مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص496
وفي طريق الروايتين ضعف، الاولى بإبراهيم بن عبد الحميد، والثانية بعلي بن أبي حمزة، فإنهما واقفيان.
والثاني: في تقدير موجب قتله، فالمشهور أنه أربعون درهما، وهو المذكور في الروايتين.
وقال ابن الجنيد: (فيه قيمته، ولا يتجاوز به أربعين درهما) (1).
واستحسنه في المختلف (2).
ووجه بأمرين: أحدهما: عدم ثبوت التقدير المذكور، لضعف مستنده، مع كون الكلب المذكور مملوكا فيكون فيه القيمة.
لكن هذا التعليل لا يطابق التقدير بعدم زيادة القيمة على أربعين درهما، بل مقتضاه وجوب القيمة كيف كانت.
والثاني: رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (قال أمير المؤمنين عليه السلام فيمن قتل كلب الصيد: إنه يقومه، وكذلك البازي، وكذلك كلب الغنم، وكذلك كلب الحائط) (3).
والمستند ضعيف أيضا، إلا أنه موافق للاصل، وغير مقيد بالاربعين.
فلو قيل بوجوب القيمة مطلقا كذلك (4) كان أجود، إلا أن المشهور خلافه.
ولو اعتبرت هذه النصوص، كما تقتضيه قاعدة كثير من الاصحاب، لكان
(1، 2) حكاه عنه العلامة في المختلف: 815.
(3) الكافي 7: 368 ح 7، التهذيب 10: 310 ح 1156، الوسائل 19: 167 ب (19) من أبواب ديات النفس ح 3.
(4) في (ث، د، ط، م): لذلك.