پایگاه تخصصی فقه هنر

کفایة الاحکام-ج1-ص6

أقربها الجواز والظاهر عدم توقف الصوم على غير الغسل وأما الغسل فالظاهر من الرواية ان ترك جميع الاغسال موجب لقضاء الصوم واطلاق كلام بعضهم يقتضي حصول فساد الصوم بالاخلال بشئ من الاغسال وقيد ذلك جماعة من المتأخرين بالاغسال النهارية وحكموا بعدم توقف صحته على غسل الليلة المستقبلة وترددوا في غسل الليلة الماضية وذكر بعضهم انها ان قدمت غسل الفجر ليلا اجزأها عن غسل العشائين بالنسبة إلى الصوم واناخرته إلى الفجر بطل الصوم هنا وان لم يكن التقديم واجبا وهذه التفاصيل غير مستفادة من النص والظاهر عدم وجوب تقديم غسل الفجر عليه للصوم والظاهر عدم توقف قرائة العزايم على ما عدا الغسل والظاهر ان مس كتابة القرآن غير متوقف على تغيير القطنة وغسل الفرج وغسل الاستحاضة كغسل الحيض والمشهور انه يتعين عليها نية الاستباحة دون الرفع إذا كان قبل الانقطاع وذكر بعضهم انه يعتبر في هذا الغسل الموالات تقليلا للحدث إذا لم يكن الغسل للانقطاع ولو رأت الدم بعد الطهارة ثم انقطع فالاحوط اعادة الطهارة وذكر الاصحاب ان المستحاضة تحتاط في منع تعدي الدم بقدر الامكان وبعضهم اوجب تغيير الخرقة التى بها تمنع الدم عن التعدي في وقت كل صلوة واما النفاس فهو الدم الذي تراه المرأة مع الولادة أو بعدها على الاشهر الاقوى وما رأته قبل الولادة فليس بنفاس ولا حد لاقله وفي اكثره خلاف فقيل انه عشرة وقيل ثمانية عشرة وقيل لذات العادة في الحيض عادتها وللمتبدأة والمضطربة عشرة وقيل ثمانية عشر والاقوى انه يجوز لذات العادة العمل بعادتها ولا يبعد ان يقال يجوز لها الصبر إلى العشرة من باب الاستظهار وفي المبتدأة والمضطربة اشكال وعند الاصحاب ان حكم النفساء حكم الحايض في المحرمات والمكروهات والمستحبات والمبحات النظر الخامس في غسل الاموات وما يتبعه وهو واجب على الكفاية وكذا باقي الاحكام المتعلقة بالميت من توجيهه إلى القبلة على القول بوجوبه وتكفينه وتحطينه ودفنه لا بذل الكفن والحنوط وماء الغسل فانه مستحب وهل المعتبر في السقوط عن المكلفين العلم بوقوع الفعل على الوجه الشرعي أم يكفى الظن الغالب فيه قولان ولعل الاقرب الاول والظاهر ان العلم العادي بذلك يحصل في بلاد المسلمين غالبا والمشهور ان الاحكام المذكورة واحبة بالنسبة إلى المسلم ومن هو في حكمه مطلقا وخالف فيه جماعة من الاصحاب فلم يجوزوا تغسيل المخالف والقول بعدم وجوب تغسيلهم لا يخلو عن قوة وفي حكم المسلم الطفل المتولد عن مسلم وكذا المجنون ولا يجوز تغسيل الكافر مطلقا سواء كان قريبا أو بعيدا وكذا لا يجوز تكفينه ودفنه عند الاصحاب وفد حكى اجماعهم على ذلك والمشهور وجوب توجيه الميت عند الاحتضار إلى القبلة بان يلقى الميت على ظهره ويجعل باطن قدميه إلى القبلة بحيث لو جلس كان مستقبلا للقبلة وقيل بالاستجناب وهو أقرب ويستحب عند الاحتضار التلقين بالشهادتين والاقرار بالائمة (ع) وكلمات الفرج وقراءة سورة والصافات عنده وحثه على التوبة ونقله إلى مصلاه الذي يكثر الصلوة فيه أو عليه إذا تعسر عليه الموت واشتد به النزع والتغامض لعينيه واطباق فيه بعد موته وتغطيته بثوب والتعجيل في دفنه الا المشتبه ويكره طرح الحديد على بطنه وحضور الجنب والحايض عنده ويجب عند الغسل ستر عورتيه وازالة النجاسة أولا على المعروف من مذهب الاصحاب ويجب تغسيل الميت ثلاثا بالسدر والكافور والقراح على الاشهر الاقرب والمشهور بين الاصحاب انه يجب النية في هذا الغسل كساير الاغسال وخالف فيه السيد المرتضى فلم يوجب النية فيه والاول احوط وهل يعتبر النية في كل واحد من الاغسال أم يكفي نية واحدة للجميع فيه قولان أقربهما الثاني والظاهر أيضا وجوب الترتيب بين الاغسال الثلثة (والظاهر وجوب الترتيب في الغسلات) على الاشهر الاقرب وذكر بعض الاصحاب انه يسقط الترتيب بغمس الميت في الماء مرة واحدة وهو غير بعيد والمشهور انه يكفي في السدر والكافور مسماه ويحكى عن بعضهمتقدير السدر برطل وعن بعضهم رطل ونصف وعن بعضهم سبع ورقات والظاهر ان المعتبر ما يصدق معه انه ماء سدر وكافور وان فقد السدر والكافور ففي وجوب تغسيله مرة بالقراح أو ثلثا قولان ولا يبعد ترجيح الثاني ولو حنيف من تغسيله تناثر جسده يسقط الغسل والمشهور انه يتمم ويجب المماثلة بين الغاسل والميت إلا في مواضع منها يجوز لكل واحد من الزوجين تغسيل الآخر اختيار على الاشهر الاقرب ولا يجب ان يكون ذلك من وراء الثياب بل يستحب ولا فرق بين الدائمة والمنقطعة والحرة والامة ومنها (يجوز للمالك تغسيل امته إذا لم تكن زوجة ولا معتدة وفي العكس قولان ومنها صح) يجوز للاجني ان يغسل بنت ثلث سنين مجردة وللمرأة الاجنبية ان تغسل ابن ثلث سنين مجردا ومنهم من جوز في الخمس ولا يخلو عن قوة ومنها يجوز لكل واحد من الرجل والمرأة تغسيل الآخر إذا كان محرما من وراء الثياب (وهل يشترط في ذلك تعذر المماثل ذهب إليه الاكثر وذهب ابن

ادريس والعلامة إلى جوازه اختيارا من فوق الثياب والاظهر عندي جوازه اختيارا وهل يعتبر كون ذلك من وراء الثياب صح) المشهور ذلك وقيل لم يجب وهو غير بعيد والزوج اولى باحكام الزوجة من غيره والاولى بميراثه اولى من غيره ويجب ان يكون ماء الغسل طاهرا غير مغصوب ويستحب توجيهه إلى القبلة حين الغسل كما في الاحتضار واوجبه بعض الاصحاب ويستحب تغسيله تحت الظلال ووقوف الغاسل عن يمينه وغمز بطنه في الغسلتين الاوليين برفق والذكر لله تعالى وصب الماء إلى حفيرة تجاه القبلة وتليين اصابعه برفق وغسل فرجه بماء قد مزج بالحرض والسدر وذكر جماعة من الاصحاب انه يستحب ان يغسل راسه برغوة السدر الاقوى أو لا قبل الغسل بالسدر لكن المستفاد من الاخبار المتعددة ان تغسيل الراس برغوة السدر محسوب من الغسل بالسدر الواجب ويستحب تكرار كل عضو ثلثا وان يوضا قبل الغسل على الاشهر الاقرب وفيما يجب ويستحب تنشيفه بثوب ويكره اقعاده وقص اظفاره وترجيل شعره وقيل يحرم والاول اقرب ويكره ارسال ماء الغسل إلى الكنيف وإذا كان الميت محرما يحرم تغسيله بالكافور وتحنيطه بالكافور وبعد الغسل يجب

تكفين الميت

والاشهر الاقرب ان الواجب في الكفن ثلثة اثواب وقيل واحدة والمشهور انه يتعين ان يكون واحد منها القميص وذهب جماعة إلى التخيير بين الابواب الثلثة وبين القميص والثوبين ولعل الترجيح للقول الاخير والمشهور انه يجب ان يكون في الثلثة المئزر والروايات التي وصلت إلى غير دالة على ذلك ويشترط في كفن الميت ان لا يكون حريرا والمشهور عموم هذا الحكم بالنسبة إلى المراة ايضا واحتمل العلامة في النهاية اباحته إلى المرأة ويجب التحنيط وهو امساس المساجد السبعة من

تكفين الميت

والاشهر الاقرب ان الواجب في الكفن ثلثة اثواب وقيل واحدة والمشهور انه يتعين ان يكون واحد منها القميص وذهب جماعة إلى التخيير بين الابواب الثلثة وبين القميص والثوبين ولعل الترجيح للقول الاخير والمشهور انه يجب ان يكون في الثلثة المئزر والروايات التي وصلت إلى غير دالة على ذلك ويشترط في كفن الميت ان لا يكون حريرا والمشهور عموم هذا الحكم بالنسبة إلى المراة ايضا واحتمل العلامة في النهاية اباحته إلى المرأة ويجب التحنيط وهو امساس المساجد السبعة من