مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص509
ومن الاصحاب من خص به الاقرب ممن يرث بالتسمية.
ومع عدمه، يشترك في العقل بين من تقرب بالام، مع من تقرب بالاب أثلاثا.
وهو استناد إلى رواية سلمة بن كهيل، عن أمير المؤمنين عليه السلام.
وفي سلمة ضعف.
أراد الحكم مطلقا فهو وهم، لانه لا يقول بما دل عليه بإطلاقه.
وفي المسألة أقوال أخر.
ومستند الجميع غير نقي.
وستأتي الاشارة إلى بعضه.
قوله: (ومن الاصحاب من خص.
إلخ).
القائل بذلك من الاصحاب ابن الجنيد (1) رحمه الله.
والمستند رواية سلمة بن كهيل قال: (أتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل من أهل الموصل قد قتل رجلا خطاء، فكتب أمير المؤمنين عليه السلام إلى عامله بها في كتابه: اسئل عن قرابته من المسلمين، فإن كان من أهل الموصل ممن ولد بها وأصبت له قرابة منالمسلمين فاجمعهم إليك، ثم انظر فإن كان هناك رجل يرثه له سهم في الكتاب لا يحجبه أحد من قرابته فألزمه الدية، وخذها منه في ثلاث سنين.
وإن لم يكن له من قرابته أحد له سهم في الكتاب، وكانوا قرابته سواء في النسب، ففض الدية على قرابته من قبل أبيه، وعلى قرابته من قبل أمه، من الرجال الذكور المسلمين، ثم اجعل على قرابته من قبل أبيه ثلثي الدية، واجعل على قرابته من قبل أمه ثلث الدية) (2) الحديث.
(1) حكاه عنه العلامة في المختلف: 787.
(2) الكافي 7: 364 ح 2، الفقيه 4: 105 ح 356، التهذيب 10: 171 ح 675، الوسائل 19: 300 ب (2) من أبواب العاقلة ح 1.