مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص519
يه قولان: أشبههما الترتيب في التوزيع.
الاشبه: نعم، مع زيادة الدية عن العصبة.
ولو اتسعت، أخذت من عصبة المولى.
ولو زادت فعلى مولى المولى، ثم عصبة مولى المولى.
ولو زادت الدية عن العاقلة أجمع، قال الشيخ: يؤخذ الزائد من الامام، حتى لو كانت الدية دينارا وله أخ، أخذ منه عشرة قراريط، والباقي من بيت المال.
والاشبه إلزام الاخ بالجميع، إن لم تكن عاقلة سواه، لان ضمان الامام مشروط بعدم العاقلة أو عجزهم عن الدية.
قوله: (وهل يجمع بين القريب.
إلخ).
القول بفض الدية على القريب والبعيد مطلقا للشيخ (1) – رحمه الله -، نظرا إلى عموم الادلة (2) بوجوبها على العاقلة المتناول للجميع.
والاشبه عند المصنف وأكثر المحققين (3) الترتيب في التوزيع، فيقدم الاقربفالاقرب.
ولا يعدل إلى البعيد إلا مع عجز القريب عن الاتمام بحسب نظر الامام، أو نقصانه عن القدر المعتبر حيث يحكم بالتقدير.
فيبداء بالاخوة إن لم نقل بدخول الاب والولد، ثم بأولادهم، ثم بالاعمام، ثم بأولادهم على ترتيب الارث.
قوله: (وهل تؤخذ من الموالي.
إلخ).
هذا متفرع على القولين السابقين، فإنا إن اعتبرنا القريب والبعيد في درجة
(1) المبسوط 7: 178.
(2) راجع الوسائل 19: 300 ب (2) من أبواب العاقلة وغيره.
(3) قواعد الاحكام 2: 344، اللمعة الدمشقية: 188.