پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص504

وإن كان قتله لغضب أو لسبب من أسباب الدنيا، فإن توبته أن يقاد منه.

وإن لم يكن علم به انطلق إلى أولياء المقتول فأقر عندهم بقتل صاحبهم، فإن عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية، وأعتق نسمة، وصام شهرين متتابعين، وأطعم ستين مسكينا، توبة إلى الله عز وجل) (1).

ولم يذكر في كفارة قتل الخطاء الاطعام في الاية (2)، ومذهب الاصحاب ثبوته مرتبا على فقد الامرين بالنص (3).

وبعض (4) العامة أثبته بالقياس على غيرها، ونفاه آخرون (5) لذلك.

إذا تقرر ذلك، فمذهب الاصحاب أنها لا تجب إلا مع مباشرة القتل دون التسبيب.

وهو مذهب بعض (6) العامة.

ومنهم (7) من أوجبها بالمباشرة والتسبيب، كما يستويان في وجوب الضمان.

وإنما تجب بقتل المسلم، صغيرا كان أم كبيرا، ذكرا كان أم أنثى، حرا أم مملوكا، للقاتل وغيره، عملا بالعموم (8).

ولا تجب بقتل الكافر وإن كان ذميا أو معاهدا.

(1) الكافي 7: 276 ح 2، الفقيه 4: 69 ح 208، التهذيب 10: 165 ح 659، الوسائل 19: 19 ب (9) من أبواب القصاص في النفس ح 1.

(2) النساء: 92.

(3) التهذيب 10: 164 ح 654، الوسائل 19: 22 ب (10) من أبواب القصاص في النفس ح 4.

(4) الحاوي الكبير 13: 68 – 69، حلية العلماء 7: 614، كفاية الاخيار 2: 109.

(5) اللباب في شرح الكتاب 3: 171، الحاوي الكبير 13: 68 – 69، الكافي للقرطبي 2: 1108، الوجيز للغزالي 2: 158، روضة الطالبين 7: 228، كفاية الاخيار 2: 109.

(6) حلية العلماء 7: 611، الحاوي الكبير 13: 62 – 63، بدائع الصنائع 7: 274.

(7) الحاوي الكبير 13: 62 – 63، حلية العلماء 7: 611، روضة الطالبين 7: 228.

(8) راجع الوسائل 19: 19 ب (9) من أبواب القصاص في النفس.