مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص530
أظهر عظماء الانام فهما وبيانا، وأكثر علماء الاسلام علما وعرفانا، المخصوصين بالبنوة من منصب النبوة، المختارين للامامة من فروع صاحب الاخوة.
الذين أمر الله سبحانه بمودتهم، وحث رسوله صلى الله عليه وآله على التمسك بهم، والعمل بسنتهم.
هنا مسألتان: إحداهما: إذا رمى الذمي صيدا (1) فأسلم ثم أصاب إنسانا، فالدية في ماله، لا تضرب على عاقلته الذميين ولا المسلمين.
أما الذميون فلما تقدم (2) من الحكم بأنهم لا يتعاقلون بالنص، ولانهم لم يكونوا عاقلة عند الاصابة.
وأما المسلمون فلانهم لم يكونوا عاقلته عند الرمي، وإنما يتحمل من يكون عاقلته في الحالتين.
وعند العامة (3) أن الكافر يعقله مثله، ولكنهم وافقونا (4) هنا على حكم المسألة، لما ذكرناه من التعليل.
وفرعوا على ذلك ما لو رمى وهو يهودي صيدا ثم تنصر ثم أصاب السهم إنسانا، فإن قلنا إنه يقر على ما انتقل إليه فالدية على عاقلته، على أي دين كان، لان الكفر ملة واحدة.
وإن قلنا لا يقر عليه فهو مرتد لا عاقلة له، فتكون الدية في ماله.
الثانية: لو رمى طائرا وهو مسلم ثم ارتد ثم أصاب مسلما، ففي عقلالمسلمين من عصبته قولان:
(1) في (خ): طائرا.
(2) في ص: 516.
(3، 4) انظر المغني لابن قدامة 9: 508 – 509، روضة الطالبين 7: 205 و 203.