پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص524

وإذا حال الحول على موسر،

وجهت مطالبته.

ولو مات لم يسقط ما لزمه، ويثبت في تركته.

ولو كانت العاقلة في بلد آخر، كوتب حاكمه بصورة الواقعة ليوزعها، كما لو كان القاتل هناك.

أحدهما – وهو الذي قطع به المصنف رحمه الله -: أن الابتداء من وقت الاندمال، لان الجراحة لم تقف على محلها، بل سرت، فتعتبر المدة من نهاية أثرها، لانهالا تستقر بدونه.

والثاني: أن ابتدأه من وقت سقوط الكف في المثال، لانه نهاية الجناية، وقطع الاصبع مع السراية كقطع الكف ابتداء.

والاشهر الاول.

ونبه بقوله: (ولا يقف الاجل على حكم الحاكم) على خلاف بعض العامة (1)، فجعل ابتداء الاجل من حين المرافعة إلى الحاكم، وآخرين (2) جعلوا أوله من وقت حكم الحاكم بالدية على العاقلة، حتى لو مضت ثلاث سنين ثم ترافعوا يفتتح الحاكم ضرب المدة، محتجا بأن هذه مدة تناط بالاجتهاد، فلا تبتداءبدون الحكم.

قوله: (وإذا حال الحول.

إلخ).

لاستقرار الوجوب عليه بحول الحول، فلا يسقط بالموت كغيره من الديون، خلافا لبعض (3) العامة حيث حكم بسقوطه عنه لو مات قبل الاداء مطلقا.

(1) في (خ): الشافعية، وانظر الوجيز للغزالي 2: 155، روضة الطالبين 7: 210.

(2) في (ت): وآخرون، وانظر المبسوط للسرخسي 27: 130 – 131، الحاوي الكبير 12: 348، حلية العلماء 7: 602.

(3) الحاوي الكبير 12: 352، حلية العلماء 7: 602.