پایگاه تخصصی فقه هنر

کفایة الاحکام-ج1-ص2

+فهرست عناوين وما عدا ذلك مستحب. النظر الثاني في الجنابة/3 غسل الحيض/5 تكفين الميت/6 تكفين الميت/6 كفن المرأة على زوجها/7 آداب التيمم/8 آداب التيمم/8 بعض احكام التيمم/9 الفصل الرابع في المياه الماء على قسمين مطلق ومضاف/9 اقسام المياه/9 الفصل الخامس في بعض الاحكام المتعلقة بالمياه/11 الفصل السابع في احكام النجاسات/12 الدم المعفو/12 إذا صلى مع نجاسة ثوبه/13 الفصل الثامن في المطهرات فمنها الماء/13 كتاب الصلوة وفيه فصول:/15 الفصل الثاني في الاوقات/15 الفصل الثالث في القبلة/15 سجدات القرآن خمس عشرة/20 الاجزاء المنسية/26 فصل المبطلات ولو قام في موضع قعود أو قعد في موضع قيام وجب سجدتا السهو/27 ويدرك الركعة بادراك الامام راكعا/30 ويدرك الركعة بادراك الامام راكعا/30 الفصل الثاني عشر في صلوات القصر/32 كتاب الزكوة وهي من اعظم الفرايض/34 اللواحق/38 كيفية الاخراج/40 كتاب الخمس/42 الانفال يختص بالامام عليه السلام/44 وجوب الكفارة/48 خاتمة في بعض الامور المتعلقة بالنية/48 أقسام الصوم/49 تنبيهات/56 الكفارات/62 كفارة الصيد/62 الكفارات/62 كفارة الصيد/62 احرام الحج والوقوف/68 مناسك منى/69 تذنيب في باقي المناسك/72 العمرة المفردة/72 مسائل متفرقة/73 الثانيفيمن يجب قتاله/74 كتاب التجارة/83 كتاب التجارة/83 فيما يحرم التكسب به/84 فيما يحرم التكسب به/84 الصناعات المكروهة/88 عقد البيع وشروطه/88 احكام الخيار/92 احكام العيوب/93 القول في بيان العيوب/93 احكام العيوب/93 القول في بيان العيوب/93 احكام العقود/94 النقد والنسية/94 احكام العقود/94 النقد والنسية/94 فيما يدخل في المبيع/95 تسليم المبيع/95 اختلاف المتبايعين/97 الشروط/97 المرابحة والمواضعة وغيرهما/97 يعتبر في الربا ان يكون العوضان من جنس واحد/98 يعتبر في الربا ان يكون العوضان من جنس واحد/98 بيع الثمار وفيه مسائل/100 بيع الثمار وفيه مسائل/100 كتاب الدين/103 الاحكام المتعلقة بالدين/104 كتاب الشفعة/104 كيفية الاخذ/106 كيفية الاخذ/106 كتاب الرهن/107 ما يجب الوفا به هو الرهن/107 شرايط الرهن/108 شرايط الرهن/108 كتاب المفلس/110 كتاب الحجرات/112 ان الرشد يعتبر فيه/112 حق المضمون/114 اللواحق/114 كتاب الصلح/116 كتاب الاجارة وفيه فصول/124 وهل يبطل الاجارة بالموت/124 شروط الاجارة/124 احكام الاجارة/126 كتاب الوكالة/128 كتاب الوكالة/128 الرابع الوكيل ويعتبر فيه/130 فيما يثبت به الوكالة/130 إلى الوكيل مع بقاء العين أو تلفها بتفريط/130 موجبات الضمان/133 اللواحق وفيه مسائل/133 اللواحق وفيه مسائل/135 في شرعية هذا العقد وما يسابق فيه وفيه مسائل/136 عقد المسابقة والرماية وشروطهما وفيه مسائل/137 الاحكام واللواحق/141 الاحكام واللواحق/141 الاحكام واللواحق وفيه مسائل/148 الاحكام واللواحق وفيه مسائل/148 تصرفات المريض وفيه مسائل/151 تصرفات المريض وفيه مسائل/151 النكاح الدائم/152 العقد والآداب والخلوة/152 يستحب النكاح استحبابا مؤكدا/152 بعض الاحكام واللواحق وفيه مسايل/153 العقد وبعض الاحكام المتعلقة به وفيه مسايل/154 العقد وبعض الاحكام المتعلقة به وفيه مسايل/154 اولياء العقد/155 اسباب التحريم وفيه مباحث الاول في النسب/158 البحث الثاني في الرضاع/158 البحث الثالث المصاهرة/162 البحث الثالث المصاهرة/162 البحث الرابع استيفاء العدد/166 البحث الخامس اللعان/166 البحث الخامس الكفر/167 البحث الخامس الكفر/167 مسايل متعلقة بالعقد/168 مسايل متعلقة بالعقد/168 نكاح الاماء/171 نكاح الاماء/171 العيوب الموجبة للفسخ/176 العيوب الموجبة للفسخ/176 كل ما يملكه المسلم ما يعد مالا يصح جعله مهرا/179 كل ما يملكه المسلم ما يعد مالا يصح جعله مهرا/179 وتفويض المهر/180 المهر لا يسقط بالدخول لو لم تقبضه/181 احكام الاولاد/190 احكام الاولاد/190 ولد الموطوءة بالملك يلحق بالمولى/191 سنن الولادة/192 سنن الولادة/192 الرضاع والحضانة/193 النفقات/194 فصل في نفقة الاقارب/196 فصل في نفقة المملوك/197 فصل في نفقة المملوك/197 كتاب الطلاق/198 الاشهاد/201 اقسام الطلاق/201 كل امرأة استكملت الطلاق ثلثا فانها تحرم على المطلق حتى تنكح زوجا غيره/202 كل امرأة استكملت الطلاق ثلثا فانها تحرم على المطلق حتى تنكح زوجا غيره/202 عدة على الزوجة إذا لم يدخل بها/204 عدة المسترابة/204 عدة الحامل/205 عدة الوفاة/205 عدة مفقود الزوج/206 اللواحق وفيه مسائل/208 ما يدل على انه يعتبر في المباراة/211 لا ينعقد الايلاء الا باسم الله سبحانه/213 لا ينعقد الايلاء الا باسم الله سبحانه/213 العتق وفيه مسائل/215 كتاب العتق وفيه مباحث/219 فضيلة العتق/219 الرق يختص باهل الحرب دون اهل الذمة/219 اسباب ازالة الرق/219 السراية وفيه مسايل/221 السراية وفيه مسايل/221 التدبير وفيه مطالب/222 التدبير وفيه مطالب/222 المكاتبة وفيه فصول/224 الاستيلاد وفيه مسائل/225 الاستيلاد وفيه مسائل/225 كتاب الايمان والنذور/226 اليمين والحلف والايلاء بمعنى واحد/226 فيما ينعقد به اليمين/226 الحالف ويعتبر فيه/227 متعلق اليمين/227 اللواحق وفيها مسائل/232 شرايط التملك بالاحياء/240 شرايط التملك بالاحياء/240 كيفية الاحياء/241 المياه وفيه مسايل/243 الحيوان المأكول انما يصير مذكى بطريقين/244 + هذا كتاب كفاية الاحكام بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الطهارة وفيه فصول

فصل الاول في الوضوء وفيه ابحاث

الاول يجب الوضوء للصلوة الواجبة والطواف الواجب والمشهور وجوبه لمس كتابة القرآن ان وجب والمندوب ما عداه والمشهور وجوب الوضوء لغيره وقيل بوجوبه لنفسه عند وجود بعض اسبابه وهو غير بعيد نظرا إلى الدليل لكن نقل جماعة من الاصحاب الاجماع على خلافه الثاني اسباب الوضوء خروج البول والغايط والريح من الموضع المعتاد والنوم الغالب على الحاستين ويلحق به كل ما أزال العقل من جنون أو اغماء أو سكر عند الاصحاب لا اعرف خلافا فيه بينهم لكن في دليله تأمل ومن اسباب الوضوء الاستحاضة القليلة ولا يوجب الوضوء شئ اخر غير ما ذكرناه الثالث في كيفية التخلي يجب فيه ستر العورة والمشهور تحريم استقبال القبلة واستدبارها والقول بالكراهة غير بعيد والظاهر ان المراد الاستقبال والاستدبار بجميع البدن ويجب غسل مخرج البول بالماء خاصة والاحوط اعتبار الغسلتين والثلث اكمل ويجب غسل مخرج الغايط بالمآء خاصة مع التعدي حتى ينقى مع عدمه تخير بين الماء وبين ثلثة احجار طاهرة وشبهها مزيلة للعين ولو لم ينق بالثلثة وجب الزايد ولو نقى بالاقل وجب الاكمال على المشهور وقيل لا يجب وهو الاقرب والماء افضل والجمع اكمل والمندوبات تغطية الرأس والتسمية والاستبراء والدعاء دخولا وخروجا وعند الاستنجاء وعند الفراغ منه ويكره الجلوس في الشوارع والمشارع وفى النزال وتحت الاشجار المثمرة ومواضع اللعن واستقبال جرم النيرين واستقبال الريح واستدبارها والبول في الصلبة وفي ثقوب الحيوان وفي الماء والبول قائما والتطيج بالبول والسواك والاستنجاء باليمين واليسار وفيها خاتم عليه اسم الله تعالى والحق به اسماء الانبياء والامة عليهم السلام والكلام بغير الذكر والحاجة وآية الكرسي وحكاية الاذان.

الرابع يجب في الوضوء النية ويكفي فيها القربة والاقوى عدم وجوب نية الوجوب والاستباحة أو الرفع ويجب استدامتها حكما إلى الفراغ وتتضيق وقت النيةعند غسل الوجه ويجب غسل الوجه بما يسمى غسلا من قصاص شعر الرأس إلى محادر الذقن طولا وما دارت عليه الابهام والوسطى عرضا من مستوى الخلقة وغيره يحال عليه والمشهور انه لا يجوز الغسل منكوسا وعند سيد المرتضى جواز ذلك واستحباب البدءة بالاعلى وهو غير بعيد ولا يجب تخلل اللحية وان خفت على الاقوى نعم يجب غسل البشرة الظاهرة في خلال الشعور وغسل اليدين من المرفقين إلى اطراف الاصابع ويدخل المرفقين في الغسلة ولو نكس بطل الغسل على المشهور خلافا له والظاهر انه يجب غسل الشعور في اليد ويجب مسح بشرة مقدم الرأس أو شعره المختص به بأقل اسمه والاقرب عدم وجوب المسح مقبلا والمشهور ايجاب ذلك ويجب مسح بشرة الرجلين باقل اسمه من رؤس الاصابع إلى الكعبين والمشهور وجوب الاستيعاب الطولى وهو غير ثابت لكنه أحوط والاولى ان يمسح بتمام كفه والكعبان قبتاء القدمين على الاقرب وقيل مجمع القدم واصل الساق والاقرب جواز المسح منكوسا ولا يجوز المسح على حايل الا للتقية والضرورة والمشهور