کفایة الاحکام-ج1-ص10
حصول الطهارة بزوال التغير وهو غير بعيد ولا ينحصر طريق (تطهير الجاري فيما ذكر بل يمكن صح) تطهيره بغير ذلك مما يطهر به الواقف والاقرب ان الحياض الصغار في الحمام إذا كانت أقل من الكر ولها اتصال بمادة يكون المجموع كرا حكمه حكم الجاري ولا يعتبر استواء السطوح ههنا بل لا يبعد ان يكون الحكم كذلك وان لم يكن المجموع كرا كما هو ظاهر كلام المحقق والمشهور ان ماء الغيث حال نزوله حكمه حكم الجاري ويلوح من كلام الشيخ اشتراط الجريان من الميزاب ولا يبعد اعتبار الجريان في الجملة وان لم يصل إلى احد الجريان من الميازيب وان كان ذلك احوط وإذا وقع المطر على ماء نجس غير متغير فان جرى إليه من ميزاب ونحوه فلا ريب في تطهير الماء مع اشتراط الامتزاج على القول باعتباره في التطهير وان لم يحصل الجريان فالمشهور حصول التطهير بالتقاطر خلافا لما يلوح من كلام الشيخ من اعتبار الجريان وعن بعض المتأخرين الاكتفاء في التطهير بقطرة واحدة وإذا وقع على ماء قليل طاهر فان كان بطريق الجريان فيفيده تقويا يصير كالجاري ولا فيبنى على الخلاف المذكور وإذا أصاب في حال تقاطره موضعا نجسا كالارض ونحوها واستوعب موضع النجاسة وزالت العين فالظاهر حصول الطهارة به وإذا انقطع التقاطر صار ماء المطر في حكم الواقف القسم الثاني الماء الواقف غير البئر الناقص عن الكر وللكر تقديران احدهما الوزن وهو الف ومائتا رطل والمشهور بين الاصحاب ان المراد بالرطل العراقي وقدره مائة وثلثون درهما وقيل المراد المدني وقدره مائة وخمس وتسعون درهما والاول لا يخلو عن رجحان والتقدير الثاني بحسب المساحة وفيه خلاف وللفقهاء اقوال متعددة واقوى الاقول قولان اولهما ان يكون مساحته اثنان واربعون شبرا وسبعة اثمان شبر وبشبر مستوى الخلقة وهذا اشهر الاقوال وثانيهما ان يكون مساحته سبعة وعشرون شبرا والترجيح بين القولين لا يخلو عن اشكال والماء الواقف القليل غير البئر إذا لاقته نجاسة ولم تغيره فالاقرب المشهور بين الاصحاب انه ينجس خلافا لابن ابن عقيل وإذا نجس القليل فطريق تطهيره احد امور منها اتصاله بالجاري أو الكر لكن اختلف الاصحاب في انه هل يكفي مجرد الاتصال أم لابد من الامتزاج ولى فيه تردد والاحوط اعتبار الثاني ومنها ان يصب عليه كرمن ماء بحيث لا ينفصل اجزاد الكر بعضها عن بعض ومنها وقوع المطر عليه بالتفصيل الذي ذكر القسم الثالث الماء الواقف غير البئر إذا بلغ كرا فصاعدا وحكمه حكم الجاري ولا فرق بين الغدير والمصنع والحياض والاواني على الاشهر الاقرب وقيل ان الحياض والاواني ينجس بالملاقاة وإذا تغير بعض الماء البالغ كرا بالنجاسة فان كان الباقي كرا لم ينجس والاقرب انه لا يعتبر في الكر استواء السطوح وإذا نجس الكر فلتطهيره وجوه منها الاتصال بينه وبين الجاري أو كر طاهر لا يحصل بين اجزائه انفصال والاحوط اعتبار الدفعة عرفا ومنها تقاطر المطر على ما مر ومنها ان ينبع ماء من تحته ولو وقع الماء في نجاسته وشك في ان وصوله إليه قبل الكرية أو بعدها فالوجه الطهارة القسم الرابع ماء البئر وإذا تغير بالنجاسة نجس وفي طريق تطهيره اقوال أقربهما انه يطهر بالنزح حتى حتى يزول التغير وان لاقته النجاسة من غير تغير فالاكثر على انه ينجس والاقوى انه لا ينجس والامر بالنزح في الاخبار محمول على الاستحباب والقائلون بالنجاسة اوجبوا نزح كله بموت البعير و المشهور بينهم وجوب نزح الكل بوقوع المني والاخبار خالية عنه والمشهور عندهم ينزح الجميع في وقوع دم الحيض والاستحاضة والنفاس والنص خال عنه واوجبوا نزح الجميع بوقوع المسكر والموجود في الرواية الخمر ومعظم الاصحاب لم يفرقوا بين الخمر وساير المسكرات والمشهور عندهم جريان هذا الحكم في الفقاع وإذا تعذر نزح الجميع لغزارته تراوح عليها اربعة رجال يوما والاحوط اعتبار يوم الصوم وعلى المشهور يجب نزح كر في موت الحمير والبقرة وشبههما كالبغل والفرس والاحسن الحاق الثور والبقرة بالبعير في نزح الجميع واوجبوا سبعين دلوا في موت الادمي والاكثر لم يفرقوا بين المسلم والكافر واوجب ابن ادريس للكافر نزح الجميع والاول اقرب والمشهور خمسون في العذرة الرطبة والذائبة في الماء والمشهور خمسون في الدم الكثير كذبح الشاة وأربعون في موت السنور والكلب والحق الشيخان بهما الخنزير والارنب والثعلب والمشهور اربعون في بول الرجل وبعضهم حكموا بشمول الحكم لبول المرأة أيضا ومنهم من اوجب في بول المرأة ثلثين ومنهم من ادخله فيما لا نص فيه وكثير من الاصحاب ذهبوا إلى ان ماء المطر المخلوط بالبول والغايط وجزء الكلاب إذا وقع في البئر ينزح ثلثون دلوا وفيه تأمل والمشهور انه يجب عشرة في العذرة اليابسة وذهب جماعة من الاصحاب إلى انه ينزح عشرة في الدم القليل غير الدماء الثلثة كذبح الطير والرعاف اليسير وقيل دلاء يسيرة وهو اقوى والمشهور نزح سبع في موت الطير كالحمامة والنعامة وما بينهما وكذا
الفارة إذا تفسخت أو انتفخت والا فثلث وقيل دلو والمشهور في بول الصبي الذي لم يبلغ وأكل الشئ سبع دلاء وكذا في اغتسال الجنب الخالي بدنه من نجاسة عينية ووقوع الكلب عند خروجه حيا وخمس في ذرق الدجاج وقيده بعضهم بالجلال وثلث في موت الحية ودلو في موت العصفور وشبهه وبول الرضيع الذي لم يغتذ بالطعام واختلف القائلون بالتنجيس في وقوع نجاسة لم يرد فيها نص على اقوال ثلثة نزح الجميع ونزح ثلثين والاربعين والاقوى ان الكل على سبيل الاستحباب والمشهور بين القائلين بالتنجيس ان طريق تطهير البئر إذا نجس غير منحصر في النزح بل يمكن تطهيره بممازجة الجاري ونزول الغيث والقاء كر عليه ويستفاد من كلام المحقق في المعتبر انحصار طريق التطهير في النزح وهو اقوى على القول بالتنجيس وإذا تكرر وقوع النجاسة فللاصحاب فيهاقوال اقواها التداخل ولا ينجس جوانب البئر بما يصيبها من الماء المنزوح عندهم ويحكم بالطهارة عند مفارقة اخر الدلاء والمتساقط معفو عنه ولا يجب غسل الدلو ويستحب التباعد بين البئر والبالوعة بخمس اذرع إذا كانت الارض صلبة أو كانت البئر فوق البالوعة والا فسبع القسم الخامس الماء المضاف كالمعتصر من الاجسام أو المصعد أو الممزوج بجسم اخر بحيث يسلبه الاطلاق والمشهور ان لا يرفع