مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص523
وابتداء زمان التأجيل من حين الموت.
وفي الطرف من حين الجناية، لا من وقت الاندمال.
وفي السراية من وقت الاندمال، لان موجبها لا يستقر بدونه.
ولا يقف ضرب الاجل على حكم الحاكم.
لاختصاصهم بقرب الدار، كما يقدم المختصون بقرب القرابة.
ولان التحمل نوع نصرة، وهو إنما يتأتى للحاضرين.
وضعفه ظاهر، للفرق الواضح بين قرب النسب وقرب الدار، ولو كان كذلك لافترق الحاضرون بالقرب والبعد أيضا.
ووجه التحمل: النص والاجماع المتعلق بالعاقلة لا من حيث النصرة، ومن ثم حمل من لم يصلح لها منهم.
قوله: (وابتداء زمان التأجيل.
إلخ).
لما كانت الدية مالا يحل بانقضاء الاجل، وجب أن يكون ابتداؤه من وقت وجوبه، كسائر الديون المؤجلة.
ووقت الوجوب في دية النفس وقت الزهوق، سواء قتل بجراحة مدففة أم بسراية، من قطع عضو أو جراحة أخرى.
وأما ما دون النفس، فإن لم تسر الجناية فابتداء المدة من وقت الجناية أيضا، لان الوجوب يتعلق بها وبالاندمال يتبين استقرارها، فلا يعتبر الاندمال وإن أوقفنا المطالبة بالدية عليه، لان التوقف بالمطالبة على تقديره ليتبين منتهى الجراحة، وابتداء المدة ليس وقت طلب، فلا تلزمه (1) المطالبة.
فإذا انقضت السنة والجراحة باقية فالحكم في مطالبة العاقلة كالجاني إذا كان عامدا ونحوه.
وإن سرت من عضو إلى غيره، كما إذا قطع إصبعه فسرى إلى الكف، ففيه وجهان:
(1) في (ث، د، م): يلازمه.