم والشك وفي الظن خلاف فقيل انه لا يعتبر مطلقا ولا يحكم بالنجاسة الا مع العلم بحصول السبب وقيل يعتبر مطلقا وقائله قليل والمشهور ان الظن إذا استند إلى سبب يقوم مقام العلم عول عليه والا فلا وفسر السبب المذكور بما اعتبر الشارع سببيته كاخبار العدلين أو اخبار المالك وبعضهم عول على اخبار العدل الواحد وبعضهم عول على قول صاحب اليد مطلقا وقطع المحقق بعدم قبول قول العدل الواحد ونقل عن ابن البراج عدم التعويل على قول العدلين ههنا والاقوى عندي عدم التعويل على الظن مطلقا لكن في صورة اخبار العدلين بالنجاسة تردد والاساؤر المراد به الماء القليل الذي لاقاه جسم حيوان وهو في الطهارة والنجاسة تابع لذلك الحيوان وقد وقع الخلاف في مواضع بحسب الخلاف وفي طهارة الحيوان الملاقي منها اليهود والنصارى فالاكثر على نجاستهم وبعضهم على طهارتهم ومنها المجسمة فقد وقع الاختلاف في طهارتهم ومنها المجبرة والاكثر على طهارتهم ومنها مخالف الحق في الدين غير المستضعف والمشهور الاصح طهارتهم وقيل بالنجاسة ومنها سؤر ما عدا الخنزير من المسوخات فالاكثر على الطهارة وقيل بالنجاسة وسيجئ ذكر هذه الاحكام في مباحث النجاسات والاقرب الاشهر ان كل حيوان طاهر وسؤره طاهر منهم من حكم بنجاسة سؤر اكل الجيف ومنهم من حكم بنجاسة سؤر الجلال ومنهم من حكم بنجاسة سؤر مالا يؤكل لحمه الا الفارة ومثل البازي والصقر من الطيور والمشهور كراهية سؤر الجلال واكل الجيف وكذا كراهة سؤر البغال والحمير وقيل يكره سؤر كل حيوان لا يؤكل لحمه وهو متجه ويكره سور الحايض المتهمة بعدم التحرز من النجاسات والماء القليل المستعمل في الحدث الاصغر طاهر مطهر والمستعمل في الحدث الاكبر كالجنابة إذا كان البدن خاليا من النجاسة العينية طاهر وفي جواز رفع الحدث به ثانيا خلاف والاقرب الجواز وفي نجاسة الغسالة إذا لم يتغير بالنجاسة خلاف فقيل بنجاستها مطلقا وقيل بطهارتها مطلقا وقيل طاهرة مع ورود الماء على النجاسة دون العكس والاقرب عندي الطهارة مع ورود الماء على النجاسة وان وردت النجاسة على الماء ففيه تردد وعلى القول بالنجاسة فالاقرب انه ليس له حكم المحل بل يكفي في تطهيره مرة واحدة وفي المسألة اقوال اخر ونقل الفاضلان الاجماع على ان الغسالة على تقدير طهارتها لا يرتفع بها الحدث وغسالة الماء المستعمل في الاستنجاء طاهرة بلا خلاف إذا لم يتغير ولم يرد علىالنجاسة الخارجة (من غير مخرج البول والغايط) ولم يكن الخارج من المخرج غير الحدثين ولم يدخله من غير مخرج البول والغايط نجاسة واشترط جماعة من الاصحاب ان لا يخالط البول والغايط بنجاسة اخرى وان لا ينفصل مع الماء اجزاء متميزة واشتراطهما احوط وان كان للتوقف فيه مجال وفي الذكرى إذا زاد ذرقه اجتنب والظاهر عدم الفرق بين التعدي وغيره الا ان يتفاحش على وجه لا يصدق على ازالته اسم الاستنجاء ولا فرق بين سبق الماء اليد وبين سبقها اياه وينسب إلى بعضهم اشتراط سبقه وهو ضعيف وهل الرخصة في ماء الاستنجاء على سبيل العفو أو مبني على طهارته الظاهر الثاني خلافا للسيد المرتضى واختلف الاصحاب في غسالة الحمام فالمشهور بنجساتها والقول بالطهارة لا يخلو عن قوة ويكره الطهارة بماء اسخن بالشمس في الاواني وبماء اسخن بالنار في غسل الاموات.

الفصل السادس في النجاسات النجاسات عشرة منها البول والغايط ولا خلاف في نجاسة بول الانسان وغايطه وكذا من كل حيوان لا يوكل لحمه الا في موضعين احدهما رجيع الطير فذهب جماعة من الاصحاب منهم ابن بابويه وابن ابي عقيل إلى طهارته وقال الشيخ في المبسوط بول الطيور وذرقها طاهر الا الخفاش وذهب اكثر الاصحاب إلى النجاسة والاقرب طهارة رجيع الطير وفي بوله تردد وثانيهما بول الرضيع قبل ان يغتذى بالطعام والاشهر الاقوى فيه النجاسة وقيل بالطهارة والمشهور ان البول والغايط مما لا نفس سايلة له طاهرة ولا اعلم قايلا بخلافه وفي المعتبر اشعر بطريق تردد فيه وفسرت النفس السائلة بدم مجتمع في العروق يخرج بعد قطع شئ منها بقوة وسيلان وفسرها المحقق بما يخرج من العرق والبول والروث من كل حيوان يوكل لحمه طاهران لا اعلم في ذلك خلافا الا في موضعين الاوافي ابوال الدواب الثلث وارواثها فالمشهور طهارتها على كراهة وعن ابن الجنيد القول بالنجاسة واليه ذهب الشيخ في النهاية والقول بطهارة الارواث واضح الدليل وفي البول نوع تعارض بحسب الاخبار والاحوط التحرز عنه الثاني ذرق الدجاج والاشهر الاقرب طهارته ومنها المني ولا ريب في نجاسة مني الانسان وحكم مني غير الآدمي مما له نفس حكم مني الادمي عند الاصحاب لا نعرف فيه خلافا بينهم ونقل الاجماع عليه ولا يلحق بالمني المذي وهو الماء الذي يخرج عقيب الملاعبة والملامسة والودي بالدال المهملة وهو الذي يخرج عقيب البول وهما طاهران عند جمهور الاصحاب وفيه خلاف لابن الجنيد ومنها ميتة ذي النفس غير الادمي وهي نجسة بالاجماع على ما نقله جماعة من الاصحاب إذا كان لها نفس سائلة ويظهر من ابن بابويه المخالفة فيه في بعض الموارد وميتة الانسان نجسة بلا خلاف بعد البرد وقبل الغسل وفي نجاستها قبل البرد خلاف والاقرب النجاسة والراجح طهارة الاجزاء الصغيرة المنفصلة عن بدن الانسان كالثبور والثالول وما لا تحله الحيوة من الميتة طاهر كالصوف والشعر والوبر والعظم والظفر والظلف والقرن والحافر والريش والبيض إذا اكتسى القشر الا على ولا خلاف بينهم في طهارة الانفخة وفي تفسيرها اختلاف والاشهر الاقوى عدم الفرق في الحكم بطهارة الصوف والشعر والوبر بين كونها مأخوذة من الميتة بطريق الجزاء والقلع الا انه يحتاج في صورة القلع إلى غسل موضع الاتصال وفيه خلاف للشيخ والاشهر الاقرب طهارة لبن الميتة والاجزاء المذكورة إذا كانت من نجس العين ففي طهارتها خلاف و