مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص511
ذا لم يكونوا عصبة.
وفي رواية سلمة ما يدل على إلزام أهل بلد القاتل، مع فقد القرابة، ولو قتل في غيره.
وهو مطرح.
ويقدم من يتقرب بالابوين، على من انفرد بالاب.
ويعقل المولى من أعلى، ولا يعقل من أسفل.
وأجيب عما ذكره الشيخ من الاجماع بمنعه، كيف وهو في النهاية (1) مخالف؟! والخبران عاميان.
مع إمكان حمل الاول على العمد، والولد في الثاني على الانثى.
والمسألة موضع توقف، من حيث عدم الدليل الصالح من الجانبين.
قوله: (ولا يدخل في العقل.
إلخ).
المراد بأهل الديوان: الذين رتبهم الامام للجهاد، وأدر لهم أرزاقا، وجعلهم تحت راية أمير يصدرون عن رأيه.
وعند أبي حنيفة (2) أنه يتحمل بعضهم عن بعض وإن لم يكن بينهم قرابة، ويتقدمون على الاقارب، اتباعا لما ورد من قضاء عمر.
لنا: أن النبي صلى الله عليه وآله قضى بالدية على العاقلة (3)، ولم يكن في عهده ديوان ولا في عهد أبي بكر، وإنما وضعه عمر حين كثر الناس واحتاج إلى ضبط الاسماء والارزاق، فلا يترك ما استقر في عهد رسول الله بما أحدث بعده.
وحمل قضاء عمر بذلك على أنه كان في الاقارب من أهل الديوان.
(1) النهاية: 737.
(2) اللباب في شرح الكتاب 3: 178، المبسوط للسرخسي 27: 125، بدائع الصنائع 7: 255 – 256.
(3) راجع ص: 508 هامش (1).