مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص495
في كلب الصيد أربعون درهما.
ومن الناس من خصه بالسلوقي،وقوفا على صورة الرواية.
وفي رواية السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام في كلب الصيد أنه يقوم.
وكذا كلب الغنم، وكلب الحائط.
والاول أشهر.
رأسا حتى يلزم بتمام القيمة.
قوله: (ففي كلب الصيد.
إلخ).
الخلاف في هذا الكلب وقع في موضعين: أحدهما: هل هو كلب الصيد مطلقا، والمراد به المعلم، سواء كان سلوقيا أم لا، أم هو مخصوص بالسلوقي؟ فالاكثر (1) على الاول، والشيخان (2) على الثاني، لوروده في الروايات، كرواية الوليد بن صبيح عن الصادق عليه السلام قال: (دية الكلب السلوقي أربعون درهما، أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك أن يديه لبني خزيمة) (3).
ورواية أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام قال: (دية الكلب السلوقي أربعون درهما) (4).
والسلوقي منسوب إلى سلوق قرية باليمن أكثر كلابها معلمة.
والاولونحملوه على المعلم مطلقا، للمشابهة.
(1) المقنع: 534، المراسم: 243، إصباح الشيعة: 510، السرائر 3: 421، الجامع للشرائع: 604، كشف الرموز 2: 679، تحرير الاحكام 2: 279، اللمعة الدمشقية: 188، المقتصر: 466.
(2) المقنعة: 769، النهاية: 780.
(3) الكافي 7: 368 ح 5، التهذيب 10: 309 ح 1154، وفيهما: لبني جذيمة، الوسائل 19: 167 ب (19) من أبواب ديات النفس ح 1.
(4) الكافي 7: 368 ح 6، التهذيب 10: 310 ح 1155، الوسائل 19: 167 الباب المتقدم ح 2.