پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص528

الرابعة: لا يضمن العاقلة عبدا ولا بهيمة ولا إتلاف مال،

يختص بضمان الجناية على الادمي حسب.

الولد، لان القاتل عمدا لا يرث مطلقا.

وأما على تقدير قتله خطاء، ففي مشاركته للورثة في التركة مطلقا، أو في الدية، أو منعه مطلقا، أقوال تقدم (1) البحث فيها في الميراث.

وإنما أعادها هنا لانه على تقدير القول بإرثه من الدية هل يأخذها من العاقلة أم لا؟ والاصحالعدم.

قوله: (لا يضمن العاقلة.

إلخ).

معنى عدم عقلها العبد أنه لو جنى على غيره جناية توجب الدية على العاقلة لو كان حرا لا يتعلق بعاقلته، بل برقبته، كما لو جنى عمدا.

هذا هو المشهور بين الاصحاب ومنصوصهم.

وفيه قول نادر بضمانهم جناية العبد كالحر، عملا بالعموم.

وهو ضعيف.

وكذا لا يعقل عاقلة الانسان ما تجنيه بهيمته جناية مضمونة، بل يكون على المالك.

وكذا لا يعقل العصبة قتل البهيمة خطاء، بل هي كسائر ما يتلفه من الاموال.

وأما جنايته على العبد خطاء فمقتضى قوله: (ويختص بضمان الجناية على الادمي حسب) أنها تضمن كما تضمن جنايته على الحر.

وهو أحد القولين في المسألة.

وقيل: لا تضمن الجناية عليه أيضا، بل إنما تعقل الديات، والمأخوذ عن العبيد قيمة لادية، كسائر قيم الاموال المتلفة.

وبهذا قطع في التحرير (2)، وجعله

(1) في ج 13: 36 – 38.

(2) تحرير الاحكام 2: 280.