پایگاه تخصصی فقه هنر

کفایة الاحکام-ج1-ص5

ويجب الغسل عند انقطاع الحيض بلا خلاف وكيفيته مثل غسل الجنابة والاقوى عدم وجوب الوضوء مع

غسل الحيض

والاشهر وجوبه واكثر القايلين بالوجوب خيروا بين تقديم الوضوء على الغسل أو تأخيره عنه وحكموا بافضلية التقديم ونقل عن الشيخ قول بوجوب تقديم الوضوء وعلى المشهور مخيرة في صورتي التقديم والتأخير بين نية الاستباحة أو الرفع ونقل عن بعضهم تعين نية الاستباحة في صورة تقديم الوضوء ويحرم عليها في زمان رؤية الدم كل مشروط بالطهارة كالصلوة والطواف ومس كتابة القرآن على المعروف من مذهب الاصحاب ولا يصح منها الصوم ولا يصح طلاقها مع الدخول وحضور الزوج أو حكمه ويحرم عليها اللبث في المساجد على الاشهر الاقوى والدخول في المسجدين مطلقا على الاشهر الاقوى ووضع شئ في المساجد على الاشهر الاقوى وقراءة العزايم ولو قرأت أو استمعت عن غيرها فالاقوى جواز السجدة لها وقيل يحرم والمشهور ان السجدة في الصورة المذكورة واجبة عليها وقيل لا والمسألة عندي محل تردد وعلى تقدير الوجوب فهل يختص ذلك بصورة الاستماع أو يعم السماع ايضا والمسألة محل تردد وهذا الخلاف غير مختص بالحايض بل يجري مطلقا ويحرم على زوجها وطيها قبلا ويستحق التعزير به وان جهل الحيض أو نسيه فلا شئ عليه وان جهل الحكم فقد صرح غير واحد من الاصحاب بانه لا شئ عليه وللتأمل فيه مجال ولو اخبرت المرأة بالحيض فالظاهر وجوب القبول عند عدم التهمة ولو ظن كذبها قيل لا يجب القبول وقيل يجب ولا يخلو عن رجحان ولا خلاف في رجحان الكفارة بالنسية إلى الواطي واختلفوا في وجوبها واستحبابها والثاني اقرب وهو قول اكثر المتأخرين والمشهور في تقدير الكفارة انها مثقال في اول الحيض ونصف في وسطه وربع في اخره وفي اجزاء القيمة تردد وكذا في اشتراط كون الدنيا مضروبا وفي تكرر الكفارة بتكرر الفعل خلاف والاقرب انه ان اختلف الزمان كما إذا كان بعضه في الاول وبعضه في الوسط أو تخلل التكفير تكرر وإلا فلا وذكر جماعة من العلماء ان النفساء حكمها حكم الحايض فيما ذكر وفي تحريم جماع الحايض بعد النقاء قبل الغسل خلاف والاقوى الكراهة ويكره لها الخضاب وحمل المصحف على المشهور ولمس هامشه على الاشهر الاقوى وقراءة غير العزايم على المشهور والاقوى جواز الاستمتاع بما بين السرة والركبة ومنه الدبر على كراهة وقيل يحرم ويستحب ان تتوضأ عند كل صلوة وتجلس في مصلاها ذاكرة لله تعالى على الاشهر الاقوى وقيل يجب ويجب عليها قضاء الصوم دون الصلوة وفي قضاء الصوم المنذور الذي وافق ايام الحيض وجهان وإذا ادركت من اول الوقت مقدار الطهارة والصلوة ولم تصل وجب عليها القضاء ومتى ادركت اقل من ذلك لم يجب عليها القضاء على الاشهر الاقوى وأذا طهرت في آخر الوقت بمقدار الطهارة واداء ركعة فالمشهور انه يجب عليها الصلوة اداء ومع الاخلال القضاء ونقل بعضهم الاجماع على ذلك وقال الشيخ في التهذيب المرأة إذا طهرت بعد زوال الشمس إلى ان يمضي منه أربعة اقدام فانه يجب عليها قضاء الظهر والعصر معا وإذا طهرت بعد ان يمضى اربعة اقدام فانه يجب عليها قضاء العصر لاغير ويستحب لها قضاء الظهر إذا كان طهرها إلى مغيب الشمس وما ذكره الشيخ طريقة حسنة في الجمع بين الاخبار المختلفة الواردة في هذا الباب.

النظر الرابع في الاستحاضة والنفاس دم الاستحاضة في الاغلب اصفر بارد رقيق والناقص عن ثلثة ايام مما ليس بقرح ولا جرح والزايد عن العادة وايام الاستظهار استحاضة وقيد الاخير في المشهور بما إذا تجاوز العشرةوكذا الزايد عن أيام النفاس ومع الياس وهل الدم الذي تراه الحامل استحاضة أم حيض ففيه خلاف فقيل بالاول وقيل بالثاني وقال الشيخ في كتابي الاخبار والنهاية ما تجده المرأة الحامل في ايام عادتها يحكم بكونه حيضا وما تراه بعد عادتها بعشرين يوما فليس بحيض وهذا القول اقوى و الاستحاضة على أقسام ثلثة قليلة ومتوسطة وكثيرة فالقليلة ان لا يغمس الدم القطنة اي لا يثقبها إلى الخارج بحيث يصل إلى الخرقة والمتوسطة ان يغمس الدم القطنة ولم يسل من الخرقة والكثيرة ان يسيل الدم من الخرقة وحكم الاول ان تتوضأ لكل صلوة وليس عليها غسل على المشهور وقيل ليس بها وضوء أيضا وقيل بل يجب عليها غسل واحد ولعل الترجيح للاول والمشهور انه يجب عليها مع ذلك تغيير القطنة أيضا ويظهر من المنتهى ان هذا الحكم اجماعي وفيه تأمل وقال بعضهم يجب عليها غسل ظاهر الفرج ايضا وحكم الثاني على المشهور انها تفعل ما تفعل في القليلة مع غسل لصلوة الصبح و تغيير الخرقة وذهب جماعة من الاصحاب إلى ان حكم المتوسطة حكم الكثيرة بلا فرق بينهما وسيأتي وهو أقرب وحكم الثالث انه يجب عليها ثلثة اغسال غسل للصبح وغسل للظهرين وغسل للعشائين وذكر الاصحاب انها تغتسل غسلا للظهرين تجمع بينهما بأن تؤخر الاولى إلى آخر وقت فضيلتها والثانية تقدمها في اول وقت فضيلتها وكذا المغرب والعشاء والظاهر ان الجمع المذكور على سبيل الافضلية واختلف الاصحاب في الوضوء مع الاغسال وتعدد الوضوء بحسب تعدد الصلوات فذهب جمهور المتأخرين إلى انها تتوضأ لكل صلوة وقال بعضهم تجمع بين الظهرين بوضوء واحد وبعضهم اكتفى بالاغسال وهو أقرب وذكر غير واحد من الاصحاب ان وجوب الاغسال الثلثة إنما يكون مع استمرار سيلان الدم والا فغسلان ان حصلت القلة بعد الظهرين وغسل واحد ان حصلت القلة بعد الصبح وهل يكفي في وجوب الغسل حصول السبب مطلقا سواء كان في وقت الصلوة (أم لا أم يعتبر حصوله في وقت الصلوة صح) فيه قولان أقربهما الاول واشترط جماعة من الاصحاب في صحة صلوتها معاقبتها للغسل وهو غير بعيد ولا يقدح في ذلك الاشتغال بمقدمات الصلوة كالستر وتحصيل القبلة والاذان والاقامة وامثالها وفي انتظار الجماعة قولان ولم يتعرض الاصحاب لمقدار زمان اعتبار الدم ولا لمقدار القطنة ولعل التعويل في ذلك على المعتاد المتعارف وذكر الاصحاب ان المرءة إذا ارادت صلوة الليل تجمع بينها وبين صلوة الصبح بغسل واحد ولا اعلم فيه خلافا بينهم ولم اطلع على نص دال عليه والمشهور بين الاصحاب انه يجب عليها مع الاغسال تغيير الخرقة والقطنة أيضا ومنهم من اوجب غسل ظاهر الفرج أيضا والمرأة إذا فعلت جميع ما ذكر فهي بحكم الطاهرة وتصح جميع ما تصح من الطاهرة والظاهر انه يجوز لها دخول المساجد بدون الامور المذكورة وفي جواز مجامعتها بدونها أقوال