مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص518
وفي
قولان: أحدهما: على الغني عشرة قراريط، وعلى الفقير خمسة قراريط، اقتصارا على المتفق.
والاخر: يقسطها الامام على ما يراه، بحسب أحوال العاقلة.
وهو أشبه.
تحملا.
وعليه يتفرع ما إذا لم تف العاقلة بالدية، فإنه يرجع بها أو بباقيها على القاتل على الاول.
وهو اختيار الشيخ في النهاية (1) وجماعة (2).
والاصح أنه لا يدخل في الضمان مطلقا.
قوله: (وفي كمية التقسيط.
إلخ).
القولان للشيخ في كل واحد من المبسوط (3) والخلاف (4).
واحتج للاول بأنه المتفق عليه، وما زاد عنه مختلف فيه، والاصل برأة الذمة من الزائد.
والمتوسط هنا في معنى الفقير، لان المراد منه من ليس بغني.
واختار المصنف والعلامة (5) في أحد قوليه الثاني، لاصالة عدم التقدير، وعدم وجود دليل صالح له.
ولانه دين وجب على العاقلة عند أجله، فيجب أداؤه كغيره من الديون.
ولان التقديرات تتوقف على النص، ولا يجري فيها القياس عند كثير ممن قال به، فعند المانع منه – كأصحابنا – أولى.
وهذا هو الاظهر.
(1) النهاية: 737.
(2) قواعد الاحكام 2: 345.
(3) المبسوط 7: 174 و 178.
(4) الخلاف 5: 279 مسألة (100)، وص: 282 مسألة (105).
(5) تحرير الاحكام 2: 280.