پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص497

وفي كلب الغنم كبش.

وقيل: عشرون درهما.

وهي رواية ابن فضال عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام، مع شهرتها.

لكن الاول أصح طريقا.

لازمها وجوب أربعين درهما للسلوقي خاصة، والقيمة لغيره من كلاب الصيد مطلقا، جمعا بين الاخبار.

ثم يمكن على هذا أن يقال: مع تجاوز قيمة غير السلوقي الاربعين لا يزاد عن الاربعين كما ذكره ابن الجنيد، نظرا إلى أن السلوقي أعلى قيمة وأهم في نظر الشارع، فتقدير قيمته شرعا بالاربعين لا أزيد يقتضي عدم زيادة غيره بطريق أولى.

والظاهر على هذا أن ابن الجنيد حاول بما اختاره الجمع بين النصوص، فأوجب القيمة عملا برواية السكوني، وقيدها بعدم تجاوز الاربعين التفاتا إلى الروايات الاخر.

قوله: (وفي كلب الغنم.

إلخ).

القول بوجوب الكبش للاكثر (1).

ومستنده رواية أبي بصير السابقة (2).

وبالعشرين درهما للشيخين (3) وابن إدريس (4) وجماعة (5)، استنادا إلى رواية (6) ابن فضال عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام.

وفيها الضعف والارسال.

ومنه يظهر أن قول المصنف – رحمه الله – أن الاول أصح طريقا لا يخلو من تجوز، لاشتراكهما في الضعف، وغايته أن تكون الثانية أضعف لا أن

(1) قواعد الاحكام 2: 339، اللمعة الدمشقية: 188.

(2) راجع ص: 495 هامش (4).

(3) المقنعة: 769، النهاية: 780.

(4) السرائر 3: 421.

(5) المقنع: 534، المراسم: 243، المهذب 2: 512، الوسيلة: 428، إصباح الشيعة: 510، الجامع للشرائع: 604.

(6) الفقيه 4: 126 ح 442، الوسائل 19: 167 ب (19) من أبواب ديات النفس ح 4.