مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص507
الرابعة: في العاقلة والنظر في: تعيين المحل، وكيفية التقسيط، وبيان اللواحق.
أما المحل: فهو: العصبة، والمعتق، وضامن الجريرة، والامام.
من يتقرب بالاب، كالاخوة وأولادهم، والعمومة وأولادهم.
ولا يشترط كونهم من أهل الارث في الحال.
وقيل: هم الذين يرثون دية القاتل لو قتل.
وفي هذا الاطلاق وهم، فإن الدية يرثها الذكور والاناث، والزوج نفسه واقتص منه فقد أعطى الحق، فيكتفى به كفارة.
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (القتل كفارة) (1).
فعلى هذا إنما يجب إخراج الكفارة إذا لم يقتص منه، بأن مات أو عفي عنه أو أخذت منه الدية.
والمصنف – رحمه الله – استشكل في ذلك، من حيث إن القتل سبب للكفارة، وقد وجد فيوجد المسبب، ويستصحب وجوبه، لاصالة عدم المسقط.
ولان حقوق الله تعالى الواجبة في المال لا تسقط بالموت.
وهذا هو الاظهر.
وهو مذهب الشيخ أيضا في الخلاف (2)، محتجا بإجماع الفرقة وأخبارهم.
قوله: (وضابط العصبة.
إلخ).
(1) رواه بهذا اللفظ العسقلاني في تلخيص الحبير 4: 38 ح 1719، وروي بلفظ: من أتى منكم حدا فأقيم عليه فهو كفارته، انظر صحيح البخاري 9: 198، صحيح مسلم 3: 1333 ح 41 – 43.
(2) راجع الخلاف 5: 322 مسألة (6)، فقد أطلق وجوب الكفارة في قتل العمد، سواء أقيد من القاتل أم لا.