پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص503

الثالثة: في كفارة القتل تجب

كفارة الجمع بقتل العمد،

والمرتبة بقتل الخطاء، مع المباشرة لا مع التسبيب.

فلو طرح حجرا، أو حفر بئرا، أو نصب سكينا، في غير ملكه، فعثر عاثر فهلك بها، ضمن الدية دون الكفارة.

وتجب بقتل المسلم، ذكرا كان أو أنثى، حرا أو عبدا.

وكذا تجب بقتل الصبي والمجنون، وعلى المولى بقتله عبده.

ولا تجب بقتل الكافر، ذميا كان أو معاهدا، استنادا إلى البرأة الاصلية.

ولو قتل مسلما في دار الحرب، مع العلم بإسلامه ولا ضرورة، فعليه القود والكفارة.

والمراد بالثلاثة ما عدا كلب الحائط، بناء على ما أسلفه (1) من عدم وقوفه على مستند ديته المقدرة.

قوله: (تجب كفارة الجمع.

إلخ).

لا خلاف بين المسلمين في أن كفارة قتل الخطاء مرتبة.

وهي المنصوصة في القرآن، قال تعالى: (ومن قتل مؤمنا خطاء فتحرير رقبة) إلى قوله: (توبة من الله) (2).

وألحق به القتل عمدا بالنص والاجماع.

وهي عند الاصحاب كفارة جمع بالنص.

فمنه صحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمدا أله توبة؟ فقال: إن كان قتل لايمانه فلا توبة له.

(1) في ص: 498.

(2) النساء: 92.