کفایة الاحکام-ج1-ص8
فان نوى لجميع اجزء غسل واحد وان نوى الجنابة دون الجمعة فالاقوى انه يجزي عن الخلاف الجميع خلافا لبعض الاصحاب وان نوى الجمعة دون الجنابة فالمشهور انه لا يجزي عن واحد منهما والقول بالاجزاء غير بعيد الفصل الثالث في التيمم وفيه أبحاث الاول إنما يجب التيمم عند فقد الماء مع الطلب على الوجه المعتبر شرعا كما سيجئ أو تعذر استعماله للمرض بان يخاف زيادته أو بطؤ برئه أو عسر علاجه أو خاف حدوثه ان لم يكن حاصلا والمشهور بين الاصحاب عدم الفرق بين متعمد الجنابة وغيره في تسويغ التيمم له عند التضرر بالماء وقيل المتعمد يغتسل وان خاف على نفسه وقيل يتيمم ويعيد الصلوة وبعض الروايات المعتبرة يؤيد القول الثاني لكن حملها على المشقة طريق الجمع بين الادلة والقول الثالث ضعيف والمريض إذا لم يخف الضرر باستعمال الماء لم يجز له التيمم والمرجع في معرفة التضرر إلى ظنه الحاصل بالتجربة أو اخبار من يثق بقوله ومما يسوغ التيمم تعذر استعمال الماء بسبب البرد الشديد الذي لا يتحمل مثله عادة عند جماعة من الاصحاب وربما يمنع من تسويغ التيمم مع البرد الذي لا يخشى عاقبته مطلقا وللتأمل فيه مجال وقطع الاصحاب بان الشين مسوغ للتيمم وصريح العلامة وظاهر المحقق نقل الاجماععليه وصرح العلامة في النهاية بعدم الفرق بعدم الفرق بين الشديد والضعيف وقيده في بعض مواضع المنتهى بالفاحش ونقل بعضهم الاتفاق على ان الشين إذا لم يوجب تغيير الخلقة وتشويهها لم يجز التيمم وقال بعض المتأخرين واما الشين فهو ايضا ان وصل إلى ان يسمى مرضا ويحصل به الضرر الغير المتحمل كما قد يقع في بعض البلدان بالنسبة إلى بعض الابدان فهو ملحق بالمرض ومشترك معه في دليله والا فيشكل الحكم به وبانه مرض مطلقا وهو حسن ومن الاسباب المسوغة للتيمم عدم امكان الوصول إلى الماء بسبب ضيق الوقت وان كان الماء قريبا على الاشهر الاقوى خلافا لبعضهم ومنها خوف العطش الحاصل أو المتوقع في زمان لا يحصل فيه الماء عادة أو بقراين الاحوال ولا فرق بين الخوف على النفس أو شئ من الاطراف أو حصول مرض زيادته أو خوف ضعف يعجز معه عن المشي أو تخلف الرفقة أو مزاولة امور السفر حيث يحتاج إليها ولو خاف على رفيقه أو عطشانا اخر تيمم واستبقى الماء والحق الفاضلان وغيرهما بذلك الدواب المحترمة فجعلوا الخوف من عطشها موجبا للرخصة واستشكله بعضهم ومنها خوف اللص أو السبع سواء كان على النفس أو على المال وذكر جماعة من الاصحاب ان الخوف إذا كان بسبب الجبن فهو كذلك وهو غير بعيد ومنها عدم الالة المحتاج إليها في تحصيل (الماء كالدلو والرشاء ولو وجد الماء والآلة بقيمة يتمكن منها ولا يضر بذلها بحاله في صح) الحال أو المال لم يجز التيمم ولو فقد الماء وجب عليه الطلب غلوة سهم في الارض الحزنة وهي المشتملة على الاشجار والاحجار العلو و الهبوط من كل جانب وسهمين في السهلة من الرامي المعتدل بالالة المعتدلة على الاشهر بين الاصحاب ولا يخلو عن قوة وفي المنتهى ينبغي له ان يطلب الماء في رحله ثم ان رامى ما تقضي العادة بوجود الماء عنده كالخضرة قصده وطلب الماء عنده وان زاد عن المقدر ولو كان بقربه قرية طلبها ثم قال والحاصل وجوب الطلب عنده وهو حسن ولو تيقن عدم الماء في جميع الجهات أو بعضها سقط الطلب بحسبه ولا يكفى طلب الغير الا ان يحصل به العلم بالانتفاء نعم لو عجز لم يبعد وجوب الاستنابة ولو بأجرة ويحتسب لهما وقال العلامة وغيره لا يكفي الطلب قبل الوقت إذا امكن التجدد عندما يغلب الظن وجود الماء بعده وفى اثباته اشكال واستقرب العلامة اعادة الطلب للصلوة الثانية ولو تيقن وجود الماء قريبا أو بعيد أو لم يتضرر بتحصيله مع سعته الوقت فالظاهر وجوب تحصيله ولو وجد مالا يكفيه للطهارة تيمم ولا يتبعض الطهارة ولو تضرر بعض اعضائه بالمرض تيمم ولم يغسل الصحيح وقال الشيخ لو غسلها وتيمم كان احوط ولو كان على بدنه أو ثوبه المحتاج إليه في حال الصلوة نجاسة غير معفو عنها ومعه من الماء ما يكفى لازالتها أو للطهارة ازال النجاسة به وتيمم بدلا عن الغسل أو الوضوء الثاني اختلف العلماء فيما به يتيمم فالمشهور انه يجوز التيمم بما يصدق عليه الارض وان لم يكن ترابا كالحجر وارض النورة والجص واعتبر السيد المرتضى التراب والاول اقوى لكن لا يبعد ان يعتبر وجود غبار ونحوه على الحجر ونحوه يعلق باليد وفى الخزف قولان ولا يجوز التيمم بالمعادن والرماد والدقيق والاشنان ونحوها وكذا المغصوبة والنجس ولو فقد الارض تيمم بغبار ثوبه ولبد سرجه وعرف دابته والاشهر الاقوى التخيير وبعضهم اوجب فيها ترتيبا وظاهر المفيد وسلار وجوب النفض والتيمم بالغبار الخارج منه والظاهر اشتراط الاحساس بالغبار والنفض لتحصيل ذلك عند فقده فلا يكفي الغبار الكامن من غير احساس به فلو فرض عدم الغبار اصلالم يجز التيمم به لان العبرة بالغبرة وظاهر الاكثر اشتراط فقد الارض مطلقا والتراب في جواز
التيمم بما ذكر وظاهر بعضهم جوازه مع وجود التراب و الاول اظهر والاشهر الاظهر ان التيمم بالحجر مقدم على التيمم بالغبار خلافا لسلار ولو اختص بعض الاشياء المذكورة بكثرة الغبار فهل يتعين التيمم به قيل نعم وفيه اشكال وان لم يوجد شئ من ذلك ووجد الوحل فان امكن تجفيفه وجمعه في مكان ثم الضرب عليه فعل والا يتمم به والمشهور كراهية التيمم بالسبخة والرمل الثالث في
يجب فيه النية وفي وجوب نية بدلية الغسل أو الوضوء قولان اقربهما العدم والاشهر الاقوى ان وقتها عند الضرب وقيل عند مسح الجبهة ويجب الاستدامة الحكمية ويجب وضع اليدين معا على الارض والاقرب وجوب كون الوضع على وجه يتحقق صدق الضرب والظاهر وجوب كون ضرب اليدين دفعة وان يكون بباطنهما والمشهور انه لا يجب علوق شئ باليد والمسح به وعن ابن الجنيد وجوب المسح بالتراب العالق باليد وهو غير بعيد ثم يمسح باليدين جميعا جبهته من قصاص شعر الرأس إلى طرف الانف الاعلى والاحتياط ان يمسح الجبينين ايضا والمشهور عدم وجوب مسح الحاجبين وقيل يجب ومنهم من اوجب مسح تمام الوجه وهو ضعيف والمشهور وجوب البدة بالاعلى ويجب المسح بالكفين معا على الاشهر الاقرب وجواز ابن الجنيد المسح باليد اليمنى والاقرب وجوب ملاقاة بطن الكفين بمحل المسح ولا يجب استيعاب مجموع اليدين ويجب ان لا يكون حايل بين اليد والجبهة ثم يمسح ببطن كفه اليسرى ظهر كفه اليمنى وحده من الزند إلى اطراف الاصابع
يجب فيه النية وفي وجوب نية بدلية الغسل أو الوضوء قولان اقربهما العدم والاشهر الاقوى ان وقتها عند الضرب وقيل عند مسح الجبهة ويجب الاستدامة الحكمية ويجب وضع اليدين معا على الارض والاقرب وجوب كون الوضع على وجه يتحقق صدق الضرب والظاهر وجوب كون ضرب اليدين دفعة وان يكون بباطنهما والمشهور انه لا يجب علوق شئ باليد والمسح به وعن ابن الجنيد وجوب المسح بالتراب العالق باليد وهو غير بعيد ثم يمسح باليدين جميعا جبهته من قصاص شعر الرأس إلى طرف الانف الاعلى والاحتياط ان يمسح الجبينين ايضا والمشهور عدم وجوب مسح الحاجبين وقيل يجب ومنهم من اوجب مسح تمام الوجه وهو ضعيف والمشهور وجوب البدة بالاعلى ويجب المسح بالكفين معا على الاشهر الاقرب وجواز ابن الجنيد المسح باليد اليمنى والاقرب وجوب ملاقاة بطن الكفين بمحل المسح ولا يجب استيعاب مجموع اليدين ويجب ان لا يكون حايل بين اليد والجبهة ثم يمسح ببطن كفه اليسرى ظهر كفه اليمنى وحده من الزند إلى اطراف الاصابع