پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص498

وقيل: في كلب الحائط عشرون درهما.

ولا أعرف المستند.

وفيكلب الزرع قفيز من بر.

تكون الاولى أصح، لعدم اشتراكهما في أصل الصحة حتى تفضل الاولى عليها.

وناهيك بضعف علي بن أبي حمزة البطائني، فكيف توصف روايته بمسمى الصحة فضلا عن الرجحان؟! وفي المسألة قول ثالث بوجوب القيمة مطلقا، لضعف موجب التقدير فيهما.

وهو أقعد، لكنه خلاف المشهور.

قوله: (وقيل: في كلب الحائط.

إلخ).

القول المذكور للشيخين (1) والاكثر (2) حتى ابن إدريس (3).

وليس له مستند ظاهر، ومن ثم قيل بوجوب القيمة عملا بالاصل، مع تأيده برواية السكوني السابقة (4).

قوله: (وفي كلب الزرع.

إلخ).

مستنده رواية أبي بصير السابقة (5)، وقد عرفت حالها.

والمرجع في الطعام إلى ما يطلق عليه اسمه عرفا.

وخصه جماعة (6) بالحنطة.

وهو أجود (7).

وذهب جماعة (8) إلى عدم وجوب شي بقتله، لعدم دليل يقتضيه.

(1) المقنعة: 769، النهاية: 780.

(2) المراسم: 243، المهذب 2: 512، الوسيلة: 428، إصباح الشيعة: 510، الجامع للشرائع: 604، تحرير الاحكام 2: 279، اللمعة الدمشقية: 188، المقتصر: 466.

(3) السرائر 3: 421.

(4) راجع ص: 496 هامش (3).

(5) راجع ص: 495 هامش (4).

(6) قواعد الاحكام 2: 339 – 340.

(7) في (د): أحوط.

(8) المقنعة: 769، المراسم: 243.