پایگاه تخصصی فقه هنر

کفایة الاحکام-ج1-ص4

كان من أجزاء الثلثة تلوت وظاهرهم ان الليالي معتبرة في الثلثة وبه صرح ابن الجنيد واقل الطهر عشرة أيام وتستقر العادة الوقتية والعددية باتفاق شهرين وقتا وعددا فإذا رأته في الشهر الاول في السبعة الاولى وفي الثاني كذلك فقد استقرت العادة عددا و وقتا فإذا رأته في أول الثالث تحيضت برؤيته والاقوى عدم اشتراط استقرار الطهر في استقرار العادة وللعادة قسمان آخران: أحدهما ان ترى شهرين متوافقين في العدد دون الوقت.

وثانيهما ان ترى شهرين متوافقين في الوقت دون العدد وذات العادة الوقتية والعددية متى رأت الدم في وقت العادة تترك الصلوة والصوم وان لم يكن الدم على صفة الحيض والاقرب انها إذا رأت الدم قبل العادة أو بعدها أيضا تترك الصلوة والصوم إذا كان الدم بصفة الحيض وأما المبتدأة وهي من لم تستقر عادتها بعد فهل تترك الصلوة برؤية الدم اختلف الاصحاب في ذلك فذهب جماعة منهم إلى انه تترك العبادة برؤية الدم وذهب جماعة منهم إلى انها تحتاط للعبادة إلى ثلاثة أيام والاقرب انها تترك العبادة برؤية الدم إذا كان بصفة الحيض والخلاف المذكور جار في المضطربة أيضا والدم الذي لا يكون بصفة الحيض ليس بحيض في أيام الطهر وإذا تجاوز الدم عشرة وكانت ذات عادة وقتية ولم يكن لها تمييز فانها تعول على العادة وان كان لها تميز فان توافق التميز والعادة رجعت اليهما وان تخالفا فلا يخلو اما ان يكون بينهما اقل الطهر ام لا فان كان بينهما اقل الطهر ففيه خلاف وقطع جمع من الاصحاب بانها تجعلهما حيضا والظاهر عندي الرجوع إلى العادة وان لم يكن بينهما اقل الطهر فان امكن الجمع بينهما بان لا يتجاوز المجموع العشرة فالذي صرح به غير واحد من المتأخرين أنها تجمع بينهما وللشيخ فيه قولان: أحدهما ترجيح التمييز والآخر ترجيح العادة ولعله الراجح وان لم يمكن الجمع بينهما كما إذا رأت في العادة صفرة وقبلها أو بعدها بصفة الحيض وتجاوز المجموع العشرة فالاقرب الاشهر الرجوع إلى العادة وقيل ترجع إلى التمييز وقيل بالتخيير وقيل غير ذلك ولو لم تكن للمرأة عادة وكان لها تمييز رجعت إلى التمييز وعند الاصحاب انه لا فرق بين ان يكون مبتدءة أو مضطربة لكن المستفاد من الرواية ان الرجوع إلى التميز مختص بالمضطربة وان للمبتدءة حكما اخر وهو التحيض بالسبع أو الست واعلم ان القدر الذي يستفاد من الروايات في اعتبار صفة الحيض الحرارة والدفع والسواد والعلامة وجماعة من المتأخرين اعتبروا قوة الدم وضعفه وذكروا فيه تفاصيل ويشترط في تحقيق التمييز أمور: الاول اختلاف صفة الدم بان يكون بعضه مشابه الحيض دون بعض.

الثاني ان لا ينقص المشابه عن ثلثة.

الثالث ان لا يزيد عن عشرة على المشهور بين الاصحاب وفي كلام الشيخ اضطراب ولي في الحكم المذكور تردد.

الرابع ان لا ينقص الضعيف مع أيام النقاءعن أقل الطهر وبهذا الاشتراط صرح جماعة من المتأخرين وفيه قول بعدم الاشتراط والاول لا يخلوا عن رجحان واعلم انه يظهر من كلام جماعة من الاصحاب منهم العلامة ان المضطربة إذا ذكرت الوقت دون العدد أو العدد دون الوقت ووجدت تمييزا اعتبرت التمييز وان كان منافيا لاعتبار العدد أو الوقت ولا بعد فيه وههنا ابحاث ذكرتها في الذخيرة وإذا تجاوز الدم عشرة ولم يكن لها عادة ولا تمييز رجعت المبتدأة إلى عادة اهلها وهن الاقارب من الابوين أو احداهما فان اختلفن أو فقدن اما بعدمهن اصلا ام بموتهن وعدم علمها بعادتهن أو بعدم تمكنها من استعلام حالهن رجعت إلى اقرانها اي ذوات اسنانها على المشهور بين الاصحاب والاقوى عدم الرجوع إلى الاقران كما ذهب إليه جمع من الاصحاب وان اختلف الاقران أو لم نقل بالرجوع إلى الاقران ففيه اختلافات بين الفقهاء واختلاف في الروايات ولا يبعد العمل بموثقة ابن بكير قال المرأة إذا رأت الدم في اول حيضها فاستمر بها الدم تركت الصلوة عشرة أيام ثم تصلى عشرين يوما فان استمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلوة ثلثة أيام وصلت سبعة وعشرين يوما ولا يبعد العمل بمرسلة يونس أيضا من أنها تتحيض في كل شهر بسبعة أيام أو ستة والمضطربة الناسية للوقت والعدد إذا لم يكن لها تمييز ليس لها الرجوع إلى الاقران وفي حكمها أقوال متعددة ولم أجد رواية دالة على حكمها ورجح المحقق في المعتبر انها تتحيض بثلثة أيام وتصلى وتصوم بقية الشهر استظهارا وهذا القول متجه إلا أن في تعيين وقت الثلثة اشكالا وإذا تذكرت الوقت دون العدد أو العدد دون الوقت ففى بعض الصور يحصل لها حيض يقينا ولذلك تفاصيل لا يناسب هذا المختصر من أرادها راجع كتاب الذخيرة والمشهور بين الاصحاب ان كل دم يمكن ان يكون حيضا فهو حيض ويدخل في هذا كل حيض تخلل بينه وبين الحيض السابق الواقع في العادة اقل الطهر واستشكل بعض المتأخرين ذلك وقال: الاظهر أنه انما يحكم بكونه حيضا إذا كان بصفة الحيض أو في العادة وما ذكره متجه بحسب الدليل ولو رأت المرأة الدم ثلثة ايام وانقطع ثم رأت العاشر خاصة فالعشرة حيض ويجب عليها الاستبراء عند الانقطاع لدون العشرة فان خرجت القطنة نقية فظاهرة والا ثبت لذات العادة الوقتية والعددية صبر وانتظار إذا كانت عادتها لاقل من العشرة بلا خلاف للروايات والخلاف ههنا في امرين احدهما في حد الانتظار فقيل يوم أو يومان وقيل إلى عشرة وقيل انها مخيرة بين يوم ويومين وثلثة وقيل بالتخيير بين الكل وهو اقوى وثانيهما هل الانتظار على سبيل الوجوب أو الاستحباب أو الجواز فيه وجوه والاقوى الاخير وذكر العلامة وغيره ان الدم إذا انقطع على العشرة يظهر ان المجموع حيض فيجب عليها قضاء الصوم عشرة (صوم العشرة صح) وان صامت بعد أيام الاستظهار وتوقف فيه بعض المتأخرين وهو في محله والمشهور انه إذا تجاوز الدم عشرة في الصورة المذكورة يظهر ان ما بعد العادة طهر فتقضى صلوة ايام الاستظهار كما انها تقضى صيام تلك الايام وقيل بعدم وجوب قضاء الصلوات المذكورة والمسألة محل تأمل وما مر حكم ذات العادة الوقتية والعددية والحق بها بعضهم ذات العاة العددية وهو غير بعيد وذكر العلامة وغيره ان المبتدءة إذا استمر بها الدم يجب عليها الصبر إلى الانقطاع أو انقضاء العشرة وهذا متجه إن كان الدم بصفة الحيض والا ففيه اشكال واكثر الاصحاب لم يذكروا للمبتدأة والمضطربة استظهارا