پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص502

الرابعة: دية الكلاب الثلاثة مقدرة على القاتل.

أما لو غصب أحدها وتلف في يد الغاصب، ضمن قيمته السوقية ولو زادت عن المقدر.

عليه السلام قضى بذلك.

وقد عرفت ضعف الطريق باشتراك محمد بن قيسالراوي.

وهو مشكل على إطلاقه، لان مجرد وقوعه أعم من كونه بتفريطهم، بل (1) من تفريط العاقل، ومن ثم أوردها المصنف كغيره (2) بلفظ الرواية.

قال المصنف – رحمه الله – في النكت (3): إن صحت هذه الرواية فهي حكاية في واقعة، ولا عموم للوقائع، فلعله عقله وسلمه إليهم ففرطوا، أو غير ذلك، أما اطراد الحكم على ظاهر الواقعة فلا.

والاقوى ضمان المفرط منهم دون غيره.

قوله: (دية الكلاب الثلاثة.

إلخ).

لما كان الغاصب مؤاخذا بأشق الاحوال، وجانب المالية مرعي في حقه، اعتبر في ضمانه لهذه الكلاب قيمتها وإن زادت عن المقدر، كما يضمن قيمة العبد وإن زادت عن دية الحر، بخلاف غيره.

وينبغي على هذا أن يضمن أكثر الامرين من المقدر الشرعي والقيمة، لان المقدر إذا كان أزيد من القيمة وضمنه غير الغاصب فهو أولى بضمانه، فلا يناسب الحكم بإطلاق ضمانه القيمة مطلقا.