پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص512

وتحمل العاقلة دية الموضحة فما زاد

طعا.

وهل تحمل ما نقص؟ قال في الخلاف: نعم، ومنع في غيره.

وهو المروي، غير أن في الرواية ضعفا.

وتضمن العاقلة دية الخطاء في ثلاث سنين، كل سنة عند انسلاخها ثلاثا، تامة كانت الدية أو ناقصة، كدية المرأة ودية الذمي.

وأما دخول أهل البلد في العقل مع عدم القرابة فهو في رواية سلمة السابقة (1)، فقال في آخرها: (وإن لم يكن له قرابة من قبل أمه، ولا قرابة من قبل أبيه، ففض الدية على أهل الموصل ممن ولد بها ونشاء، ولا تدخلن فيهم غيرهم من أهل البلد) الحديث.

وقد عرفت ضعفه.

قوله: (وتحمل العاقلة.

إلخ).

اختلف قول الشيخ وغيره من الاصحاب في تحمل العاقلة ما دون الموضحة، فذهب الشيخ في المبسوط (2) والخلاف (3) وابن إدريس (4) إليه، بل ادعى ابن إدريس الاجماع عليه، لعموم (5) الادلة على التحمل من غير تفصيل.

وذهب جماعة – منهم الشيخ في النهاية (6)، وابن الجنيد (7)، وأبو الصلاح (8)،

(1) راجع ص: 509 هامش (2).

(2) راجع المبسوط 7: 178، فقد حكى عن الاصحاب عدم تحمل ما دون الموضحة، ونقل قولا ثانيا بتحمل القليل والكثير، ولم يرجح أحدهما، وأحال التفصيل على كتابه الخلاف.

نعم، نسب التحمل إلى ظاهر مبسوطه الشهيد في غاية المراد: 404.

(3) الخلاف 5: 283 مسألة (106).

(4) السرائر 3: 334.

(5) راجع ص: 508 هامش (1).

(6) النهاية: 737.

(7) حكاه عنه العلامة في المختلف: 787.

(8) الكافي في الفقه: 395 – 396.