پایگاه تخصصی فقه هنر

کفایة الاحکام-ج1-ص7

الميت بشئ من الكافور واضاف بعضهم طرف الانف ايضا والحق الصدوق السمع والبصر والفم والمغابن وهي الاباط واصول الافخاذ واختلف الروايات في هذا الباب ويجتزي في المسح باقله على المشهور واوجب بعضهم مثقالا وبعضهم مثقالا وثلثا ولا يجب استيعاب المساجد بل يكفي المسمى و لو كان الميت محرما لم يجز تحنيطه ويدفن الميت بغير كافور لو تعذر ويستحب ان يكون ثلثة عشر درهما وثلثا على الاشهر الاقرب والاكثر على ان الغسل لا يشارك الحنوط في المقادير المستحبة ويستحب ان يعمم الرجل وخرقة لفخذيه وتزاد للمرأة لفافة اخرى لثدييها وقناعا بدل العمامة وان يكون الكفنابيض قطنا والذريرة وان يوضع الجريدتان مع الميت والمراد بهما خشبتان رطبتان من النخل فان لم يوجد فمن شجر رطب والاحسن ان يكون من السدر وان لم يوجد فمن الخلاف وان لم يوجد فمن شجر رطب ومنهم من الزم هذا الترتيب وذكر بعضهم بعد الخلاف الرمان وفي تقدير الجريدة خلاف و قدرت في بعض الروايات بالذراع وفي بعضها بشبر والظاهر جواز الكل والمشهور انه يجعل احدهما من جانبه الايمن من ترقوته تلصقها بجلده والاخرى من الجانب اليسار بين القميص والازار وفيه خلاف والاولى العمل على ما ذكر وذكر جماعة من الاصحاب انه يستحب ان يكتب على اللفافة والازار و القميص والجريدتين اسم الميت وانه يشهد بالشهادتين ويقر بالائمة عليهم السلام بالتربة الشريفة الحسينية ويكره ان يكون الكفن اسود والكتان والاكمام المبتدأة وتجمير الاكفان والواجب من

كفن المرأة على زوجها

وان كانت موسرة واطلاق النص يقتضي عدم الفرق بين الدائمة والمستمتع بها والمطيعة والناشزة والحرة والامة وخصه بعض المتأخرين بالدائمة وهو غير بعيد والحق جمع من الاصحاب بالكفن الواجب ساير مؤن التجهيز الواجب والحكم مختص بالزوج الموسر عند الاصحاب ويحتمل شموله للمعسر ايضا مع الامكان ولا يلحق واجب النفقة بالزوجة الا المملوك فان كفنه على المولى على ما ذكره الاصحاب ونقل الاتفاق عليه ولو اوصت بالكفن نفدت من الثلث فيسقط من الزوج ويستحب للمسلمين بذل الكفن لو فقد ولا يجب وكذا القول في باقي مؤن تجهيزه ويجوز تكفينه من الزكوة عند الحاجة إليه وقيل بل يجب وإذا خرجت نجاسة من الميت ولاقت بدنه يجب غسلها ولا يجب اعادة الغسل على الاشهر الاقرب وإذا خرج من الميت شئ فاصاب الكفن فالمشهور انه يجب غسله ما لم يطرح في القبر وقرضه بعده وعن الشيخ انه اطلق وجوب قرض المحل ويجب ان يطرح معه في الكفن ما يسقط من شعره وجسده والمشهور بين الاصحاب انه إذا وجد من الميت عضو فيه عظم يغسل ويكفن ويدفن واعتبر بعضهم في كفنه القطع الثلث وان كان نصفا فيه القلب يصلى عليه ايضا والاحوط الحاق القلب مطلقا والصدر واليدين به واما الخالى عن العظم فالمشهور بين المتأخرين انه يلف في خرقة ويدفن ولم يوجب المحقق اللف وهو موجه والسقط لاربعة اشهر يغسل ويكفن ويدفن وقيل يدفن يكفن بالثلث ويحنط وإذا كان له اقل من اربعة اشهر يلف في خرقة ويدفن ويظهر من كلام بعضهم نقل الاجماع عليه واللف في الخرقة غير موجود في الرواية النظر السادس في غسل مس الميت اختلف الاصحاب في وجوب غسل مس الميت بعد برده بالموت وقبل غسله فذهب اكثر الاصحاب إلى الوجوب خلافا للسيد المرتضى فانه ذهب إلى الاستحباب ومن غسل غسلا صحيحا مع تعذر الخليطين هل يجب الغسل بمسه فيه وجهان اقربهما العدم وفي وجوب الغسل بمس قطعة فيها عظم سواء بينت من حى أو من ميت قولان ولو خلت القطعة المبانة من عظم أو كان الميت من غير الناس غسل العضو اللامس خاصة.

النظر السابع في الاغسال المستحبة منها غسل الجمعة واختلف الاصحاب في وجوبه واستحبابه وللقول بالاستحباب رجحان ما واول وقت غسل الجمعة طلوع الفجر واخره الزوال على المشهور وصلوة الجمعة عند بعضهم ولعله اقرب وإذا فاته غسل الجمعة في وقته قضاه اخر نهار الجمعة أو يوم السبت على المشهور بين الاصحاب وخصه ابن بابويه بما إذا كان الفوات لعذر أو نسيان والترجيح للاول وهل يلحق بما ذكر ليلة السبت قيل نعم وهو خروج عن المنصوص ويجوز تقديم غسل الجمعة يوم الخميسلمن خاف اعواز الماء في يوم الجمعة وبعضهم عمم الحكم لخايف فوت الاداء والنص لا يقتضي التعميم والنص مختص بيوم الخميس فلا يلحق به ليلة الجمعة و منها غسل أول ليلة من رمضان وليلة نصفه وليلة سبع عشرة (وتسع عشرة) واحدى وعشرين وثلث وعشرين وليلة الفطر ويومى العيدين وليلة النصف من رجب وشعبان ويوم النصف من رجب ويوم المبعث عند جماعة من الاصحاب وهو اليوم السابع والعشرون من رجب ويوم الغدير ويوم عرفة ويوم التروية ويوم المباهلة وهو اليوم الرابع والعشرون من ذي الحجة على المشهور وقيل هو الخامس والعشرون منه وتدل عليه رواية سماعة و يستحب الغسل للاحرام واوجبه بعض الاصحاب ويستحب أيضا للطواف وزيارة النبي صلى الله عليه وآله والائمة ويستحب الغسل لقضاء احد الكسوفين واوجبه بعض الاصحاب والاقوى ان استحباب الغسل انما يكون إذا تعمد الترك سواء استوعب الاحتراق ام لا والاكثر اشترطوا استيعاب الاحتراق ويستحب غسل المولود حين الولادة على الاشهر الاقوى وقيل بالوجوب وللسعي إلى رؤية المصلوب مع رؤيته على الاشهر الاقوى وقيل بالوجوب ولا فرق بين المصلوب الشرعي وغيره ويستحب الغسل للتوبة وصلوة الاستسقاء وصلوة الحاجة وصلوة الاستخارة على التفاصيل المذكورة في مواضعها ويستحب أيضا لدخول الحرم والمسجد الحرام ومكة والكعبة والمدينة ومسجد النبي صلى الله عليه وآله فايدة إذا اجتمع على المكلف غسلان فصاعدة فلا يخلو اما ان يكون الكل واجبا أو مستحبا أو بعضها واجبا وبعضها مستحبا الاول ان يكون الكل واجبا فان قصد الجميع في النية فالظاهر اجزاء غسل واحد للكل وان لم يقصد التعيين بل اطلق فالظاهر أيضا اجزاء غسل واحد للجميع وان قصد التعيين فان قصد الجنابة فالاشهر الاقوى انه مخبر عن غيره بل قيل ان ذلك متفق عليه وان قصد غير الجنابة ففيه قولان والاقوى انه مثل السابق الثاني ان يكون الكل مستحبا والاقرب اجزاء غسل واحد للجميع والاولى ان ينوى الاسباب جميعا الثالث ان يكون بعضها واجبا وبعضها مستحبا كالجنابة والجمعة