مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص515
تلا أو جرحا، طل، ولم تضمنه العاقلة.
لا في حق المقر، فلا يسمع، بناء على القول بأن الدية تجب ابتداء على العاقلة لاعلى وجه التحمل عن القاتل.
ونبه بقوله: (مع وجود القاتل) على خلاف بعضهم (1)، حيث حكم بوجوبها مع هربه على العاقلة إذا لم يكن له مال، لرواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، وقد سأله عن رجل قتل رجلا متعمدا ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه، قال: (إن كان له مال أخذت الدية من ماله، وإلا فمن الاقرب فالاقرب، فإنه لا يطل دم امر مسلم) (2).
وقد تقدم (3) البحث في ذلك.
والعامة (4) لم يفرقوا بين الخطاء المحض وعمد الخطاء في حمله على العاقلة، استنادا إلى حديث المرأتين (5) وأن فعلهما كان شبيه العمد وحكم صلى الله عليه وآله بحمله على العاقلة.
وهو قول لبعض (6) اصحابنا، لكن الاشهرخلافه.
قوله: (ولو جنى على نفسه.
إلخ).
نبه بذلك على خلاف بعض (7) العامة، حيث أوجب ديته على النفس على
(1) الكافي في الفقه: 395، النهاية: 736، الجامع للشرائع: 574، المختلف: 786.
(2) الكافي 7: 365 ح 3، الفقيه 4: 124 ح 430، التهذيب 10: 170 ح 671، الاستبصار 4: 261 ح 985، الوسائل 19: 302 ب (4) من أبواب العاقلة ح 1.
(3) في ص: 260.
(4) اللباب في شرح الكتاب 3: 152 – 153، الحاوي الكبير 12: 340 – 341، حلية العلماء 7: 590، المغني لابن قدامة 9: 497 – 498، روضة الطالبين 7: 200.
(5) راجع ص: 510 هامش (4).
(6) الكافي في الفقه: 396.
(7) الحاوي الكبير 12: 357 – 358، حلية العلماء 7: 592، المغني لابن قدامة 9: 510.