پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص500

الثانية: إذا جنت الماشية على الزرع ليلا،

من صاحبها.

ولو كان نهارا لم يضمن.

ومستند ذلك رواية السكوني، وفيه ضعف.

والاقرب اشتراط التفريط في موضع الضمان، ليلا كان أو نهارا.

لانه مقر على ذلك مع استتاره.

ومقتضى الوفاء له ضمان ما يتلف عليه منه بقيمته، لتعذر الحكم بالمثل.

والمعتبر القيمة عند مستحليه، إما بشهادة عدلين قد أسلما وعرفا الحال، أو مطلعين على قيمته عندهم.

قوله: (إذا جنت الماشية.

إلخ).

القول بضمان جنايتها ليلا لا نهارا للاكثر، ومنهم الشيخان (1) والاتباع (2).

ورواه ابن الجنيد (3) عن النبي صلى الله عليه وآله: (أن على أهل الاموال حفظهانهارا، وعلى أهل الماشية ما أفسدت مواشيهم بالليل) (4) حكم به في قضية ناقة البراء بن عازب لما دخلت حائطا فأفسدته.

وهو رواية السكوني عن جعفر عليه السلام عن أبيه قال: (كان علي عليه السلام لا يضمن ما أفسدت البهائم نهارا، ويقول: على صاحب الزرع حفظه، وكان يضمن ما أفسدته ليلا) (5).

وذهب المتأخرون – كابن إدريس (6)، والمصنف رحمه الله، ومن تأخر (7)

(1) المقنعة: 770، النهاية: 781.

(2) المهذب 2: 512، الوسيلة: 428، غنية النزوع: 410 – 411، إصباح الشيعة: 496.

(3) حكاه عنه الشهيد في غاية المراد: 412.

(4) مسند أحمد 4: 295، سنن أبي داود 3: 298 ح 3569 – 3570، سنن ابن ماجة 2: 781 ح 2332، سنن الدارقطني 3: 155 ح 217 – 219.

(5) التهذيب 10: 310 ح 1159، الوسائل 19: 208 ب (40) من أبواب موجبات الضمان ح 1.

(6) السرائر 3: 424 – 425.

(7) الجامع للشرائع: 604 – 605، قواعد الاحكام 2: 340، إيضاح الفوائد 4: 732، التنقيح الرائع 4: 528، المقتصر: 467.