پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص520

واحدة أخذ هنا من المنعم مع وجود العصبة، لانه من جملة العاقلة، وإن تأخرت عن عصوبة النسب كما في الميراث.

وإن قلنا بمراعاة الاقرب فالاقرب، فإن لم يعجز النسب عن الدية لم ينتقل إلى الموالي.

وإن عجز أو لم يكمل القدر حيث اعتبرنا التقدير تحمل معتقه، فإن فضل عنه شي تحمل عصبته، ثم معتق المعتق، ثم عصبته، وهكذا.

فإن فقد من له نعمة الولا على الجاني وعصباته تحمل معتق الاب، ثم عصباته، ثم معتق معتق الاب، ثم عصباته، كما ذكرناه في الجاني.

فإن لم يوجد من له نعمة الولا على الاب تحمل معتق الجد، لان ضمانه مشروط بعدمه كالامام، ثم عصباته كذلك، وهكذا.

والوجه الاخر الذي أشار إليه المصنف بالخلاف: أنه لا تؤخذ من الموالي إلا مع فقد العصبة النسب [ لان ضمانه مشروط بعدمه كالامام ] (1).

وأما على تقدير زيادة الدية عن العاقلة أجمع ما عدا الامام، ففي أخذ الزائد من الامام قولان: أحدهما – وهو الذي اختاره الشيخ (2) وجماعة (3) -: أنه يؤخذ الباقي منه، بل الجميع لو لم تكن عاقلة، لان الامام يرثه بالولا فيكون كغيره من الوارثين، ولرواية سلمة بن كهيل السابقة، فإنه قال في آخرها: (وإن لم يكن له قرابة فرده إلي مع رسولي، فأنا وليه والمؤدي عنه، ولا يطل دم امر مسلم) (4).

ومقتضى ذلك

(1) من (أ) وإحدى الحجريتين.

(2) المبسوط 7: 147، وفيه: أن الباقي في بيت المال.

(3) قواعد الاحكام 2: 345.

(4) راجع ص: 509 هامش (2).