مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص521
أن الامام يؤدي ذلك من ماله لا من بيت مال المسلمين.
وقيل: بل من بيت مال المسلمين، بناء على صرف ميراث من لا وارث له إليه عند فقد الاولى (1) [ النسيب ] (2).
والاظهر الاول.
والثاني – وهو الذي اختاره المصنف -: أنه لا يؤخذ من الامام شي مع وجود العاقلة النسب، لان ضمانه مشروط بعدمه.
وفيه نظر.
وقوله نقلا عن الشيخ: (حتى لو كانت الدية دينارا، وله أخ أخذ منه عشرة قراريط، والباقي من بيت المال.
والاشبه إلزام الاخ بالجميع إن لم تكن عاقلة سواه، لان ضمان الامام مشروط بعدم العاقلة) مبني على تقدير التقسيط كما هو رأي الشيخ، وعلى ضمان العاقلة دية ما عدا الموضحة، ليمكن فرض كون الدية دينارا، وكلاهما ممنوع، كما تقدم (3).
وفي قوله: (والباقي من بيت المال) دلالة على أن مراده بكون الباقي علىالامام أنه يؤديه من بيت المال.
وبهذا المراد صرح في المبسوط (4).
وربما حمل قوله: (بيت المال) على بيت مال الامام، لما ذكرناه من كون الامام هو الوارث، فيكون من العاقلة.
وهو بعيد.
والاولى أن يريد به بيت مال المسلمين، لانه الظاهر.
مع أنه في الاستبصار (5) جعل ميراث السائبة لبيت المال، محتجا برواية سليمان بن خالد
(1) في (ث، ط): الاولياء، وفي إحدى الحجريتين: أولياء.
(2) من الحجريتين.
(3) في ص: 512.
(4) راجع الصفحة السابقة هامش (2).
(5) الاستبصار 4: 200 ذيل ح 749.