مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص514
ولا تعقل العاقلة، إقرارا، ولا صلحا، ولا جناية عمد، مع وجود القاتل، ولو كانت موجبة للدية، كقتل الاب ولده، أو المسلم الذمي، أو الحر المملوك.
عنه يتأجل الزائد منه إلى سنتين، إلا أن يتجاوز الثلثين، فيتأجل الزائد عنهما إلى ثلاث سنين، إلى آخر ما ذكره من التفصيل.
ووافقه العلامة في القواعد (1).
والمصنف – رحمه الله – استشكل جميع هذه المسائل، من حيث إن المتيقن تأجيل الدية، فتعديه إلى الارش يحتاج إلى الدليل، وليس بظاهر.
وعذره فيالاشكال واضح.
قوله: (ولا تعقل العاقلة.
إلخ).
لا فرق في العمد بين كونه محضا وشبيه عمد عند الاصحاب.
ومستند الجميع رواية أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: (لا تضمن العاقلة عمدا، ولا إقرارا، ولا صلحا) (2).
ورووا عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (لا تحمل العاقلة عمدا ولا اعترافا) (3).
وحيث لا يتحمل الاقرار يلزم موجبه المقر، إذ لا سبيل إلى تعطيل دم المسلم، وقد تعذر التحمل.
ولان الاصل في الجناية لزومها للجاني، فإذا لم تحمل العاقلة هنا رجع إلى الاصل.
ولبعض (4) العامة قول بعدم لزوم شي بهذا الاقرار، لانه واقع في حق الغير
(1) قواعد الاحكام 2: 344.
(2) الكافي 7: 366 ح 5، الفقيه 4: 107 ح 360، التهذيب 10: 170 ح 670، الاستبصار 4: 261 ح 983، الوسائل 19: 302 ب (3) من أبواب العاقلة ح 1.
(3) سنن البيهقي 8: 104، تلخيص الحبير 4: 31 ذيل ح 1715.
(4) الكافي للقرطبي 2: 1107، المغني لابن قدامة 9: 505 – 506، روضة الطالبين 7: 207.