مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص505
ولو ظنه كافرا، فلا دية، وعليه الكفارة.
ولو كان أسيرا، قال الشيخ: ضمن الدية والكفارة، لانه لا قدرة للاسير على التخلص.
وفيه تردد.
وإطلاق النص (1) يقتضي عدم الفرق في القاتل بين كونه مكلفا وغيره، فتجب على الصبي والمجنون بقتل المسلم، وإن لم تجب عليهما الكفارة في غيره.
فيخرج العتق والاطعام من مالهما كما يخرج غيرها (2) من الحقوق.
ولا يصام عنهما، ولا يجزي صومهما قبل التكليف، فإذا كملا خوطبا به.
ولو ماتا قبله أخرجت الاجرة من مالهما.
وفي المسألة وجه بعدم وجوب الكفارة عليهما، بناء على أنها تكليف وليسا من أهله.
وهو ممنوع.
قوله: (ولو ظنه كافرا.
إلخ).
إذا قتل مسلما في دار الحرب وجبت الكفارة بكل حال، قال تعالى: (فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة) (3).
قالوا: المعنى فيه: وإن كان في قوم عدو لكم مع كونه مؤمنا.
وأما القصاص أو الدية، فإن ظنه القاتل كافرا لكونه على زي أهل الشرك فلا قصاص قطعا.
ولا كفارة (4) عندنا، للاصل، وإباحة الفعل ظاهرا، إلا أن يكون المقتول أسيرا، فقد قال الشيخ (5) – رحمه الله – بوجوب الدية كالكفارة، محتجا
(1) النساء: 92، وانظر الوسائل 19: 19 الباب المتقدم.
(2) في الحجريتين: غيرهما.
(3) النساء: 92.
(4) كذا فيما لدينا من النسخ الخطية، ولعل الصحيح: ولا دية، لا سيما بملاحظة قوله في أول التعليقة: وجبت الكفارة بكل حال، وكذا قوله: وأما القصاص أو الدية.
(5) الخلاف 5: 321 مسألة (5).