مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص527
الثانية: لو أقر بنسب مجهول، ألحقناه به.
فلو ادعاه الاخر وأقام البينة، قضينا له [ بالنسب ]، وأبطلنا الاول.
فلو ادعاه ثالث، وأقام البينة أنه ولد على فراشه، قضي له بالنسب، لاختصاصه بالسبب.
دفعت الدية منه إلى الوارث، ولا نصيب للاب.
ولو لم يكن وارث، فهي للامام.
ولو قتله خطاء، فالدية على العاقلة.
ويرثها الوارث.
وفي توريث الاب هنا قولان.
ولو لم يكن وارث سوى العاقلة، فإن قلنا: الاب لا يرث، فلا دية.
وإن قلنا: يرث، ففي أخذه من العاقلة تردد.
وكذا البحث لو قتل الولد أباه خطاء.
لان المعتبر في التحمل كونه من العاقلة، وهي مختصة بالعصبة بالنسبة إلى النسب، والقبيلة أعم من العصبة، فلا يلزم من وجود الاعم وجود الاخص، كما لا يخفى.
قوله: (لو أقر بنسب مجهول.
إلخ).
لان ذا البينة مقدم على ذي اليد.
ومع إقامة الثالث بينة بولادته على فراشه، يبنى على تقديم الخارج مع تعارض البينتين مطلقا أو مع تسببها، فإن قلنا بأحدهما قدم الثالث أيضا لذلك.
وهو الذي اعتمده المصنف – رحمه الله – هنا وفيما سبق (1).
قوله: (لو قتل الاب ولده عمدا.
إلخ).
لا شبهة في عدم استحقاق الاب القاتل عمدا في الدية ولا غيرها مما تركه
(1) في ج 11: 125.