مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص513
أما الارش، فقد قال في المبسوط: يستأدى في سنة واحدة عند انسلاخها، إذا كان ثلث الدية فما دون، لان العاقلة لا تعقل حالا.
وفيه إشكال ينشاء من احتمال تخصيص التأجيل بالدية لا بالارش.
قال: ولو كان دون الثلثين، حل الثلث الاول عند انسلاخ الحول، والباقي عند انسلاخ الثاني.
ولو كان أكثر من الدية كقطع يدين وقلع عينين، وكان لاثنين، حل لكل واحد عند انسلاخ الحول ثلث الدية.
وإن كان لواحد، حل له ثلث، لكل جناية سدس الدية.
وفي هذا كله الاشكال الاول.
وابن (1) البراج في أحد قوليه، والعلامة (2) في أحد قوليه – إلى عدم التحمل، لاصالة إيجاب العقوبة على مباشر الجناية، وحوالتها على غيره خلاف الاصل، حكم به في الموضحة فما فوقها بالاجماع وندوره، فلا يتعدى إلى غيره، وبخصوص (3) موثقة أبي مريم عن الباقر عليه السلام قال: (قضى أمير المؤمنين عليه السلام أنه لا يحمل على العاقلة إلا الموضحة فصاعدا، وما دون السمحاق وأجرة الطبيب سواء).
(4) ولعل هذا أجود.
قوله: (أما الارش.
إلخ).
هذا كله قول الشيخ في المبسوط (5).
ومحصله: إلحاق الارش بالدية في التأجيل، لكل سنة ثلث الدية.
فما كان فيه ثلث فما دون يتأجل إلى سنة، وما زاد
(1) حكاه عنه الشهيد في غاية المراد: 404.
(2) المختلف: 787.
(3) في (د): ولخصوص.
(4) الكافي 7: 365 ح 4، التهذيب 10: 170 ح 669، الوسائل 19: 303 ب (5) من أبواب العاقلة ح 1.
(5) المبسوط 7: 176.