پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص525

ولو لم يكن عاقلة، أو عجزت عن الدية، أخذت من الجاني.

ولو لم يكن له مال، أخذت من الامام.

وقيل: مع فقر العاقلة أو عدمها، تؤخذ من الامام دون القاتل.

والاول مروي.

ودية الخطاء شبيه العمد، في مال الجاني،

فإن مات أو هرب، قيل:تؤخذ من الاقرب إليه، ممن يرث ديته.

فإن لم يكن فمن بيت المال.

ومن الاصحاب من قصرها على الجاني، وتوقع مع فقره يسره.

والاول أظهر.

قوله: (ولو لم يكن عاقلة.

إلخ).

القولان للشيخ (1) – رحمه الله -، إلا أنه جعل الوجوب على بيت مال المسلمين لاعلى الامام.

والمصنف – رحمه الله – جعل الاول منهما مرويا.

وليس في الروايات ما يدل عليه صريحا، وإنما دلت على الثاني، كرواية سلمة بن كهيل السابقة (2)، ورواية يونس بن عبد الرحمن المرسلة عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: (في الرجل إذا قتل رجلا خطاء، فمات قبل أن يخرج إلى أولياء المقتول من الدية، أن الدية على ورثته، فإن لم يكن له عاقلة فعلى الوالي من بيت المال) (3).

وفي رواية أبي ولا د أن: (جناية المقتول كانت على الامام، فكذلك تكون ديته لامام المسلمين) (4).

وهذا هو الاظهر.

وقد تقدم (5) البحث فيه عن قريب.

قوله: (ودية الخطاء.

إلخ).

(1) النهاية: 737.

(2) راجع ص: 509 هامش (2).

(3) التهذيب 10: 172 ح 676، الوسائل 19: 304 ب (6) من أبواب العاقلة.

(4) التهذيب 10: 178 ح 696، الوسائل 19: 93 ب (60) من أبواب القصاص في النفس ح 2.

(5) في ص: 519 – 521.